⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1972 لسنة 52 قضائية

النقض الجنائي 1982-6-16 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بيانات حكم الادانة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ رسوم انتاج
⚖️ كحول
⚖️ مسئولية جنائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان، وحسين كامل حنفي، ومحمد ممدوح سالم، ومحمد رفيق البسطويسي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه, أنه إذ دانه بجريمة إنتاج خمور لم تتوافر فيها عناصر التركيب المقررة, بقصد البيع, قد شابه القصور في التسبيب, ذلك بأنه لم يدلل على مساهمة الطاعن في الفعل المؤثم الذي دانه به, والتي لا تقوم مسئوليته الجنائية إلا بثبوتها, مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث إن الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه لأسبابه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن, على قوله أن واقعة الدعوى تخلص بما أثبته معاون إنتاج طهطا بمحضره المؤرخ 26/9/1979 من أنه أخذ عينة من الخمور الموجودة بمحل المتهم الثاني, وقد ثبت من التحليل عدم مطابقتها للعينة المسندة إليها من حيث الدرجة الكحولية والمكونات, وإذ أسند إليه...." وبعد أن حصل الحكم واقعة الإدعاء بالحقوق المدنية ودفاع الطاعن والمتهم الآخر خلص إلى أن "المحكمة يطمئن وجدانها وترتاح عقيدتها إلى ما ورد بنتيجة التحليل, وتلتفت عما شهد به شاهد النفي المتهم, ومن ثم فإن التهمة تكون ثابتة الأركان ويتعين عقاب المتهمين طبقا لمواد الاتهام والمادة 304 أج...." لما كان ذلك, وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت المحكمة منها ثبوت وقوعها من المتهم, ومؤدى تلك الأدلة, حتى يتضح وجه استدلاله وسلامة المأخذ وإلا كان قاصرا. وإذ كان ذلك وكان القانون رقم 363 لسنة 1956 في شأن تنظيم وتحصيل رسوم الإنتاج والاستهلاك على الكحول, المنطبق على واقعة الدعوى, قد خلا من النص على مسئولية مفترضة بالنسبة لمالك المحل المنتج أو مديره, مما مفاده أنه يتعين لعقاب أيهما بالتطبيق لأحكام ذلك القانون, أن ثبت مساهمته في الفعل المؤثم وكان الحكم - على ما سلف بيانه - قد عول في إدانة الطاعن على مجرد كونه مدير المحل المنتج, وإلى ما قرره المتهم الثاني من أنه اشترى الخمور المضبوطة من ذلك المحل, وهو ما لا يجزئ عن ضرورة بيان مدى مساهمة الطاعن في الأفعال المسندة إليه على أية صورة من صور المساهمة الجنائية لا سيما وأن الحكم أثبت ضبط هذه الخمور في حوزة المتهم الثاني ومخالفتها لأصل العينة المأخوذة من المعمل الذي يديره الطاعن وقت إنتاجها, فإنه يكون معيبا بالقصور في البيان بما يوجب نقضه والإعادة في الدعويين الجنائية والمدنية, مع إلزام المطعون ضده (المدعي بالحقوق المدنية) المصاريف المدنية ومقابل أتعاب المحاماة. وذلك دون حاجة إلى بحث باقي وجوه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت المحكمة منها ثبوت وقوعها من المتهم، ومؤدى تلك الأدلة، حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان القانون رقم 363 لسنة 1956 في شأن تنظيم وتحصيل رسوم الإنتاج والاستهلاك على الكحول، المنطبق على واقعة الدعوى، قد خلا من النص على مسئولية مفترضة بالنسبة لمالك المحل المنتج أو مديره، مما مفاده أنه يتعين لعقاب أيهما بالتطبيق لأحكام ذلك القانون، أن تثبت مساهمته في الفعل المؤثم وكان الحكم - على ما سلف بيانه - قد عول في إدانة الطاعن على مجرد كونه مدير المحل المنتج، وإلى ما قرره المتهم الثاني من أنه اشترى الخمور المضبوطة من ذلك المحل، وهو ما لا يجزئ عن ضرورة بيان مدى مساهمة الطاعن في الأفعال المسندة إليه على أية صورة من صور المساهمة الجنائية لا سيما وأن الحكم أثبت ضبط هذه الخمور في حوزة المتهم الثاني ومخالفتها لأصل العينة المأخوذة من المعمل الذي يديره الطاعن وقت إنتاجها، فإنه يكون معيباً بالقصور في البيان.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنه: أنتج بقصد البيع شيئا من أغذية الإنسان (خمور) دون أن تتوفر الحدود المقررة في عناصر تركيبها مع علمه بذلك وطلبت عقابه بالمواد 12-20-21 من القانون 361 لسنة 1956 ومواد القانون 328 لسنة 1952 وقرار الصناعة. وادعى وزير المالية بصفته مدنيا قبل المتهمين بإلزامهما بأن يدفعا متضامنين مبلغ 1556.036 جنيه. ومحكمة جنح طهطا الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم كل منهما مائة جنيه والمصادرة وإلزام المتهمين متضامنين بأن يدفعا للمدعي بالحق المدني 1556.036 ج. فاستأنف المحكوم عليه (الطاعن) ومحكمة سوهاج الابتدائية (بهيئة استئنافيه) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ/..... المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.