الطعن رقم 1906 لسنة 52 قضائية
النقض الجنائي
1982-12-28
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
رشوة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ رشوة
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ غرامة
⚖️ تطبيق القانون وسريانه
⚖️ تفسير القانون
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد يونس ثابت نائب رئيس المحكمة وعضوية فوزى المملوك وراغب عبد الظاهر وعبد الرحيم نافع ومحمد حسن
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه لا يؤثر فى قيام جريمة عرض الرشوة أن تكون قد وقعت نتيجة تدبير لضبطها و ألا يكون المرتشى جاداً فى قبوله الرشوة متى كان عرضها جدياً فى ظاهره و كان الغرض منها العبث بمقتضيات الوظيفة لمصلحة الراشى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إستهدف المشرع من النص فى المادة 104 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1953 على مخالفة واجبات الوظيفة كصورة من صور الرشوة مدلولاً عاماً أوسع من أعمال الوظيفة التى تنص عليها القوانين و اللوائح و التعليمات بحيث تشمل أمانة الوظيفة ذاتها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ليس من الضرورى فى جريمة الرشوة أن تكون الأعمال التى يطلب من الموظف أداؤها داخلة فى نطاق الوظيفة مباشرة بل يكفى أن يكون له بها إتصال يسمح بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة و أن يكون الراشى قد أتجر معه على هذا الأساس .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق المتهم الأول أنه بناء على إتفاقه مع الطاعن الثانى عرض على الشاهد " المبلغ " و هو موظف عام أن يمنحه مبلغاً من المال لقاء إنجاح ولدى الطاعن الأول - و إستظهر الحكم أن عمل المبلغ عضو بلجنة الكنترول و أنه له من الإختصاص قدر فى رصد درجات الناجحين يسمح له بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة و قد سلم الطاعنان فى مذكرة أسباب طعنهما بهذا القدر من الإختصاص كما ذكر المتهم الأول بمحضر جلسة المحاكمة أن أجرى إتصاله بالمجنى عليه عندما أكد له علمه بالرقم السرى لما كان ذلك - فإن ما قارفه - المتهم الأول يعد إخلالاً بواجبات وظيفته فى حكم المادة 104 من قانون العقوبات و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أعمل حكم القانون على وجهه الصحيح .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
متى كان البين من المادة 109 مكرراً من قانون العقوبات - التى دين المطعون ضدهم بهما أن نصها قد جرى على النحو التالى " من عرض رشوة و لم تقبل منه يعاقب بالسجن و بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه و لا تزيد على ألف جنيه إذا كان العرض حاصلاً لموظف عام . فإذا كان العرض حاصلاً لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتى جنيه ، مؤدى هذا النص أن الغرمة المقررة هى الغرامة العادية إذ هى محددة بحدين يتعين إلتزامهما و ليست محدد بنسبة الضرر المترتب على الجريمة أو الفائدة التى تحصل عليها الجانى أو كان يأمل الحصول عليها - فهى ليست من قبيل الغرامات النسبية و من ثم يتعين وفقاً للمادة 44 من قانون العقوبات أن يحكم بها على كل متهم على إنفراد - لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتغريم المطعون ضدهم متضامنين دون تفريد قدر لكل منهم - فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يتعين معه طبقاً للمادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به من تغريم المطعون ضدهم ألف جنيه بالتضامن بينهم - و تصحيحه بتغريم كل من المطعون ضدهم خمسمائة جنيه عن التهمة المسندة إلى كل منهم بالإضافة إلى العقوبات المحكوم بها .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1- .... 2 - ... 3 - ..... . بانهم اولا : المتهم الاول ... عرض رشوة على موظف عمومى للاخلال بواجبات وظيفته بان عرض بواسطة المتهم الثانى .... على ... ... عضو لجنة كنترول الثانوية العامة بالمنصورة مبلغ 700 ج (سبعمائة جنيه) مقابل العمل على نجاح ولديه فى امتحان شهادة الثانوية العامة بمجموع مرتفع ولكن الموظف العمومى لم يقبل الرشوة . ثانيا : - المتهمان الثانى والثالث ....و.... اشتركا مع المتهم الاول ارتكاب جريمة الرشوة سالفة الذكر بطريقى الاتفاق والمساعدة بان اتفقا معه على ارتكابها وعرفه المتهم الثالث بالمتهم الثانى الذى حدد قيمة الجعل المطلوب بمبلغ الفى جنيه ارسله المتهم الاول اليه مع المتهم الثالث الذى حرر ورقة بيانات الطالبين قام المتهم الثانى بتسليمها الى الموظف العمومى ومبلغ 700 ج قيمة الجعل السابق اتفاقه عليه معه مقابل الاخلال بوظيفته فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة امرت باحالتهم لمحكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 40/2 و3 و41/1 و104 و109 مكررا و 110 من قانون العقوبات المعدل بالقانونين رقمى 69 لسنة 1953 و 120 لسنة 1962 . ومحكمة امن الدولة العليا بالمنصورة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع اعمال المواد 17، 27، 55/1، 56/1 من قانون العقوبات بمعاقبة كل المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمهم متضامنين مبلغ 1000ج (الف جنيه) وعزل كل من ......و..... من وظيفتهما لمدة سنتين ومصادرة مبلغ الرشوة وقدره 700 ج وامرت بايقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأمن يوم الحكم عن التهمة لهم .
فطعن الاستاذ/ ..... المحامى عن المحكوم عليهما والنيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.