الطعن رقم 174 لسنة 30 قضائية
النقض المدني
1965-2-18
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - القرائن - القرائن القضائية - تقدير الدليل
⚖️ حق الالتجاء الى القضاء
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد قصورا
⚖️ حق المؤلف - حمايته
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تقدير الدليل
⚖️ المسئولية التقصيرية - عناصر المسئولية - الخطأ
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة لطفى على وحضور حافظ محمد بدوى والسيد عبد المنعم الصراف ومحمد صادق الرشيدى وعباس حلمى عبد الجواد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم إذ قضى بخلو العمل الذى قام به مورث الطاعنين - إقتباساً عن الرواية الأصلية - من الإبتكار الذى يستاهل حمايه القانون وبعدم وجود التماثل بين ذلك العمل وبين إقتباس المطعون عليهم ، قد أقام قضاءه بذلك على أسباب سائغة وتؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها فإنه لا يكون على المحكمة بعد ذلك إذ هى لم تستجب الى طلب الطاعنين بإجراء المقارنة بين العملين عن طريق ندب خبير أو عن طريق إنتقال المحكمة لسماع الأداء العلنى مادامت قد وجدت فى أوراق الدعوى وعناصرها الأخرى ما يكفى لتكون رأيها فيها بنفسها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ بما تطمئن اليه من الأدلة وإطراح ما عداه دون حاجة بها إلى الرد إستقلالا على الأدلة التى لم تأخذ بها ما دام أن حكمها يقوم على أسباب تكفى لحمله .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
حق الإلتجاء إلى القضاء مقيد بوجود مصلحة جدية ومشروعة ، فإذا ما تبين أن المدعى كان مبطلاً فىدعواه ولم يقصد بها إلا مضارة خصمه والنكاية به فإنه لا يكون قد باشر حقاً مقرراً فى القانون بل يكون عمله خطأ يجيز الحكم عليه بالتعويض .