⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1874 لسنة 52 قضائية

النقض الجنائي 1982-6-15 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص المكانى
⚖️ التفتيش بإذن - تنفيذ الإذن
⚖️ مأمورو الضبط القضائى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: فوزي المملوك، وراغب عبد الظاهر، وعبد الرحيم نافع، وحسن غلاب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الحكم الطاعن على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمة إحراز مخدر "الديكسافيتامين" بقصد الاتجار فقد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب ذلك بأن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان تفتيش مسكنه في قسم شرطة عين شمس إذ لم يشمله إذن النيابة العامة, كما أنه يقع في الاختصاص المكاني للضابط الذي أجراه, ولم يكن هنا مسوغ قانوني يبرر تجاوزه اختصاصه. غير أن الحكم اطرح ذلك الدفع بأسباب غير سائغة لا تتفق وصحيح القانون. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إنه يبين من المفردات المضمومة أن وكيل نيابة النزهة أصدر أمره بتاريخ 8/11/1973 بندب النقيب..........رئيس وحدة مباحث النزهة لضبط وتفتيش شخص ومسكن الطاعن المقيم...........قسم النزهة..........وأنه نفاذا لهذا الإذن انتقل الضابط إلى العنوان المذكور وأجرى تفتيشه ولم يحد الطاعن هناك فانتقل إلى قسم شرطة عين شمس حيث مسكن الطاعن يقيم به وأجرى تفتيشه وقد عرض الحكم المطعون فيه إلى الدفع بأن الضابط الذي أجرى التفتيش من قوة قسم النزهة وأنه تجاوز اختصاصه المكاني وأجرى تفتيش مسكن الطاعن في قسم شرطة عين شمس بقوله "أن الثابت أن الإذن قد صدر بتفتيش شخص المتهم وإذ كان ذلك وكان من الجائز أيضا تفتيش مسكن المتهم في كل الحالات التي يجوز فيها القبض عليه وتفتيش شخصه وكان لمأمور الضبط متى اختص بالجريمة أن يتتبعها ولو خارج اختصاصه المحلي. فإن ما أثاره المتهم في هذا الشأن يكون خليقا بالرفض. لما كان ذلك, وكان قضاء محكمة النقض قد استقر على أنه متى صدر أمر من النيابة العامة بتفتيش شخص كان لمأمور الضبط القضائي المندوب لإجرائه أن ينفذه عليه أينما وجده, ما دام المكان الذي جرى فيه التفتيش واقعا في دائرة اختصاص من أصدر الأمر ومن نفذه, وذلك اختصاص مأموري الضبطية مقصور على الجهات التي يؤدون فيها وظائفهم, فإذن ما خرج المأمور عن دائرة اختصاصه لا تكون له سلطة ما وإنما يعتبر فردا عاديا, وهي القاعدة العامة لأداء كل وظيفة رسمية. ولا يغير من ذلك صدور انتداب من النيابة المختصة إليه في إجراء ذلك التفتيش إذ شرط صحة التفتيش الحاصل بناء على هذا الإذن أن يكون من أجراه من مأموري الضبطية القضائية وهو لا يعتبر كذلك إذا ما خرج عن دائرة اختصاصه, إلا أنه متى استوجبت ظروف التفتيش ومقتضياته متابعة الإجراءات وامتدادها خارج تلك الدائرة أو كانت هناك ظروف اضطرارية مفاجئة أو حالة ضرورة دعت مأمور الضبط القضائي إلى مجاوزة حدود اختصاصه المكاني للقيام بواجبه المكلف به فإن هذا الإجراء منه أو من يندبه لها تكون صحيحة. لما كان ذلك, وكان أمر التفتيش صادر بندب النقيب.............رئيس مباحث قسم النزهة بتفتيش شخص ومسكن المتهم الكائن بدائرة قسم النزهة, إلا أن الضابط المذكور تجاوز حدود اختصاصه المحلي وأجرى تفتيش مسكن المتهم الكائن بدائرة قسم شرطة عين شمس, وكان الحكم المطعون فيه لم يبين الظروف الاضطرارية المفاجئة أو حالة الضرورة التي دعت الضابط إلى مجاوزة حدود اختصاصه المكاني, فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يوجب نقضه والإحالة, دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى صدر أمر من النيابة العامة بتفتيش شخص كان لمأمور الضبط القضائي المندوب لإجرائه أن ينفذه عليه أينما وجده، ما دام المكان الذي جرى فيه التفتيش واقعاً في دائرة اختصاص من أصدر الأمر ومن نفذه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
اختصاص مأموري الضبطية القضائية مقصور على الجهات التي يؤدون فيها وظائفهم، فإذا خرج المأمور عن دائرة اختصاصه لا تكون له سلطة ما وإنما يعتبر فرداً عادياً، وهي القاعدة العامة لأداء كل وظيفة رسمية. ولا يغير من ذلك صدور انتداب من النيابة المختصة إليه في إجراء ذلك التفتيش إذ شرط صحة التفتيش الحاصل بناء على هذا الأذن أن يكون من إجراء من مأموري الضبطية القضائية وهو لا يعتبر كذلك إذا ما خرج عن دائرة اختصاصه. إلا أنه متى استوجبت ظروف التفتيش ومقتضياته متابعة الإجراءات وامتدادها خارج تلك الدائرة أو كانت هناك ظروف اضطرارية مفاجئة أو حالة ضرورة دعت مأمور الضبط القضائي إلى مجاوزة حدود اختصاصه المكاني للقيام بواجبه المكلف به فإن هذا الإجراء منه أو من يندبه له تكون صحيحة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم النزهة - محافظة القاهرة - حاز جوهرا مخدرا (ديكسافيتامين) بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته لمحكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للمواد 1، 2، 7/1، 34/أ، 36، 42 من القانون رقم 182 سنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 سنة 1966 والبند 57 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول، ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه ثلاثة الآف جنيه ومصادرة المضبوطات. فطعن المحكوم عليه بطريق النقض... الخ.