⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1844 لسنة 52 قضائية

النقض الجنائي 1982-5-18 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار: محمد عبد العزيز الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد محمود هيكل ومحمد عبد المنعم البنا ومحمد الصوفي عبد الجواد وكمال المتينى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة حيازة سلاح ناري انتهت مدة الترخص له به ولم يقدم طلب التجديد في الميعاد ولم يسلم ذلك السلاح حتى تاريخ محاكمته في 5 فبراير سنة 1981 - وقضي بمعاقبته بتغريمه عشرة جنيهات - قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه نزل عن الحد الأدنى للعقوبة المقررة بالمادة 28/4 مكررا من القانون رقم 26 لسنة 1978 وقدرها مائة جنيه مما يعيب الحكم ويوجب نقضه. وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد أدانت الطاعن لأنه منذ 1/1/1972 وحتى تاريخ محاكمته في 5 فبراير سنة 1981.... - حاز سلاحا ناريا "بندقية خرطوش" انتهت مدة الترخيص له به لعدم تقديمه طلب تجديد الترخيص في الميعاد ولم يسلم ذلك السلاح حتى الآن. وطبقت في شأنه نص المادتين 1/1، 28 مكررا من القانون رقم 394 لسنة 1954، 75 لسنة 1958 و26 لسنة 1978 - لما كان ذلك وكانت المادة 28 مكررا من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدلة بالقانون رقم 26 لسنة 1978 قد نصت على أنه: "إذا لم يتقدم المرخص له بطلب تجديد قبل نهاية مدة الترخيص بشهر يخطر بخطاب مسجل بعلم الوصول ليتقدم بطلب التجديد خلال تلك المدة، ويعاقب كل من يحوز أو يحرز سلاحا انتهى مدة الترخيص له به لعدم تقديمه طلب التجديد في الميعاد بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيها إذا لم يسلم سلاحه فور انتهاء الترخيص - وإذا انتهت مدة ستة أشهر دون تسليم السلاح أو تجديد الترخيص به تكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد عن 500 جنيه - وإذا زادت تلك المدة على سنة تضاعف الغرامة. وكان الثابت من مدونات الحكم أن المطعون ضده قد تجاوز مدة السنة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 28 مكررا من القانون سالف الذكر دون تسليم السلاح أو تجديد الترخيص به ومن ثم يتعين معاقبته بغرامة لا تقل عن مائه جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه إعمالا لهذا النص وإذ قضى الحكم المطعون فيه بمعاقبة المطعون ضده بتغريمه مبلغ عشرة جنيهات فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون لنزوله عن الحد الأدنى للعقوبة المقررة قانونا - لما كان ذلك فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه بمعاقبة المطعون ضده بالغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه وذلك عملا بالمادة 39/1 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 28 مكرر من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدلة بالقانون رقم 26 لسنة 1978 قد نصت على أنه: "إذا لم يتقدم المرخص له بطلب تجديد قبل نهاية مدة الترخيص بشهر يخطر بخطاب مسجل بعلم الوصول ليتقدم بطلب التجديد خلال تلك المدة، ويعاقب كل من يحوز أو يحرز سلاحاً انتهى مدة الترخيص له به لعدم تقديمه طلب التجديد في الميعاد بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيهاً إذا لم يسلم سلاحه فور انتهاء الترخيص - وإذا انتهت مدة ستة أشهر دون تسليم السلاح أو تجديد الترخيص به تكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد عن 500 جنيه - وإذا زادت تلك المدة على سنة تضاعف الغرامة. وكان الثابت من مدونات الحكم أن المطعون ضده قد تجاوز مدة السنة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 28 مكرراً من القانون سالف الذكر دون تسليم السلاح أو تجديد الترخيص به ومن ثم يتعين معاقبته بغرامة لا تقل عن مائه جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه إعمالاً لهذا النص وإذ قضى الحكم المطعون فيه بمعاقبة المطعون ضده بتغريمه مبلغ عشرة جنيهات فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون لنزوله عن الحد الأدنى للعقوبة المقررة قانوناً - لما كان ذلك فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه بمعاقبة المطعون ضده بالغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه وذلك عملاً بالمادة 39/1 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض..
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في قضية الجناية... بأنه: أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا (بندقية خرطوش). وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضوريا عملا بالمادتين 1/1، 28 مكررا من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 و26 لسنة 1978 بتغريم المتهم عشرة جنيهات باعتبار أن التهمة هي حيازة سلاح ناري انتهت مدة الترخيص له به ولم يقدم طلب التجديد في الميعاد ولم يسلم السلاح حتى تاريخ محاكمته..... فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.