⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1838 لسنة 52 قضائية

النقض الجنائي 1982-5-18 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: سلاح

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سلاح
⚖️ مصادرة
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ راغب عبد الظاهر وفوزي أسعد وعبد الرحيم نافع وحسن غلاب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بمصادرة البندقية الخرطوش والطلقتين المملوكة لوالد المطعون ضده المرخص له في حيازتها فقد أخطأ في تطبيق القانون لمخالفته حكم المادة 30 من قانون العقوبات التي نصت على عدم جواز الإخلال بحقوق الغير الحسني النية. مما يعيب الحكم ويوجب نقضه. وحيث إنه يبين من مراجعة الحكم المطعون فيه أنه أورد في مدوناته أن السلاح المضبوط مملوك لوالد المطعون ضده ورخص باسمه وخلص إلى أن تهمتي إحرازه للسلاح الناري والطلقتين المملوكتين لوالده ثابتة في حقه وانتهى إلى الحكم بمصادرة المضبوطات عملا بالمادة 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل. لما كان ذلك، وكانت الأسلحة غير محرم إحرازها في الأصل، وإنما نظم القانون حالات الترخيص بحملها. ولما كانت المادة 30 من قانون العقوبات تحمي حقوق الغير الحسنى النية، وكانت المصادرة وجوبا تستلزم أن يكون الشيء محرما تداوله بالنسبة إلى الكافة بما في ذلك المالك والحائز على السواء - وهو ما لا ينطبق على الأسلحة المرخص قانونا في حملها، فإذا كان الشيء مباحا لصاحبه الذي لم يسهم في الجريمة ومرخصا له قانونا فيه فإنه لا يصح قانونا الحكم بمصادرة ما يملكه. وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المرخص له بحمل السلاح وهو والد المطعون ضده لم يسهم في الجريمة المنسوبة للمطعون ضده ولم يسند إليه أنه سلم سلاحه المرخص إليه، فإنه لا يصح قانونا أن يحكم بمصادرة ما يملكه. لما كان ما تقدم، فإن القضاء بالمصادرة يكون منطويا على خطأ في تطبيق القانون يستوجب نقضه الحكم وتصحيحه بإلغاء عقوبة مصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت الأسلحة غير محرم إحرازها في الأصل، وإنما نظم القانون حالات الترخيص بحملها. ولما كانت المادة 30 من قانون العقوبات تحمي حقوق الغير الحسنى النية، وكانت المصادرة وجوباً تستلزم أن يكون الشيء محرماً تداوله بالنسبة إلى الكافة بما في ذلك المالك والحائز على السواء - وهو ما لا ينطبق على الأسلحة المرخص قانوناً في حملها، فإذا كان الشيء مباحاً لصاحبه الذي لم يسهم في الجريمة ومرخصاً له قانوناً فيه فإنه لا يصح قانوناً الحكم بمصادرة ما يملكه. وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المرخص له بحمل السلاح وهو والد المطعون ضده لم يسهم في الجريمة المنسوبة للمطعون ضده ولم يسند إليه أنه سلم سلاحه المرخص إليه، فإنه لا يصح قانوناً أن يحكم بمصادرة ما يملكه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخرين بأنهم بدائرة مركز الواسطى محافظة بنى سويف - أحرز بغير ترخيص من وزير الداخلية سلاحا ناريا ذا ماسورة مصقولة من الداخل (بندقية) 1- أحرز ذخائر (طلقتين) مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصا له في حيازته أو إحرازه. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته لمحكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1/1، 6، 26/1 - 5، 30 من القانون رقم 394 سنة 1954 المعدل بالقانونين 75 لسنة 1958، 26 سنة 1978 والجدول رقم 2 المرفق. ومحكمة جنايات بنى سويف قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل ثلاثة أشهر وتغريمه خمسة جنيهات وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس والغرامة لمدة ثلاث سنوات. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم وأودعت مذكرة الأسباب بذات التاريخ..... إلخ.