الطعن رقم 1820 لسنة 52 قضائية
النقض الجنائي
1982-5-12
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان وحسين كامل حنفي ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه قصور في التسبيب ذلك بأنه لم يرد على دفاعه أن الحرز المرسل إلى التحليل ليس هو ما ضبط في حوزته بدلالة اختلاف الوزن مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المدفع عن الطاعن أثار دفاعا مؤداه أن وزن المضبوطات اثني عشر جراما بينما وزن ما تم تحليله في المعامل الكيماوية تسع جرامات. لما كان ذلك وكان البين من المفردات المضمومة أن وزن المخدر المضبوط اثني عشر جراما، وكان الفرق بين وزن المخدر عند ضبطه ووزنه عند تحليله فارقا بمحضر الضبط بينما الثابت في تقرير المعامل الكيماوية أن وزن المخدر 9.1 جراما، وكان الفرق بين وزن المخدر عند ضبطه ووزنه عند تحليله فارقا ملحوظا، فإن ما دفع به الطاعن في دلالة هذا الفارق البين على الشك في التهمة إنما هو دفاع يشهد له الواقع ويسانده في ظاهر دعواه، وكان يتعين على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع الجوهري - في صورة الدعوى - بلوغا إلى غاية الأمر فيه أو ترد عليه بما ينفيه، أما وقد سكتت وأغفلت الرد عليه فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور مما يستوجب نقضه والإعادة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من المفردات المضمومة أن وزن المخدر المضبوط اثني عشر جراماً، وكان الفرق بين وزن المخدر عند ضبطه ووزنه عند تحليله فارقاً بمحضر الضبط بينما الثابت في تقرير المعامل الكيماوية أن وزن المخدر 9.1 جراماً، وكان الفرق بين وزن المخدر عند ضبطه ووزنه عند تحليله فارقاً ملحوظاً، فإن ما دفع به الطاعن في دلالة هذا الفارق البين على الشك في التهمة إنما هو دفاع يشهد له الواقع ويسانده في ظاهر دعواه، وكان يتعين على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع الجوهري - في صورة الدعوى - بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو ترد عليه بما ينفيه، أما وقد سكتت وأغفلت الرد عليه فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور..
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: حاز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمواد 1/1، 2، 37، 38، 42 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 40 لسنة 1966 والبند رقم 57 من الجدول "أ" الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات باعتبار أن الإحراز بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي بمعاقبته بالحبس مع الشغل سنة واحدة وبتغريمه ألف جنيه ومصادرة الجوهر المخدر.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.