⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1803 لسنة 52 قضائية

النقض الجنائي 1982-10-14 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ ايجار اماكن
⚖️ بطلان
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ مرور

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ حسين جمعه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو زيد ومحمد نجيب صالح وعوض جادو ومصطفى طاهر.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمة قيادة سيارة بدون رخصة قيادة وتقاضي أجر أكثر من المقرر قد انطوى على البطلان في الإجراءات والإخلال بحق الدفاع وشابه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون, ذلك بأن محكمة أول درجة لم تواجه الطاعن بجلسة 27/3/1979 إلا بالتهمة الأولى المسندة إليه, كما رفضت المحكمة الاستئنافية طلب المدافع عنه التأجيل لتحضيره دفاعه, وقضى الحكم المطعون فيه بإدانته على الرغم من أن المجني عليه شهد أمام محكمة أول درجة بأنه ليس الجاني, كما أن تهمة تقاضي أجر أكثر من المقرر لم ترد ببلاغ المجني عليه, مما يعيب الحكم ويوجب نقضه. وحيث إن البين من مطالعة محضر جلسة 27/3/1979 أن المحكمة واجهت الطاعن بالتهمة المسندة إليه فإن ما يثيره في هذا الصدد يكون غير سديد, هذا فضلا عن أن ما تتطلبه المادة 271 من قانون الإجراءات الجنائية من سؤال المتهم من تهمته أمام محكمة أول درجة هو من الإجراءات التنظيمية التي لا يرتب على إغفالها البطلان, لما كان ذلك وكان لا يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن محاميا حضر عن الطاعن فإن ما يثيره بشأن رفض المحكمة منح المدافع عنه أجلا لتحضيره دفاعه يكون غير سديد, لما كان ذلك, وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد استند في إدانة الطاعن واقعة القيادة دون رخصة - موضوع التهمة الأولى -على أقوال المجني عليه بمحضر ضبط الواقعة بالإضافة إلى اعتراف الطاعن بهذا المحضر, وهو مالا ينازع الطاعن في أن له أصله الثابت في الأوراق, وكان المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو خالفت أقواله أمامها, فإنه لا يعيب الحكم إطراحه أقوال المجني عليه بجلسة المحاكمة لعدم الاطمئنان إليها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولا . لما كان ذلك, وكان الحكم قد اكتفى في بيانه لواقعة تقاضى أجر أكثر من المقرر - موضوع التهمة الثانية - بالقول بأن الطاعن لم يسلك الطريق الصحيح لدى توصيل لدى توصيل الراكب بغير أن يستظهر ما إذا كان قد تقاضي منه بالفعل أجرا زائدا عما هو مقرر ومقدار تلك الزيادة, فإنه يكون مشوبا بقصور - يتسع له وجه الطعن - من شأنه أن يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة التطبيق القانوني على هذه الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ويتعين معه نقضه والإحالة بالنسبة للتهمة سالفة الذكر, ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما تتطلبه المادة 271 من قانون الإجراءات الجنائية من سؤال المتهم عن تهمته أمام محكمة أول درجة هو من الإجراءات التنظيمية التي لا يترتب على إغفالها البطلان.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو خالفت أقواله أمامها، فإنه لا يعيب الحكم إطراحه أقوال المجني عليه بجلسة المحاكمة لعدم الاطمئنان إليها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الحكم قد اكتفى في بيانه لواقعة تقاضى أجر أكثر من المقرر - موضوع التهمة الثانية - بالقول بأن الطاعن لم يسلك الطريق الصحيح لدى توصيل الراكب بغير أن يستظهر ما إذا كان قد تقاضى منه بالفعل أجر زائداً عما هو مقرر ومقدار تلك الزيادة، فأنه يكون مشوباً بقصور - يتسع له وجه الطعن - من شأنه أن يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة التطبيق القانوني على هذه الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ويتعين معه نقضه والإحالة بالنسبة للتهمة سالفة الذكر.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولا: قاد السيارة الأجرة رقم... أجرة القاهرة بدون رخصة قيادة. ثانياً: طلب أجراً أكثر من المقرر قانونا، وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 3، 4، 75/3، 76 من القانون رقم 66 لسنة 1973. ومحكمة جنح مرور القاهرة حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم شهراً عن كل تهمة وكفالة مائه جنيه لوقف التنفيذ. فاستأنف المحكوم عليه. ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...إلخ.