⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1789 لسنة 52 قضائية

النقض الجنائي 1982-6-9 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تزوير المحررات العرفية
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان، حسين كامل حنفي، محمد ممدوح سالم، محمد رفيق البسطويسي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمتي تزوير محرر عرفي واستعماله قد شابه الإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه أغفل الرد على دفاعهما أن العبارة المقول بتزويرها قد أضيفت بناء على اتفاق المتعاقدين، مما يعيبه ويستوجب نقضه. ومن حيث إن هذا النعي في محله إذ الثابت من محضر جلسة نظر المعارضة الاستئنافية بتاريخ 24 من أبريل سنة 1980 أن المدافع عن الطاعنين أفصح عن أن الإضافة المقول بتزويرها قائمة في الأصل والصورة" مما مفاده أنها أضيفت باتفاق طرفي العقد. لما كان ذلك، وكان التزوير أيا كان نوعه يقوم على إسناد أمر لم يقع مما أسند إليه، في محرر أعد لإثباته بإحدى الطرق المنصوص عليها قانونا، بشرط أن يكون الإسناد قد ترتب عليه ضرر أو يحتمل أن يترتب عليه ذلك، أما إذا انتفى الإسناد الكاذب في المحرر، لم يصح القول بوقوع التزوير، وإذا كان المحرر عرفيا، وكان مضمونه، مطابقا لإرادة من نسب إليه معبرا عن مشيئته، انتفى التزوير بأركانه، ومنهما ركن الضرر، وإذ كان ذلك، فإن الدفاع بأن العبارة المدعى تزويرها قد أضيفت إلى العقد بناء على اتفاق المتعاقدين، يعد دفاعا جوهريا، إذ من شأنه - لو صح - أن تندفع به الجريمتان المسندتان إلى المطعون ضدهما، وكان الحكم المطعون فيه، لم يعرض لهذا الدفاع البتة، إيرادا له وردا عليه، فإنه يكون قاصر البيان منطويا على إخلال بحق الدفاع، مما يوجب نقضه والإعادة فيما قضى به في الدعويين المدنية والجنائية، مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية ومقابل أتعاب المحاماة، وذلك دون حاجة إلى بحث باقي ما يثيره الطاعنان في طعنهما.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان التزوير أياً كان نوعه يقوم على إسناد أمر لم يقع مما أسند إليه، في محرر أعد لإثباته بإحدى الطرق المنصوص عليها قانوناً، بشرط أن يكون الإسناد قد ترتب عليه ضرر أو يحتمل أن يترتب عليه ذلك، أما إذا انتفى الإسناد الكاذب في المحرر، لم يصح القول بوقوع التزوير، وإذا كان المحرر عرفياً، وكان مضمونه، مطابقاً لإرادة من نسب إليه معبراً عن مشيئته، انتفى التزوير بأركانه، ومنهما ركن الضرر، وإذ كان ذلك، فإن الدفاع بأن العبارة المدعى تزويرها قد أضيفت إلى العقد بناء على اتفاق المتعاقدين، يعد دفاعاً جوهرياً، إذ من شأنه - لو صح - أن تندفع به الجريمتان المسندتان إلى المطعون ضدهما، وكان الحكم المطعون فيه، لم يعرض لهذا الدفاع البتة، إيراداً له ورداً عليه، فإنه يكون قاصر البيان منطوياً على إخلال بحق الدفاع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين: بأنهما ارتكبا تزويرا في محرر عرفي هو عقد الاتفاق المحرر بين المتهمين.... وذلك بأن أضافا بعض العبارات به غير التي تم الاتفاق عليها وكتابتها وقت تحرير ذلك العقد ونسبها زورا للمجني عليه... ثانيا: المتهم الثاني: استعمل ذلك المحرر المزور فيما زورا من اجله بأن قدمه لمحكمة مركز شبين الكوم للاعتداد بما اثبت به خلافا للحقيقة. وطلبت عقابهما بالمادة 215 من قانون العقوبات. وادعى.... عن نفسه وبصفته وكيلا عن والده.... مدنيا قبل المتهمين بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح مركز شبين الكوم الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس كل متهم أسبوعين مع الشغل والإيقاف وإلزامهما بأن يدفعا للمدعى بالحق المدني بصفته مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنف المحكوم عليهما. ومحكمة شبين الكوم الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارضا، وقضي في معارضتهما بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الأستاذ/.... المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.