الطعن رقم 171 لسنة 30 قضائية
النقض المدني
1965-11-24
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ أحكام عامة - الضريبة على الارباح التجارية والصناعية - وعاء الضريبة - تقدير وعاء الضريبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد وحضور محمد ممتاز نصار وابراهيم عمر هندى ومحمد نور الدين عويس ومحمد شبل عبد المقصود.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية هى توزيع للربح لا تكليف عليه و ما تقتطعه شركات المساهمة من هذه الضريبة و تخصصه فى ميزانيتها - من بعد مراجعة حساب الأرباح و الخسائر - للوفاء بإلتزام الضريبة يعتبر من تاريخ هذا التخصص ديناً فى ذمتها للخزانة العامة ، و من ثم فإن مخصصات الضريبة فى الميزانية لا تدخل فى نطاق رأس المال الحقيقى المستثمر و لا تعتبر من العناصر الجائز ضمها إليه وفقاً للفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 60 لسنة 1941 لفرض ضريبة على الأرباح الإستثنائية و ينبنى على ذلك متى كان النزاع فى الدعوى يدور حول ما خصصته الشركه فى ميزانيتها للوفاء بدين الضريبة على أرباحها التجارية و الصناعية فى سنة 1949/48 بعد رده إلى سنة كاملة و طلبت إضافته إلى رأس مالها الحقيقى المستثمر فى أول سنة 1950/49 على أساس إنه كان مستثمر من أول مارس سنه 1949 "و هو اليوم التالى لتاريخ قفل الميزانية " إلى 1949/9/24 "و هو تاريخ دفعة "و جرى الحكم المطعون فيه على إعتباره جزءاً من رأس مال الشركة المستثمر من أول مارس سنه 1949 إلى تاريخ دفع الضريبة إنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .