⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1771 لسنة 52 قضائية

النقض الجنائي 1982-6-15 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مصادرة
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فوزي المملوك وراغب عبد الظاهر وفوزي أسعد وعبد الرحيم نافع.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت عقوبة الجريمة التي دان الحكم المطعون فيه المطعون ضده بها طبقاً لنص المادة 6 من قرار وزير التموين رقم 78 سنة 1974 المعدل بالقرار رقم 382 سنة 1975. هي الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامه لا تقل عن مائه جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه أو أحداهما، وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة ويحكم بمصادرتها لما كان ذلك، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أغفل القضاء بمصادرة اللحوم موضوع الجريمة طبقاً لنص المادة السادسة من قرار وزير التموين المذكور، فإنه يكون قد خالف القانون بما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه وفقاً للقانون، ما دام تصحيح الخطأ لا يقتضي التعرض لموضوع الدعوى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: في دائرة بنى مزار - محافظة المنيا - باع لحوما في غير الأيام المسموح فيها بذلك. وطلبت عقابه بالمواد 2، 3 من القرار رقم 373 سنة 1964 والقرار رقم 78 لسنة 1979 والقرار الوزاري رقم 382 لسنة 1975. ومحكمة جنح بني مزار قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم شهر مع الشغل والمصادرة وكفالة عشرة جنيهات. فاستأنف ومحكمة المنيا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم مائة جنيه.... فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.