⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1747 لسنة 52 قضائية

النقض الجنائي 1982-10-28 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تبديد
⚖️ دعوى مدنية - نظرها والحكم فيها
⚖️ قصد جنائى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسن جمعه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد أبو زيد، ومحمد نجيب صالح، وعوض جادو، ومصطفى طاهر.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان يبين من الأوراق أن تقرير الطعن بالنقض المقدم من الطاعن قاصر على الحكم الصادر بإدانته فإنه لا يقبل إثارة النعي على الحكم فيما قضى به من عدم قبول دعواه المدنية المقامة منه ضد المجني عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على القول بأن الطاعن استولى على منقولات زوجته المجني عليها المبينة بالقائمة وبني على ذلك إدانته بجريمة التبديد دون أن يثبت قيام القصد الجنائي لديه وهو إنصراف نيته إلى إضافة المال الذي تسلمة إلى ملكه وإختلاسه لنفسه، وكان ما أورده الحكم على ما سلف بيانه لا تتوافر به أركان جريمة التبديد كما هي معرفة به في القانون فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور مما يعيبه ويستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم 387 لسنة 1980 المطرية بأنه في يوم سابق على تحرير المحضر بحوالي أسبوع بدائرة قسم المطرية محافظة القاهرة: بدد الأشياء المبينة وصفا وقيمة بالأوراق المملوكة.... والتي لم تكن قد سلمت إليه إلا على سبيل الاستعمال فاختلسها لنفسه إضرارا بالمجني عليها. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. وادعى كل من المجني عليها والمتهمة مدنيا قبل الآخر بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح المطرية قضت حضوريا في 29 من أبريل سنة 1980 عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل والإيقاف وإثبات تنازل المدعية بالحق المدني عن دعواها المدنية. وبعدم قبول الدعوى المدنية المقامة من المتهم لرفعها بغير الطريق القانوني. فاستأنف المحكوم عليه وقيد استئنافه برقم 3742 لسنة 1980. ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافيه) قضت حضوريا في 17 من يونيه سنة 1980 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.