⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1731 لسنة 52 قضائية

النقض الجنائي 1982-6-5 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تبديد
⚖️ جريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الدفع بعدم الاختصاص
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ دعوي مدنية - الصفة والمصلحة فيها
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ الدكتور إبراهيم علي صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن عثمان عمار، هاشم محمد قراعه، صفوت خالد مؤمن ومحمود بهي الدين.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة خيانة الأمانة وألزمه بتعويض للمجني عليها - المدعية بالحقوق المدنية - قد شابه القصور في التسبيب والبطلان، ذلك بأنه لم يبين الدليل على وقوع الجريمة في التاريخ الذي حددته المطعون ضدها، وأطرح الإقرار الصادر منها والدال على استردادها المنقولات المدعى بتبديدها بدعوى أنها وقعت عليه تحت تأثير الإكراه دون أن يدلل على توافر هذا الإكراه، ... أنه لم يفطن إلى أن المطعون ضدها أقرت في محضر الشرطة المقدمة صورته في الدعوى بأنها كانت تبلغ حينئذ الثامنة عشرة من عمرها مما مفاده أنها لم تكن مكتملة الأهلية الواجبة للتقاضي حتى الفصل في الدعوى استئنافيا، مما يعيبه ويوجب نقضه. وحيث إن الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة خيانة الأمانة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال المجني عليها - المطعون ضدها - ووالدتها ومن قائمة الجهاز الموقع عليها من الطاعن والمتضمنة استلامه المنقولات المملوكة للمطعون ضدها والمبينة فيها، وهي أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها الحكم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تعيين تاريخ وقوع الجريمة مما يستقل به قاضي الموضوع بلا رقابة من محكمة النقض ما دام استدلاله سائغا، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أخذ في تعيينه لتاريخ وقوع جريمة التبديد بالتاريخ الذي حددته المطعون ضدها في صحيفة الادعاء المباشر مما مفاده أنه اطمأن إلى وقوع الجريمة في هذا التاريخ فإن النعي في هذا الوجه يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكانت العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته فله أن يستمد اقتناعه من أي دليل يطمئن إليه ما دام له مأخذه الصحيح من الأوراق وكان الفصل في الواقع الذي يتوافر به الإكراه هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب، وإذ كان الحكم قد اطمأن في حدود سلطته التقديرية - وعلى ما هو ثابت منه - إلى أن المطعون ضدها كانت مكرهة على التوقيع على الإقرار المتضمن استلامها منقولاتها استنادا إلى ما شهدت به هي ووالدتها أمام المحكمة فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون محض جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية قبل المتهم لعدم بلوغ المدعي سن الرشد من الدفوع القانونية التي يخالطها الواقع فلا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن لم يثر هذا الدفع أمام محكمة الموضوع وكانت مدونات الحكم المطعون فيه لا تحمل مقوماته فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول. لما كان ذلك فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن تعيين تاريخ وقوع الجريمة مما يستقل به قاضي الموضوع بلا رقابة من محكمة النقض ما دام استدلاله سائغاً، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أخذ في تعيينه لتاريخ وقوع جريمة التبديد بالتاريخ الذي حددته المطعون ضدها في صحيفة الادعاء المباشر مما مفاده أنه اطمأن إلى وقوع الجريمة في هذا التاريخ فإن النعي في هذا الوجه يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته فله أن يستمد اقتناعه من أي دليل يطمئن إليه ما دام له مأخذه الصحيح من الأوراق وكان الفصل في الواقع الذي يتوافر به الإكراه هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب، وإذ كان الحكم قد اطمأن في حدود سلطته التقديرية - وعلى ما هو ثابت منه - إلى أن المطعون ضدها كانت مكرهة على التوقيع على الإقرار المتضمن استلامها منقولاتها استناداً إلى ما شهدت به هي ووالدتها أمام المحكمة فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون محض جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية قبل المتهم لعدم بلوغ المدعي سن الرشد من الدفوع القانونية التي يخالطها الواقع فلا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن لم يثر هذا الدفع أمام محكمة الموضوع وكانت مدونات الحكم المطعون فيه لا تحمل مقوماته فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول.
فقرة رقم -1
أقامت المدعية بالحق المدني دعواها بطريق الادعاء المباشر قبل الطاعن أمام محكمة جنح الأزبكية بوصف أنه: بدد المنقولات الموضحة وصفا وقيمة بصحيفة الدعوى المملوكة لها والتي سلمت إليه على سبيل الوديعة فاختلسها لنفسه إضرارا بها وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع لها مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة عشرين جنيها لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنف المحكوم عليه ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.