⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1656 لسنة 52 قضائية

النقض الجنائي 1982-5-11 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد العزيز الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد أحمد حمدي وأحمد محمود هيكل ومحمد عبد المنعم البنا ومحمد الصوفي عبد الجواد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجناية إحراز جوهر مخدر "حشيش" بقصد الاتجار فيه، قد شابه إخلال بحق الدفاع ذلك بأن المدافع عن الطاعن اختتم مرافعته طالبا أصليا القضاء ببراءته واحتياطيا سماع شهادتي الضابط والمرشد السري، بيد أن الحكم عول فيما عول عليه، على أقوال الضابط في التحقيقات وما أثبته بمحضر الضبط من وقائع دون أن يعرض البتة إلى طلب سماع شهادته. وحيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن وإن اكتفى بمناقشة أقوال ضابط مكتب مكافحة المخدرات - كما وردت بالتحقيقات إلا أنه عاد فاختتم مرافعته طالبا أصليا القضاء ببراءة الطاعن واحتياطا سماع شهادة هذا الضابط، كما يبين من الحكم المطعون فيه أنه عول، فيما عول، على أقوال ضابط مكتب مكافحة المخدرات في التحقيقات. وما أثبته بمحضره من وقائع - دون أن يعرض البتة إلى طلب سماع شهادته. لما كان ذلك، وكان من المقرر - وفق المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية - أن الأصل في المحاكمات أنها تقوم على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة - في مواجهة المتهم - بالجلسة وتسمع فيه الشهود لإثبات التهمة أو نفيها، ولا يسوغ الخروج على هذا الأصل إلا إذا تعذر سماعهم لأي سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك - قبول صريحا أو ضمنيا - وإذ كان ذلك، وكان حق الدفاع - الذي يتمتع به المتهم - يخوله إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق ما دام باب المرافعة لم يزل مفتوحا، فإن نزول المدافع عن الطاعن - بادئ الأمر - عن سماع الضابط، بمثابة أحد شهود الإثبات، واسترساله في المرافعة لا يحرمه من العدول عن هذا النزول، ولا يسلبه حقه في العودة إلى التمسك بطلب سماع هذا الشاهد طالما كانت المرافعة ما زالت دائرة لم تتم بعد. لما كان ذلك، وكان ما اختتم به المدافع عن الطاعن مرافعته عن طلبه أصليا القضاء ببراءته واحتياطيا استدعاء الضابط لسماع شهادته يعد على هذه الصورة - بمثابة طلب جازم تلتزم المحكمة بإجابته عند الاتجاه إلى القضاء بغير البراءة - فإن الحكم إذ قضى بإدانة الطاعن اكتفاء باستناده إلى أقوال الضابط في التحقيقات وما أثبته بمحضره - دون الاستجابة إلى طلب سماعه - يكون مشوبا بالإخلال بحق الدفاع، ولا يغير من ذلك أنه قد انضم للمدافع عن الطاعن محام آخر - وأن هذا الأخير لم يتمسك بسماع شهادة الضابط فيما أبداه من أوجه دفاع - ذلك أن انضمامه إلى زميله يتضمن معنى الإقرار بما ورد في مرافعة الأخير واعتبارها من وضعه مما يغنيه عن تكرارها، مما يكون معه الحكم معيبا بالإخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه والإحالة، وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان من المقرر - وفق المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية - أن الأصل في المحاكمات أنها تقوم على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة - في مواجهة المتهم - بالجلسة وتسمع فيه الشهود لإثبات التهمة أو نفيها، ولا يسوغ الخروج على هذا الأصل إلا إذا تعذر سماعهم لأي سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك - قبول صريحاً أو ضمنياً - وإذ كان ذلك، وكان حق الدفاع - الذي يتمتع به المتهم - يخوله إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق ما دام باب المرافعة لم يزل مفتوحاً، فإن نزول المدافع عن الطاعن - بادئ الأمر - عن سماع الضابط، بمثابة أحد شهود الإثبات، واسترساله في المرافعة لا يحرمه من العدول عن هذا النزول، ولا يسلبه حقه في العودة إلى التمسك بطلب سماع هذا الشاهد طالما كانت المرافعة ما زالت دائرة لم تتم بعد. لما كان ذلك، وكان ما اختتم به المدافع عن الطاعن مرافعته عن طلبه أصلياً القضاء ببراءته واحتياطياً استدعاء الضابط لسماع شهادته يعد على هذه الصورة - بمثابة طلب جازم تلتزم المحكمة بإجابته عند الاتجاه إلى القضاء بغير البراءة - فإن الحكم إذ قضى بإدانة الطاعن اكتفاء باستناده إلى أقوال الضابط في التحقيقات وما أثبته بمحضره - دون الاستجابة إلى طلب سماعه - يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع، ولا يغير من ذلك أنه قد انضم للمدافع عن الطاعن محام آخر - وأن هذا الأخير لم يتمسك بسماع شهادة الضابط فيما أبداه من أوجه دفاع - ذلك أن انضمامه إلى زميله يتضمن معنى الإقرار بما ورد في مرافعة الأخير واعتبارها من وضعه مما يغنيه عن تكرارها، مما يكون معه الحكم معيباً بالإخلال بحق الدفاع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: حاز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام فقرر ذلك... ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمواد 1، 2، 34/أ، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند 57 من الجدول الأول الملحق والمادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط..... فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.