⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 168 لسنة 30 قضائية

النقض المدني 1965-6-16 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أحكام عامة - الضريبة على الارباح التجارية والصناعية - وعاء الضريبة - تقدير وعاء الضريبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد وحضور محمد ممتاز نصار وابراهيم عمر هندى وصبرى احمد فرحات وامين احمد فتح الله.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مركز المديرالشريك المتضامن فى شركة التضامن أو شركة التوصية بالأسهم - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - سواء بسواء ، مركز التاجر الفرد صاحب المنشأة الذى لا يفرض له القانون عند إحتساب الضريبة على أرباحه أجر مقابل إدارتة إياها ولا فرق بين الأثنين . وحقيقة الأمر فى عمل مدير الشركة إنه يعتبر ضمن حصته فى رأس المال ، فما يأخذه فى مقابل عمله هذا يكون بحسب الأصل حصة فى الربح مستحقة لشريك ، لا أجراً مستحقاً لأجير ، وبالتالى وبقدر ما تتسع له أرباح الشركة يكون مرتبه خاضعاً للضريبة على الأرباح طبقاً للمادة 30 والفقرة الأخيرة من المادة 34 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - وإذ كانت الواقعة المنشئة لضريبة الأرباح التجارية والصناعية هى تحقق الربح وكان الثابت فى الدعوى أن الشركة لم تحقق أرباحاً إلا فى سنة 1949 حيث أدرجت فى ميزانية هذه السنة - و لأول مرة - حصة المطعون عليه فى الربح منذ أول يولية سنة 1945 إلى آخر سنة 1949 فإن مفاد ذلك أن الربح لم يتحقق إلا فى هذه السنة الأخيرة و إذا كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد جرى على أن الضريبة تفرض سنوياً وعلى أرباح صافية تكون المنشأة قد حققتها فى السنة المفروضة عليها تلك الضريبة وأن الشركة بعد أن تبين مركزها من حيث نشاطها الرابح فى ختام سنة 1949 قامت بصرف حصة المطعون عليه وهى فى الواقع حصة مقتطعة من الأرباح المحققة فى تلك الميزانية وأن تحقق تلك الحصة فى الربح إنما يكون فى سنه 1949 وحدها ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .