الطعن رقم 1604 لسنة 52 قضائية
النقض الجنائي
1982-6-1
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ وكالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار: محمد عبد العزيز الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد أحمد حمدي، أحمد محمود هيكل، محمد الصوفي عبد الجواد وكمال المتينى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث أن المحامي الأستاذ....... قد قرر بالطعن بطريق النقض بمثابته نائبا عن المحكوم عليه بمقتضى توكيل رسمي عام موثق عام 1973، حسبما ذكر في تقرير الطعن، بيد أن التوكيل الذي قرر بالطعن بمقتضاه لم يقدم للتثبت من صفة المقرر، بل قدم توكيل خاص صادر من المحكوم عليه في تاريخ 5/5/1980 يخول فيه المحامي الأستاذ..... مباشرة هذا الحق بنفسه أو بواسطة من ينيبه عنه، ولما - كان المحامي المقرر بالطعن لم يباشر هذا الإجراء نيابة عن المحامي الموكل أصلا في مباشرته، بل بمثابته هو نائبا عن المحكوم عليه بمقتضى توكيل صادر منه إليه لم يقدم للتثبت من صفة المقرر في الطعن، وكان الطعن بطريق النقض في المواد الجنائية حقا شخصيا لمن صدر الحكم ضده، يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته، وليس لغيره أن ينوب عنه في مباشرته إلا إذا كان موكلا منه توكيلا يخوله ذلك الحق، فإن هذا الطعن يكون قد قرر به من غير ذي صفة، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبوله شكلا، مع مصادرة الكفالة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حيث أن المحامي الأستاذ....... قد قرر بالطعن بطريق النقض بمثابته نائباً عن المحكوم عليه بمقتضى توكيل رسمي عام موثق عام 1973، حسبما ذكر في تقرير الطعن، بيد أن التوكيل الذي قرر بالطعن بمقتضاه لم يقدم للتثبت من صفة المقرر، بل قدم توكيل خاص صادر من المحكوم عليه في تاريخ 5/5/1980 يخول فيه المحامي الأستاذ..... مباشرة هذا الحق بنفسه أو بواسطة من ينيبه عنه، ولما - كان المحامي المقرر بالطعن لم يباشر هذا الإجراء نيابة عن المحامي الموكل أصلاً في مباشرته، بل بمثابته هو نائباً عن المحكوم عليه بمقتضى توكيل صادر منه إليه لم يقدم للتثبت من صفة المقرر في الطعن، وكان الطعن بطريق النقض في المواد الجنائية حقاً شخصياً لمن صدر الحكم ضده، يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته، وليس لغيره أن ينوب عنه في مباشرته إلا إذا كان موكلاً منه توكيلاً يخوله ذلك الحق، فإن هذا الطعن يكون قد قرر به من غير ذي صفة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين: بأنهم بدائرة قسم عابدين محافظة القاهرة تعاملوا في أوراق النقد الأجنبي المبينة بالمحضر وتناقلوا حيازتها الشخصية فيما بينهم على غير الشروط والأوضاع المقررة قانونا وعن غير طريق المصارف المعتمدة والجهات الأخرى المرخص لها بذلك. وطلبت عقابهم بالمادتين 1، 14 من القانون رقم 97 لسنة 1976 والمادة 19 من لائحته التنفيذية. ومحكمة الجرائم المالية قضت حضوريا بتاريخ 13 نوفمبر سنة 1979 بالنسبة للمتهمين جميعا عدا المتهم الثاني فغيابيا بالنسبة له عملا بمادتي الاتهام بتغريم كل منهم خمسمائة جنيه وبغرامة إضافية تعادل مبلغ 37000 دولار سبعة وثلاثين ألف دولار بالسعر الرسمي وقت ارتكاب الجريمة. فاستأنف الطاعن، ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/.... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.