⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1599 لسنة 52 قضائية

النقض الجنائي 1982-4-20 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ اجراءات التحقيق
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ ارتباط
⚖️ استعراف وتعرف
⚖️ بطلان
⚖️ الدفع ببطلان التفتيش
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ الدفع ببطلان القبض
⚖️ سلاح
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية فوزي المملوك وراغب عبد الظاهر وفوزي أسعد وعبد الرحيم نافع.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجرائم النصب وإحراز سلاح ناري بغير ترخيص، والتدخل في وظيفة عمومية - فقد خالف القانون واعتراه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن استبدل تهمة النصب بتهمة السرقة المسندة إلى الطاعن في قرار الاتهام والتي أحيلت بها الدعوى وأوقع عليه العقوبة المقررة في المادة 336 من قانون العقوبات دون أن تنبه المحكمة إلى إجراء هذا التغيير في وصف التهمة - كما خلا الحكم من بيان أركان جريمة التداخل في وظيفة عامة التي دانه بها، ولم يعرض إيرادا وردا لدفاعه ببطلان القبض والتفتيش لحصوله بغير إذن من النيابة العامة وفي غير الأحوال التي تجيز ذلك، وببطلان استجوابه إذ تم بعد أربع وعشرين ساعة من القبض عليه، وعول في قضائه بالإدانة على أقوال المجني عليه دون أن يعنى بالرد على ما أثاره المدافع عنه من تناقض تلك الأقوال وبأن المجني عليه لم يتعرف عليه في عرض قانوني وبأنه لم يعثر لديه على شيء من المضبوطات، هذا إلى أن المحكمة لم تستجب لطلبه مناقشة المجني عليه لمجرد الاستدلال على هذا الأخير وفي كل ذلك ما يعيب الحكم بما يوجب نقضه. وحيث إنه لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد دان الطاعن بجرائم إحراز سلاح ناري مششخن بغير ترخيص والتداخل في وظيفة عمومية وإجراء عمل من مقتضيات تلك الوظيفة بغير صفة رسمية أو إذن من الحكومة والتوصل بطريق الاحتيال على المجني عليه إلى الاستيلاء على سلاحه الناري وأوراقه ونقوده وأعتبر تلك الجرائم الثلاث مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة وأوقع على الطاعن عقوبة الجريمة الأشد وهي جريمة إحراز السلاح الناري بغير ترخيص - والتي لم تكن محل نعي - تطبيقاً للمادة 32/2 من قانون العقوبات، ومن ثم فإنه لا تكون للطاعن مصلحة فيما يثيره بشأن تغيير المحكمة لوصف التهمة بالنسبة لجريمة النصب دون تنبيهه إلى هذا التغيير، وخلو الحكم من بيان أركان جريمة التداخل في وظيفة عمومية ويكون منعاه في هذا الصدد غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه - فيما أورده من بيان للواقعة - لم يشر إلى حدوث قبض وتفتيش للطاعن وأورد الدليل على ثبوت الجرائم الثلاث التي دانه بها وصحة إسنادها إليه محصلاً من اعترافه ومن أقواله كل من المجني عليه ورئيس وحدة مكافحة النصب والاحتيال بإدارة البحث الجنائي بالقاهرة وتقرير فحص السلاح لما كان ذلك، فيكون من غير المجدي النعي على الحكم بعدم الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش اللذين لم يستمد الحكم مما أسفرا عنه دليلاً قبل الطاعن. لما كان ذلك، وكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع ببطلان استجوابه - فإن هذا النعي يكون غير مقبول. لما هو مقرر من أن الدفع ببطلان إجراء من الإجراءات السابقة على المحاكمة لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكانت المحكمة غير ملزمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي في كل جزئية يثيرها واطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها يدل على إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها، ومن ثم فلا يعيب الحكم التفاته عن الرد على دفاع الطاعن بعدم العثور على شيء من المضبوطات لديه. وبتناقض أقوال المجني عليه وعدم تعرفه عليه في عرض قانوني، هذا إلى ما هو مقرر من أن تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصا سائغاً بما لا تناقض فيه كما هو الحال في الدعوى المطروحة - وأن من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ولو لم يجر عرضه في جمع من أشباهه، ما دامت قد اطمأنت إليه، إذ العبرة هي باطمئنان المحكمة إلى صدق الشاهد نفسه فلا على المحكمة إن هي اعتمدت على الدليل المستمد من تعرف المجني عليه على الطاعن ما دام تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وحدها. لما كان ذلك، وكان الثابت بمحضر جلستي 27/11، 18/12/1980، أن المحكمة استجابت لطلب المدافع عن الطاعن تأجيل الدعوى لمناقشة المجني عليه إلا أنه لم يستدل عليه، ومن ثم فلا تثريب عليها إن هي فصلت في الدعوى دون سماعه ولا تكون قد أخطأت في الإجراءات أو أخلت بحق الطاعن في الدفاع، إذ من المقرر أن استحالة تحقيق بعض أوجه الدفاع لا يمنع من الإدانة ما دامت الأدلة القائمة في الدعوى كافية الثبوت. وهذا فضلا عن أن المدافع عن الطاعن لم يعاود التمسك بجلسة المرافعة الأخيرة بطلب سماع الشاهد بعد أن تعذر الاستدلال عليه مما مفاده أنه عدل عن هذا الطلب، إذ كانت المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية قد خولت المحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه - كما هو الحال في الدعوى - فإن ما يثيره الطاعن من قالة الإخلال بحقه في الدفاع في هذا الخصوص لا يكون سديدا. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون قائما على غير أساس متعين الرفض موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد دان الطاعن بجرائم إحراز سلاح ناري مششخن بغير ترخيص والتداخل في وظيفة عمومية وإجراء عمل من مقتضيات تلك الوظيفة بغير صفة رسمية أو إذن من الحكومة والتوصل بطريق الاحتيال على المجني عليه إلى الاستيلاء على سلاحه الناري وأوراقه ونقوده وأعتبر تلك الجرائم الثلاث مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة وأوقع على الطاعن عقوبة الجريمة الأشد وهي جريمة إحراز السلاح الناري بغير ترخيص - والتي لم تكن محل نعي - تطبيقاً للمادة 32/2 من قانون العقوبات، ومن ثم فإنه لا تكون للطاعن مصلحة فيما يثيره بشأن تغيير المحكمة لوصف التهمة بالنسبة لجريمة النصب دون تنبيهه إلى هذا التغيير، وخلو الحكم من بيان أركان جريمة التداخل في وظيفة عمومية ويكون منعاه في هذا الصدد غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم المطعون فيه - فيما أورده من بيان للواقعة - لم يشر إلى حدوث قبض وتفتيش للطاعن وأورد الدليل على ثبوت الجرائم الثلاث التي دانه بها وصحة إسنادها إليه محصلاً من اعترافه ومن أقواله كل من المجني عليه ورئيس وحدة مكافحة النصب والاحتيال بإدارة البحث الجنائي بالقاهرة وتقرير فحص السلاح لما كان ذلك، فيكون من غير المجدي النعي على الحكم بعدم الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش اللذين لم يستمد الحكم مما أسفرا عنه دليلاً قبل الطاعن.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
والمحكمة غير ملزمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي في كل جزئية يثيرها واطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها يدل على إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر أن تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصا سائغاً بما لا تناقض فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ولو لم يجر عرضه في جمع من أشباهه، ما دامت قد اطمأنت إليه، إذ العبرة هي باطمئنان المحكمة إلى صدق الشاهد نفسه فلا على المحكمة إن هي اعتمدت على الدليل المستمد من تعرف المجني عليه على الطاعن ما دام تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وحدها.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
من المقرر أن استحالة تحقيق بعض أوجه الدفاع لا يمنع من الإدانة ما دامت الأدلة القائمة في الدعوى كافية الثبوت.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية قد خولت المحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم الحدائق - محافظة القاهرة - (أولا) أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن (مسدس). (ثانيا) 1- أحرز ذخائر (ثلاث طلقات) مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصا له بحيازة السلاح وإحرازه. 2- تدخل في وظيفة عمومية من غير أن يكون له صفة رسمية من الحكومة ومن غير إذن منها وأجرى عملا من مقتضيات هذه الوظيفة بأن ادعى أنه ضابط مخابرات وطلب تفتيش المجني عليه.... (ثالثا) سرق السلاح الناري ورخصة الذخيرة ومبلغ النقود الموضح وصفا وقيمة بالتحقيقات والمملوك..... وطلبت من مستشار الإحالة إحالته لمحكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمواد 1/1، 26/2، 30 من القانون رقم 394 سنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 سنة 1954، 75 سنة 1958 والقسم الأول (أ) من الجدول رقم 3 الملحق والمادتين 155، 336 من قانون العقوبات والمادتين 17، 32/101 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات عن التهم الثلاثة المسندة إليه وذلك على اعتبار أنه أحرز السلاح بدون ترخيص. 2 - تدخل في وظيفة عمومية من غير أن يكون له صفه. 3- توصل بطريق الاحتيال إلى الاستيلاء على السلاح والنقود والرخصة المملوك للمجني عليه باستعمال طريق احتيالية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت مذكرة الأسباب موقعا عليها من الأستاذ/ ...... المحامي.