الطعن رقم 1587 لسنة 52 قضائية
النقض الجنائي
1983-5-24
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
معارضة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ محكمة اول درجة
⚖️ محكمة ثانى درجة
⚖️ معارضة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد يونس ثابت نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: فوزي أحمد المملوك, محمد عبد الرحيم نافع, حسن غلاب ومحمد أحمد حسن.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتها الثانية على أنه لا تقبل المعارضة في الحكم الصادر في هذه الأحوال (الحضوري الاعتباري) إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم وكان استئنافه غير جائز وهي واجبة الأعمال بالنسبة إلى الأحكام الحضورية الأعتبارية الصادرة من محكمة الدرجة الثانية لأنها لا تفرق في الحكم بين أحكام الدرجة الأولى التي لا يجوز استئنافها وبين أحكام ثاني درجة وهي غير قابلة للاستئناف بطبيعتها بالتطبيق للمادة 418 من قانون الإجراءات الجنائية, لما كان ذلك وكانت المحكوم عليها لم تثبت قيام عذر منعها من المثول الجلسة التي صدر فيها الحكم المعارض فيه, فإن معارضتها لا تكون مقبولة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المتهمة بأنها أولا: أدارت مسكناً للدعارة على النحو المبين بالمحضر. ثانياً: سهلت للمتهمات 1- ............ 2- ................ 3-.................... ارتكاب الدعارة ثالثا: استغلت دعارة المتهمات سالفات الذكر, وطلبت عقابها بالمواد 1 - أ, 8, 9 - جـ 10, 12, 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961, ومحكمة جنح باب شرقي قضت حضورياً عملا بمواد الاتهام بحبس المتهمة سنة مع الشغل وغرامة مائة جنيه والمصادرة والغلق ووضعها تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة. فأستأنف المحكوم عليها. ومحكمة غرب الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً اعتبارياً بقبول الإستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فعارضت وقضت في معارضتها بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن وكيل المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية أخرى - قضت حضورياً بقبول الإستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهمة سنة مع الشغل وغرامة مائة جنيه ووضعها تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة العقوبة والغلق والمصادرة عن التهم.
فطعن الأستاذ .... المحامي نيابة عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية) ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة لنظر الموضوع ...... إلخ.