⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1260 لسنة 52 قضائية

النقض الجنائي 1982-5-19 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ وكالة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان وحسين كامل حنفي ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن المحامي........ قرر بالطعن بالنقض بصفته وكيلا عن والد المحكوم عليه باعتباره وليا شرعيا عليه. لما كان ذلك، وكان الطعن في الأحكام الجنائية يجب أن يرفع من المحكوم عليه شخصيا أو ممن يوكله توكيلا خاصا لهذا الغرض، ولئن كان الولي الشرعي نائبا جبريا عن ولده القاصر بحكم القانون، ينظر في شئونه الخاصة بالنفس أو المال فله أن يرفع بهذه الصفة الطعن بطريق النقض وغيره في الأحكام التي تصدر على قاصره، إلا أنه لما كانت الأوراق خلوا من دليل على أن المحكوم عليه قاصر، وكان التوكيل الصادر من والد المحكوم عليه لمحاميه لا يعد دليلا حاسما في هذا الخصوص، فإن الطعن يكون غير مقبول للتقرير به من غير ذي صفة مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حيث أن محام قرر بالطعن بالنقض بصفته وكيلاً عن والد المحكوم عليه باعتباره ولياً شرعياً عليه. لما كان ذلك، وكان الطعن في الأحكام الجنائية يجب أن يرفع من المحكوم عليه شخصياً أو ممن يوكله توكيلاً خاصاً لهذا الغرض، ولئن كان الولي الشرعي نائباً جبرياً عن ولده القاصر بحكم القانون، ينظر في شئونه الخاصة بالنفس أو المال فله أن يرفع بهذه الصفة الطعن بطريق النقض وغيره في الأحكام التي تصدر على قاصره، إلا أنه لما كانت الأوراق خلواً من دليل على أن المحكوم عليه قاصر، وكان التوكيل الصادر من والد المحكوم عليه لمحاميه لا يعد دليلاً حاسماً في هذا الخصوص، فإن الطعن يكون غير مقبول للتقرير به من غير ذي صفة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولا: تسبب خطأ في إصابة..... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه بأن قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر فصدم المجني عليه وأحدث إصابته المبينة بالتقرير الطبي. ثانيا: قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. وطلبت عقابه بالمادة 244/1 من قانون العقوبات. وادعى المدعين بالحق المدني قبل المتهم بإلزامه بأن يدفع مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت.... ومحكمة جنح الوايلى الجزئية قضت حضوريا بعد أن قرر..... بوفاة المجني عليه بتغريم المتهم مائتي جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعين بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت.. فاستأنف، ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف... فعارض، وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الأستاذ..... المحامي عن والد المحكوم عليه بصفته وليا طبيعيا عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.