⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1242 لسنة 52 قضائية

النقض الجنائي 1982-4-29 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ صلاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حسن جمعه وأحمد أبو زيد ومحمد نجيب صالح وعوض جادو.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة هتك العرض قد شابه الإخلال بحق الدفاع، ذلك أن المدافع عن الطاعن تمسك بجلسة المحاكمة بطلب سماع شهود الإثبات إلا أن المحكمة أطرحت طلبه بما لا يصح ردا عليه وقضت في الدعوى بحكمها المطعون فيه مما يعيبه بما يوجب نقضه. وحيث إنه يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن كان قد طلب سماع أقوال المجني عليهما ثم عاد بالجلسة الأخيرة واستهل مرافعته بطلب استدعاء شهود الإثبات واختتمها طالبا البراءة واحتياطيا سماع الشهود، وقد عرض الحكم لهذا الطلب ورد عليه في قوله: "وحيث عن طلب استدعاء المجني عليهما وسماع أقوالهما فإنه وإن كان الأصل هو سماع الشهود إلا أن هذه القاعدة يرد عليها قيدان نصت عليهما المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية أولهما ألا يكون سماع الشاهد متعذرا والآخر أن يتمسك المتهم أو المدافع عنه بسماعه. ولما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على الأوراق أن المحكمة قامت بتأجيل نظر الدعوى لإعلان المجني عليهما مرتين وبالرغم من ذلك لم تحضرا مما يستفاد منه أنه تعذر سماعهما ومن ثم فإن الإصرار على طلبهما وسماع أقوالهما بعد ذلك يكون في غير محله ويتعين رفضه" لما كان ذلك، وكانت المحاكمات الجنائية تقوم على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة في مواجهة المتهم وتسمع فيه الشهود لإثبات التهمة أو نفيها، ولئن كان وجوب سماع الشهود قاعدة لها القيدين اللذين نصت عليهما المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية وأوردهما الحكم المطعون فيه، إلا أن تخلف الشاهد عن الحضور رغم تأجيل الدعوى لإعلانه - وحتى بعد تكليفه بالحضور أمام المحكمة - لا يفيد بمجرده أن سماعه أصبح متعذرا طالما أن قانون الإجراءات الجنائية قد بين في المادتين 279 و280 منه الإجراءات التي تتبعها المحكمة في حالة تخلف الشاهد عن الحضور بعد تكليفه به وأجاز لها تغريمه والأمر بضبطه وإحضاره. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم ردا على طلب الطاعن سماع الشهود - على ما سلف بيانه - لا ينبئ على إطلاقه أنه استحال على المحكمة سماعهم وكانت المحكمة قد أسست قضاءها بإدانة الطاعن على أقوال المجني عليهما وباقي شهود الإثبات الذين لم تسمعهم فإن حكمها يكون معيبا بالإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحاكمات الجنائية تقوم على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة في مواجهة المتهم وتسمع فيه الشهود لإثبات التهمة أو نفيها، ولئن كان وجوب سماع الشهود قاعدة لها القيدين اللذين نصت عليهما المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية وأوردهما الحكم المطعون فيه، إلا أن تخلف الشاهد عن الحضور رغم تأجيل الدعوى لإعلانه - وحتى بعد تكليفه بالحضور أمام المحكمة - لا يفيد بمجرده أن سماعه أصبح متعذراً طالما أن قانون الإجراءات الجنائية قد بين في المادتين 279 و280 منه الإجراءات التي تتبعها المحكمة في حالة تخلف الشاهد عن الحضور بعد تكليفه به وأجاز لها تغريمه والأمر بضبطه وإحضاره. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم رداً على طلب الطاعن سماع الشهود - على ما سلف بيانه - لا ينبئ على إطلاقه أنه استحال على المحكمة سماعهم وكانت المحكمة قد أسست قضاءها بإدانة الطاعن على أقوال المجني عليهما وباقي شهود الإثبات الذين لم تسمعهم فإن حكمها يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: (أولا) هتك عرض... بغير رضاها بأن باغتها وضمها إلى صدره وقبلها رغما عنها حالة كونها لم تبلغ السادسة عشر من عمرها وحالة كونه من المتولين تربيتها (ثانيا) هتك عرض.... بغير رضاها بأن باغتها وعبث بصدرها وقبلها رغما عنها حالة كونها لم تبلغ السادسة عشر من عمرها وحالة كونه من المتولين تربيتها. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا لمواد الاتهام فقرر ذلك. ومحكمة جنايات طنطا قضت حضوريا عملا بالمواد 289 من قانون الإجراءات الجنائية، 268، 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات عن كل تهمة من التهمتين المسندتين إليه. فطعن الأستاذ..... المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.