⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 166 لسنة 30 قضائية

النقض المدني 1965-1-28 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الاقرار
⚖️ احوال عدم جواز الاستئناف - القبول المانع من الاستئناف
⚖️ اعلان الطعن
⚖️ بطلان الطعن - البطلان فى اعلان الطعن
⚖️ الطعن فى الحكم - موانع الطعن - القبول المانع من الطعن
⚖️ عيوب التدليل - الفساد فى الاستدلال - ما لا يعد كذلك
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تفسير الاقرار
⚖️ اعلان الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل وحضور لطفى على وحافظ محمد بدوى والسيد عبد المنعم الصراف وعباس حلمى عبد الجواد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان إعلان الطعن قد تم بمعرفه قلم الكتاب فى ظل القانون رقم 106 لسنة 1962 الذى رفع عن كاهل الطاعن عبء إعلان الطعن وألقاه على عاتق قلم الكتاب بقصد التيسير على الطاعن والإقلال من مواطن البطلان فى التشريع - على ماصرحت به المذكرة الإيضاحية لهذا القانون - فإن وقوع بطلان فى إعلان بعض المطعون ضدهم لا يترتب عليه سوى ضروره إعادة إعلانهم بالطعن إعلاناً صحيحاً ولو بعد فوات الميعاد المحدد للإعلان فى الماده 11 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ذلك أن هذا الميعاد لم يعد بعد صدور القانون رقم 160 لسنة 1962 ميعاداً حتمياً بل مجرد ميعاد تنظيمى لا يترتب على تجاوزه البطلان .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت محكمة الموضوع فيما حصلته من الإقرار لم تخرج فى تفسيرها له عن المعنى الظاهر لعباراته فإنه لا يكون لمحكمة النقض سبيل عليها فى ذلك .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
قبول الحكم المانع من إستئنافه كما يكون صريحاً يكون ضمنياً يستفاد من كل قول أو فعل أو إجراء يدل دلالة واضحة على الرضاء بالحكم وترك الحق فى الطعن فيه . فإذا كانت محكمة الإستئناف قد إستخلصت قبول الطاعن للحكم الصادر فى دعواه الأولى بإعتباره تاركاً لها من أنه بدلاً من أن يستأنف هذا الحكم رفع دعوى جديده بالطلبات عينها وعلى الخصوم أنفسهم ولما قضى برفض دعواه هذه رفع إستئنافاً عن الحكم الصادر فيها ثم أتبعه برفع إستئناف عن الحكم الصادر فى دعواه الأولى ، وأعتبرت رفعه الدعوى من جديد بمثابه تنفيذ إختيارى لما قضى به الحكم الأول من إعتباره تاركاً دعواه وذلك لما فى رفعه الدعوى الثانيه بدلاً من إستئنافه الحكم الصادر فى دعواه الأولى من دلاله واضحه على تركه الدعوى الأولى فعلاً ، فإن هذا الذى إستخلصته محكمة الإستئناف هو إستخلاص موضوعى سائغ مستمد من وقائع تؤدى إليه .