⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1236 لسنة 52 قضائية

النقض الجنائي 1982-10-28 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ايجار اماكن
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ خلو رجل
⚖️ تطبيق القانون وسريانه
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسن جمعه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد أبو زيد، ومحمد نجيب صالح، وعوض جادو، ومصطفى طاهر.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الأصل أنه يجب التحرز في تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة في ذلك وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل، وأنه متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها فإنه يجب أن تعد تعبيراً صادقاً عن إرادة المشرع ولا يجوز الإنحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث على ذلك ولا الخروج على النص متى كان واضحاً جلي المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه بدعوى الإستهداء بالحكمة التي أملته لأن البحث في حكمة التشريع ودواعيه إنما تكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه، إذ تدور الأحكام القانونية مع علتها لا مع حكمتها وأنه لا محل للإجتهاد إزاء صراحة نص القانون الواجب تطبيقه. ولما كان البين من صريح نصوص التشريعات سواء ما تعلق منها بتنظيم إستثمار المال العربي والأجنبي وتلك التي تناولت تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين أن مشروعات الإسكان التي تقام وفقاً لأحكام القانون المنظم لإستثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة لا تسري عليها الأحكام الخاصة بتقدير وتحديد الأجرة والتأجير المفروش وبعض الأحكام الخاصة بالتمليك المنصوص عليها في القوانين الخاصة بإيجارات الأماكن وقد ورد هذا الإستثناء في تلك القوانين مع تعاقبها على سبيل الحصر ومن ثم فلا يسري هذا الإستثناء على الأحكام الأخرى الواردة في قوانين إيجار الأماكن الخاصة بحظر تقاضي مبالغ إضافية خارج نطاق عقد الإيجار سواء كانت في صورة خلو رجل أو مقدم إيجار يجاوز أجرة شهرين وفقاً لأحكام أمر نائب الحاكم العسكري العام رقم 6 لسنة 1973 أو يجاوز أجرة سنتين وفقاً لأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 وهو ما أكدته المادة السادسة من القانون رقم 65 لسنة 1971 والمادة 19 من القانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 بشأن نظام إستثمار المال العربي والأجنبي والفقرة الثانية من المادة 48 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وقد تضمنت التشريعات التي تناولت العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين سواء ما صدر منها بقانون أو بأمر من نائب الحاكم العسكري العام النص على تأثيم فعل تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار وبيان ما يدخل في نطاق هذا العقد أو ما يخرج عن نطاقه وتحديد العقوبات المقررة لهذه الجريمة، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أطلق القول بأن خضوع العقار المؤجر للطاعنين لنظام إستثمار المال العربي والأجنبي يخرجه عن قواعد وتحديد الأجرة المنصوص عليها في قوانين إيجار الأماكن بما مقتضاه أنه لا يجوز وضع قيد على حرية المطعون ضده في تحديد القيمة الإيجارية وكيفية حصوله عليها دون أن يستظهر ما إذا كانت المبالغ التي تقاضاها من الطاعنين تدخل في نطاق عقد الإيجار أم تخرج عن نطاقه كما أنه إذ أعتبر أن ما تقاضاه من هذه المبالغ يعد أجرة معجلة لم يبين سنده في ذلك وما إذا كان مقدم الإيجار الذي تقاضاه قد جاوز أو لم يجاوز الحد المقرر في القانون وفقاً لتاريخ إنشاء المبني حسب الأحوال فإنه يكون معيباً بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون وهو ما يتسع له وجه الطعن مما يعجز محكمة النقض عن أعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وأن تقول كلمتها في شأن ما يثيره الطاعنان بوجه الطعن. لما كان ما تقدم، وكان الطعن مقدماً من المدعيين بالحقوق المدنية فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة فيما قضى به في الدعوى المدنية.
فقرة رقم -1
أقام المدعيان بالحقوق المدنية وآخرون دعواهم بالطريق المباشر أمام محكمة جنح سيدي جابر ضد المطعون ضده بوصف أنه: تقاضى منهم المبالغ المبينة بالصحيفة خارج نطاق عقد الإيجار زيادة عن التأمين والأجرة المنصوص عليها في العقد. وطلبت عقابه بالمادتين 17-45 من القانون رقم 52 لسنة 1969 وإلزامه بأن يدفع لكل منهم واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم عن التهمة المسندة إليه ورفض الدعوى المدنية. فاستأنف المدعيان بالحقوق المدنية (الطاعنان).... ومحكمة الإسكندرية الإبتدائية (بهيئة استئنافيه) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المدعيان بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.