الطعن رقم 1227 لسنة 52 قضائية
النقض الجنائي
1982-11-23
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
تهرب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تبغ
⚖️ تهريب جمركى
⚖️ جمارك
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد يونس ثابت نائب رئيس المحكمة وعضوية فوزي المملوك وراغب عبد الظاهر وحسن غلاب ومحمد حسن.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المراد بالتهريب الجمركي هو إدخال البضاعة في إقليم الجمهورية أو إخراجها منه على خلاف القانون وهو ما عبر عنه الشارع بالطرق غير المشروعة، وينقسم التهريب الجمركي من جهة محلة إلى نوعين: نوع يرد على الضريبة الجمركية المفروضة على البضاعة بقصد التخلص من أدائها ونوع يرد على بعض السلع التي لا يجوز استيرادها أو تصديرها وذلك بقصد خرق الحظر المطلق الذي يفرضه الشارع في هذا الشأن. وفي كلا النوعين أما أن يتم التهريب فعلاً بتمام إخراج السلعة من إقليم الجمهورية أو إدخالها فيه، وإما أن يقع حكماً إذا لم تكن السلعة الخاضعة للرسم أو التي فرض عليها المنع قد اجتازت الدائرة الجمركية ولكن صاحب جلبها أو إخراجها أفعال نص عليها الشارع اعتبار بأن من شأن هذه الأفعال المؤثمة أن تجعل إدخال البضائع أو إخراجها قريب الوقوع في الأغلب الأعم من الأحوال فحظرها الشارع ابتداء وأجري عليها حكم الجريمة التامة ولو لم يتم للمتهرب ما أراد. وقد افترض الشارع وقوع هذه الأفعال - أياً كانت - عند اجتياز البضاعة للدائرة الجمركية خدعاً للموظفين الذين ناط بهم قانون الجمارك اقتضاء الضريبة أو مباشرة المنع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان وقوع أفعال التهريب الحكمي أيا كانت فيما وراء الدائرة الجمركية لا يعد في القانون تهريياً، كما لا تعد حيازة البضاعة - من غير المهرب لها فاعلاً كان أم شريكاً - وراء هذه الدائرة تهريياً إلا إذا توافرت، فيما يختص بتهريب التبغ - إحدى حالات التهريب الحكمي المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 92 لسنة 1964 في شأن تهريب التبغ. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - بعد أن حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أنه ضبطت كمية من التبغ "المعسل" بمصنع الطاعن الذي قرر بمحضر الضبط إنها متبقية فيه من إحدى عمليات التشغيل وأنه تقدم بطلب امتداد صلاحية هذه العملية، انتهى إلى إدانته بجريمة التهريب الجمركي استنادا إلى أنه لم يثبت امتداد عملية التشغيل المشار إليها، وذلك دون أن يبين الحكم ماهية الأفعال التي قارفها الطاعن مما يعد تهريباً بالمعنى المتقدم، أو يعرض لما إذا كانت تتوافر في الواقعة إحدى حالات التهريب المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 92 لسنة 1964 آنف الذكر، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور الذي يعيبه بما يستوجب نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث باقي ما يثيره الطاعن بأسباب الطعن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولا: هرب البضاعة المبينة الوصف والقيمة بالمحضر "تبغ" بأن أدخلها إلى البلاد دون أداء الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها وكان ذلك بطريق غير مشروعة. ثانيا: استورد البضائع المبينة وصفا وقيمة بالتهمة الأولى بأن أحضرها من الخارج قبل الحصول من وزارة التجارة على ترخيص باستيرادها بالمخالفة للإجراءات والقواعد التي تنظم عملية الاستيراد. وطلبت عقابه بالمواد 5، 13، 15، 28، 30، 43، 121، 122، 124 من القانون رقم 66 سنة 1963 والقرارت الوزارية المنفذة له والمادتين 1، 5 من القانون رقم 118 سنة 1975 ولائحته التنفيذية. ومحكمة الجرائم المالية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه والمصادرة وبتعويض جمركي يعادل مثلى الضرائب الجمركية وذلك عن التهمتين. عارض المحكوم عليه وقضي في معارضته بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف. ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/..... المحامي في هذا الحكم بطريق النقض نيابة عن المحكوم عليه...... الخ.