⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1214 لسنة 52 قضائية

النقض الجنائي 1982-5-29 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ بطلان
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ دعوى مدنية - نطاقها
⚖️ شيك بدون رصيد
⚖️ دعوي جنائية - انقضاؤها - بالتصالح

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ الدكتور إبراهيم علي صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن عثمان عمار، هاشم محمد قراعه، وصفوت خالد مؤمن ومحمود بهي الدين.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد شابه البطلان ومخالفة القانون، ذلك بأنه دان الطاعن بإصدار شيكين بدون رصيد وإلزامه بتعويض مدني للمدعي بالحقوق المدنية على الرغم من أن الدعوى لم ترفع عليه. وحيث إن الثابت من الاطلاع على المفردات - التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا للطعن - أن بنك التنمية الصناعية المدعي الحقوق المدنية أقام الدعوى بطريق الادعاء المباشر بصحيفة كلف فيها المتهم.... والطاعن بالحضور أمام محكمة أول درجة لسماع الحكم على الأول بالعقوبة المقررة قانونا لإصداره شيكين لا يقابلهما رصيد قائم وإلزامه بأن يدفع له مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت عما ناله من ضرر من هذه الجريمة، وأسس دعواه على أن المتهم السالف الذكر أصدر الشيكين محل الجريمة إلى الطاعن فظهرهما هذا الأخير له وإذ قدمهما للبنك المسحوب عليه أشر عليهما بالرجوع إلى الساحب. لما كان ذلك، وكان الأصل في المحاكمة أن تتقيد المحكمة بوقائع الدعوى وأشخاصها فلا يجوز لها طبقا لحكم المادة 307 من قانون الإجراءات أن تفصل في وقائع غير معروضة عليها ولا أن تحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى، وكانت الدعوى لم ترفع على الطاعن أصلا إذ أن المدعى بالحقوق المدنية لم يكلفه بالحضور أمام محكمة أول درجة باعتباره المظهر للشيكين للحكم في مواجهته فحسب على المتهم بالعقوبة المقررة لجريمة إعطاء شيك بدون رصيد وبالتعويض، الأمر الذي لا يعد معه الطاعن - وآيا ما كان الرأي في إدخاله في الدعوى على هذه الصورة - خصما حقيقيا - فيها لا بوصفه متهما أو مدعى عليه كمسئول عن الحقوق المدنية ما دامت لم توجه إليه أي طلبات لا في الدعوى الجنائية ولا في الدعوى المرفوعة تبعا لها، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن رغم عدم رفع الدعوى الجنائية عليه وإلزامه بالتعويض يكون - فضلا عن مخالفته القانون - مشوبا بالبطلان - ويتعين لذلك نقضه وإلغاء الحكم الابتدائي الذي أيده سواء فيما قضى به في الدعوى الجنائية أو في الدعوى المدنية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل في المحاكمة أن تتقيد المحكمة بوقائع الدعوى وأشخاصها فلا يجوز لها طبقاً لحكم المادة 307 من قانون الإجراءات أن تفصل في وقائع غير معروضة عليها ولا أن تحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى، وكانت الدعوى لم ترفع على الطاعن أصلاً إذ أن المدعى بالحقوق المدنية لم يكلفه بالحضور أمام محكمة أول درجة باعتباره المظهر للشيكيين للحكم في مواجهته فحسب على المتهم بالعقوبة المقررة لجريمة إعطاء شيك بدون رصيد وبالتعويض، الأمر الذي لا يعد معه الطاعن - وآيا ما كان الرأي في إدخاله في الدعوى على هذه الصورة - خصماً حقيقياً - فيها لا بوصفه متهماً أو مدعى عليه كمسئول عن الحقوق المدنية ما دامت لم توجه إليه أي طلبات لا في الدعوى الجنائية ولا في الدعوى المرفوعة تبعاً لها، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن رغم عدم رفع الدعوى الجنائية عليه وإلزامه بالتعويض يكون - فضلاً عن مخالفته القانون - مشوباً بالبطلان - ويتعين لذلك نقضه وإلغاء الحكم الابتدائي الذي أيده سواء فيما قضى به في الدعوى الجنائية أو في الدعوى المدنية.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحق المدني دعواه بطريق الادعاء قبل... و... (الطاعن) أمام محكمة جنح الازبكية بوصف أن الأول قام بسحب شيكين قيمة كل منهما خمسة آلاف جنيه على بنك مصر فرع الموسكي وبنك مصر فرع بورسعيد لصالح الثاني (الطاعن) الذي قام بتظهيرها إلى البنك المدعي بالحق المدني حيث تبين أنها بدون رصيد قائم وقابل للسحب وطلب معاقبة الأول بالمادة 337 من قانون العقوبات وإلزامه بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت وذلك في مواجهة الثاني. والمحكمة المذكورة قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس كل من المتهمين ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة ألف جنيه لكل منهما لوقف التنفيذ وإلزامهما بدفع مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. عارضا وقضي في معارضتهما بقبولها شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم الغيابي المعارض فيه والاكتفاء بحبس كل منهما ستة أشهر مع الشغل والإيقاف وتأييده فيما عدا ذلك. فاستأنف المحكوم عليه (الطاعن). ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ/..... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.