⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1204 لسنة 52 قضائية

النقض الجنائي 1982-4-21 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان
⚖️ بيانات حكم الادانة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم حسين رضوان وحسين كامل حنفي ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة عدم احتفاظ بسجل توزيع المواد التموينية قد شابه بطلان إذ خلا من بيان القانون الذي حكم بموجبه مما يعيبه ويستوجب نقضه. ومن حيث إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على نص القانون الذي حكم بموجبه وهو بيان جوهري اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب، لما كان ذلك وكان كلا الحكمين الابتدائي والمطعون فيه الذي أيده قد خلا من ذكر نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على الطاعن، فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلا ولا يعصمه من هذا العيب ما ورد في ديباجته من إشارة إلى القرار الوزاري رقم 180 لسنة 1950 ما دام أنه لم يحله إلى مواد هذا القرار الخاصة بالتجريم والعقاب - إن وجدت - بما يفصح عن أخذه بها، ومن ثم يتعين نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على نص القانون الذي حكم بموجبه وهو بيان جوهري اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب، لما كان ذلك وكان كلا الحكمين الابتدائي والمطعون فيه الذي أيده قد خلا من ذكر نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على الطاعن، فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً ولا يعصمه من هذا العيب ما ورد في ديباجته من إشارة إلى القرار الوزاري رقم 180 لسنة 1950 ما دام أنه لم يحله إلى مواد هذا القرار الخاصة بالتجريم والعقاب - إن وجدت - بما يفصح عن أخذه بها، ومن ثم يتعين نقضه والإعادة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: 1- لم يعلن أسعار ما يعرضه للبيع في محله طبقا للأوضاع المقررة. 2- لم يحتفظ لديه بسجل توزيع مواد التموين معتمد من مديرية التموين. وطلبت عقابه بقرار وزير التموين رقم 180 لسنة 1980... ومحكمة جنح أمن الدولة الجزئية بالسنبلاوين قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسة جنيهات من التهمة الاولى وبحبسه ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ وتغريمه مائة جنيه عن الثانية وشهر الحكم.... فاستأنف، ومحكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ/...... المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.