الطعن رقم 1178 لسنة 52 قضائية
النقض الجنائي
1982-5-13
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ صلاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن جمعه وأحمد أبو زيد ومحمد نجيب صالح ومحمد حسن.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمتي تسهيل الدعارة والمعاونة على ممارسة البغاء قد شابه خطأ في الإسناد، ذلك بأنه تساند في قضائه بالإدانة إلى تطابق أقوال الشاهدين...... و...... مع أقوال الشاهد...... بينما الثابت من الأوراق أنه لم يثبت لهما أية أقوال سوى ما قرره الضابط بمحضره من أنه سمع أقوالهما فوجدها مطابقة لأقوال الشاهد.... مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الرجوع إلى الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أنه بعد أن حصل واقعة الدعوى أورد أقوال شاهد الإثبات... بما مفاده أنه وزميله... تعرفا على فنانين وبعد أن مارسا الجنس معهما أعطتهما الفتاتان رقم تليفون الطاعنة للاتصال بها إذا رغبا في ممارسة الجنس مع نسوة ساقطات، وأنه بعد ذلك ظل هو وزميله على اتصال بالطاعنة التي تحضر لهما النسوة مقابل أجر تتقاضاه كما أثبت الحكم أن بسؤال الشهود... و.... و.... بمحضر الضبط جاءت أقوالهم مطابقة لشهادة الأول.... وانتهى من بعد ذلك إلى إدانة الطاعنة. لما كان ذلك، وكان الحكم قد استند فيما استند إليه - من أدلة الثبوت إلى شهادة الشاهدين... و... وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة والمفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن أنه ليست للشاهدين المذكورين من أقوال سوى ما أثبته محرر محضر ضبط الواقعة من أنه بسماع أقوالهما وجدها مطابقة لأقوال زميلهما، وكان الحكم المذكور يقول بتطابق أقوالهما مع أقوال الشاهد... فإنه يكون قد أقام قضاءه على ما ليس له أصل في الأوراق وأنه إنما اعتنق رأى محرر المحضر وسلم به تسليماً بغير أن يستوثق من مدى صحته أو فساده لعدم وجود أقوال لها حتى يتسنى إجراء المطابقة عليها، وهو ما لا يجوز لما هو مقرر من أن الحكم يجب يكون صادراً عن عقيدة للقاضي يحصلها بنفسه لا يشاركه فيه غيره - لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يستوجب نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الحكم قد استند فيما استند إليه - من أدلة الثبوت إلى شهادة الشاهدين... و... وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة والمفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن أنه ليست للشاهدين المذكورين من أقوال سوى ما أثبته محرر محضر ضبط الواقعة من أنه بسماع أقوالهما وجدها مطابقة لأقوال زميلهما، وكان الحكم المذكور يقول بتطابق أقوالهما مع أقوال الشاهد... فإنه يكون قد أقام قضاءه على ما ليس له أصل في الأوراق وأنه إنما اعتنق رأى محرر المحضر وسلم به تسليماً بغير أن يستوثق من مدى صحته أو فساده لعدم وجود أقوال لها حتى يتسنى إجراء المطابقة عليها، وهو ما لا يجوز لما هو مقرر من أن الحكم يجب يكون صادراً عن عقيدة للقاضي يحصلها بنفسه لا يشاركه فيه غيره.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها بدائرة قسمي سيدي جابر والرمل محافظة الإسكندرية أولا: سهلت واستغلت دعارة المتهمة الرابعة. ثانيا: عاونت المتهمة الرابعة على ممارسة الدعارة عن طريق إيوائها. وطلبت عقابها بمواد الاتهام. ومحكمة جنح آداب الإسكندرية قضت حضوريا عملا بالمواد 1/1، ب، 9/5، 15 من القانون 10 لسنة 1966 بمعاقبة المتهمة بالحبس مع الشغل لمدة سنة وكفالة 20 جنيه لوقف التنفيذ وغرامه مائة جنيه والمراقبة لمدة مساوية لمدة الحبس المحكوم بها. فاستأنف المحكوم عليها ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/.... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.