الطعن رقم 1153 لسنة 52 قضائية
النقض الجنائي
1982-5-25
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خبرة
⚖️ بطلان
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ الدكتور أحمد رفعت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد أحمد حمدي، أحمد محمود هيكل، محمد عبد المنعم البنا وكمال المتينى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة مادة مخدرة بقصد الاتجار قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب، ذلك بأن المادة المضبوطة - كما جاء بتقرير التحليل - هي لعقار الموتولون - وهي مادة لم ترد بالجدول الملحق بقانون المخدرات، وبذلك يكون الحكم قد عاقب الطاعن على حيازة مادة غير معاقب عليها، مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما مفاده أن ضابط قسم مكافحة المخدرات بالقاهرة علم من أحد مرشديه السريين بأن الطاعن يقف بشارع محمد علي ويقوم ببيع أقراص مخدرة فتوجه إليه حيث وجده وطلب منه أن يبيعه بعض هذه الأقراص فباع له خمسة أقراص في مقابل سبعين قرشا وبفحص الضابط لها تبين أنها من أقراص الموتولون المخدرة فقبض على المتهم وضبط لفافة في يده اتضح أن بها 69 قرصا أخرى من هذا العقار. واستند الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال الضابط المذكور وما ورد بتقرير المعامل الكيماوية حيث حصل مؤداه بما مفاده أن الأقراص المضبوطة وعددها 74 قرصا هي لعقار الموتولون المدرج بجدول المخدرات، تحت بند 94 من الجدول الملحق بقانون المخدرات رقم 182 سنة 1960 والمعدل بالقرار الوزاري رقم 295 لسنة 1976 الصادر في 5/9/1976. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد دفع بأن المادة المضبوطة لا تندرج تحت البند رقم 94 من جدول المخدرات إذ تنص على مادة أخرى غير الموتولون، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الدفاع بقوله "كذلك فإن قالة الدفاع من أن البند 94 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون 182 لسنة 1960 والمعدل تنص على مادة أخرى غير مادة الموتولون هذه القالة مردودة بأن كلمة "موتولون" التي جرى الغالب الأعم من تقارير المعامل الكيماوية أنها هي العقار المخدر المنصوص عليه في البند رقم 94 من الجدول آنف الذكر - تلك الكلمة هي الكلمة المرادفة لكلمة "ميتا كوالون" المنصوص عليها في البند المذكور على نحو ما أفصحت به بعض تقارير تلك المعامل ومنها التقرير المودع في الدعوى رقم 41 لسنة 1978 جنايات الدرب الأحمر وكذلك التقريران المقدمان في الدعويين رقمي 29، 114 سنة 1978 جنايات مخدرات الدرب الأحمر المحدد لنظرهما جلستي 19، 28/3/1981 على التوالي ومن ثم فلا على المحكمة وقد قضت في الدعوى بحالتها... لما كان ذلك، وكان يشترط لصحة الحكم بالإدانة في جريمة إحراز مادة مخدرة أو حيازتها أن تكون المادة المضبوطة من عداد المواد المخدرة المبينة حصرا في الجدول الملحق بالقانون الذي انطوى على نصوص التجريم والعقاب، وأن الكشف عن كنه المادة المضبوطة والقطع بحقيقتها لا يصلح فيه غير التحليل، وكانت المادة المجرم حيازتها تحت بند 94 من ذلك القانون والمضافة بالقرار الوزاري رقم 295 سنة 1976 هي مادة "المتياكوالون" وليست مادة الموتولون الواردة بتقرير معامل التحليل الكيماوية، فإنه كان يتعين على المحكمة أن تتقصى - عن طريق الخبير الفني - ما إذا كانت المادة المضبوطة هي لعقار المتياكوالون أم أنها لغيره، ولا يغني عن ذلك إشارتها إلى تقارير أخرى غير مطروحة عليها ومودعة في قضايا أخرى للتدليل على ما انتهت إليه من أمر تجريم هذه المادة - إذ أنه من المقرر ألا تبني المحكمة حكمها إلا على العناصر والأدلة المستمدة من أوراق الدعوى المطروحة أمامها فإن اعتمدت على أدلة ووقائع استقتها من أوراق قضية أخرى لم تكن مضمومة للدعوى التي تنظرها للفصل فيها ولا مطروحة على بساط البحث بالجلسة تحت نظر الخصوم فإن حكمها يكون باطلا. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان على نحو لا يمكن محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الواقعة، مما يعيبه بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث بقية أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان يشترط لصحة الحكم بالإدانة في جريمة إحراز مادة مخدرة أو حيازتها أن تكون المادة المضبوطة من عداد المواد المخدرة المبينة حصراً في الجدول الملحق بالقانون الذي انطوى على نصوص التجريم والعقاب، وأن الكشف عن كنه المادة المضبوطة والقطع بحقيقتها لا يصلح فيه غير التحليل، وكانت المادة المجرم حيازتها تحت بند 94 من ذلك القانون والمضافة بالقرار الوزاري رقم 295 سنة 1976 هي مادة "المتياكوالون" وليست مادة الموتولون الواردة بتقرير معامل التحليل الكيماوية، فإنه كان يتعين على المحكمة أن تتقصى - عن طريق الخبير الفني - ما إذا كانت المادة المضبوطة هي لعقار المتياكوالون أم أنها لغيره.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر ألا تبنى المحكمة حكمها إلا على العناصر والأدلة المستمدة من أوراق الدعوى المطروحة أمامها فإن اعتمدت على أدلة ووقائع استقتها من أوراق قضية أخرى لم تكن مضمومة للدعوى التي تنظرها للفصل فيها ولا مطروحة على بساط البحث بالجلسة تحت نظر الخصوم فإن حكمها يكون باطلاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز جوهرا مخدرا أقراص "الموتولون" وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام فقرر ذلك.. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمواد 1، 2، 7/1، 34/1، 36، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 40 لسنة 1966، 16 لسنة 1973 والبند رقم 94 من الجدول (أ) بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه وبمصادرة الأقراص المخدرة المضبوطة....
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.