الطعن رقم 1087 لسنة 52 قضائية
النقض الجنائي
1982-4-25
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختلاس اموال اميرية
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أمين أمين عليوة نائب رئيس المحكمة وعضوية جمال الدين منصور وعبد العزيز عبد العاطي ومحمد صلاح خاطر وحسين لبيب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة اختلاس الأموال الأميرية قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه قضى بمعاقبته بالحبس بالتطبيق لنص المادة 118 مكرر (أ) من قانون العقوبات في حين أن المبلغ المختلس تزيد قيمته على خمسمائة جنيه.
وحيث إنه لما كان نص المادة 118 مكرر (أ) من قانون العقوبات - قد أجاز للمحكمة في الجرائم المنصوص عليها في الباب الثاني منه ووفق ما تراه من ظروف الجريمة وملابساتها - إن كان المال موضوع الجريمة أو الضرر الناجم عنها لا تتجاوز قيمته خمسمائة جنيه - أن تقضي فيها بدلا من العقوبات المقررة بعقوبة الحبس أو بواحد أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في المادة السابقة - ومفاد هذا النص أنه وضع شرطا يتعين توافره حتى يمكن أن تستعمل المحكمة حقها في تطبيقه - وهو ألا تزيد قيمة المال المختلس أو الضرر الناجم عن الجريمة على خمسمائة جنيه. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أن المبلغ المختلس بلغ 614 و2531 جنيها - فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى في قضائه إلى توقيع عقوبة الحبس على المطعون ضده عن جريمة الاختلاس التي دانه بها وفقا لأحكام المادة 118 مكررا (أ) من قانون العقوبات فإنه يكون قد خالف القانون، وإذ كان العيب الذي شاب الحكم مقصورا على الخطأ في تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم فإنه يتعين حسبما أوضحته الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - الحكم بتصحيح الخطأ والحكم بمقتضى القانون، ما دام تصحيح الخطأ لا يقتضي التعرض لموضوع الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 118 مكرر (أ) من قانون العقوبات - قد أجازت - للمحكمة في الجرائم المنصوص عليها في الباب الثاني منه ووفق ما تراه من ظروف الجريمة وملابساتها - إن كان المال موضوع الجريمة أو الضرر الناجم عنها لا تتجاوز قيمته خمسمائة جنيه - أن تقضي فيها بدلاً من العقوبات المقررة بعقوبة الحبس أو بواحد أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في المادة السابقة - ومفاد هذا النص أنه وضع شرطاً يتعين توافره حتى يمكن أن تستعمل المحكمة حقها في تطبيقه - وهو ألا تزيد قيمة المال المختلس أو الضرر الناجم عن الجريمة على خمسمائة جنيه. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أن المبلغ المختلس بلغ 614 و2531 جنيهاً - فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى في قضائه إلى توقيع عقوبة الحبس على المطعون ضده عن جريمة الاختلاس التي دانه بهلا وفقاً لأحكام المادة 118 مكرراً (أ) من قانون العقوبات فإنه يكون قد خالف القانون، وإذ كان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم فإنه يتعين حسبما أوضحته الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - الحكم بتصحيح الخطأ والحكم بمقتضى القانون، ما دام تصحيح الخطأ لا يقتضي التعرض لموضوع الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادة 118 مكرر (أ) من قانون العقوبات - قد أجازت - للمحكمة في الجرائم المنصوص عليها في الباب الثاني منه ووفق ما تراه من ظروف الجريمة وملابساتها - إن كان المال موضوع الجريمة أو الضرر الناجم عنها لا تتجاوز قيمته خمسمائة جنيه - أن تقضي فيها بدلاً من العقوبات المقررة بعقوبة الحبس أو بواحد أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في المادة السابقة - ومفاد هذا النص أنه وضع شرطاً يتعين توافره حتى يمكن أن تستعمل المحكمة حقها في تطبيقه - وهو ألا تزيد قيمة المال المختلس أو الضرر الناجم عن الجريمة على خمسمائة جنيه. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أن المبلغ المختلس بلغ 614 و2531 جنيهاً - فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى في قضائه إلى توقيع عقوبة الحبس على المطعون ضده عن جريمة الاختلاس التي دانه بهلا وفقاً لأحكام المادة 118 مكرراً (أ) من قانون العقوبات فإنه يكون قد خالف القانون، وإذ كان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم فإنه يتعين حسبما أوضحته الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - الحكم بتصحيح الخطأ والحكم بمقتضى القانون، ما دام تصحيح الخطأ لا يقتضي التعرض لموضوع الدعوى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في خلال الفترة من يناير سنة 1970 وحتى مارس سنة 1976 (أولا) بصفته موظفا عموميا - صراف بمأمورية الضرائب العقارية بـ...... اختلس مبلغ 2531.614ج المملوك للدولة والمسلم إليه بسبب وظيفته حالة كونه من مأموري التحصيل. (ثانيا) بصفته سالفة الذكر ارتكب أثناء وظيفته تزويرا في محررات رسمية في دفاتر اليوميات والحوافظ الخاصة بالتوريد وقسائم التحصيل والمختص بتحريرها بمقتضى وظيفته وذلك بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها - بأن أثبت في أصول القسائم المذكورة مبالغ أقل مما حصله فعلا. (ثالثا) استعمل المحررات المزورة مع علمه بتزويرها بأن قدمها إلى مصلحة الأموال المقررة. وطلبت النيابة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. ومحكمة جنايات أمن الدولة العليا بالمنصورة قضت حضوريا في 15 من ديسمبر سنة 1980 عملا بالمواد 112(أ، ب)، 118، 118 مكرر، 119/أ، 119/أ مكرر و211، 213، 214 من قانون العقوبات مع أعمال المواد 17، 32/2، 55/1 و56/1 من ذات القانون بمعاقبة المطعون ضده بالحبس مع الشغل مدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ 2531.614ج الفين وخمسمائة وواحد وثلاثون جنيها وستمائة وأربعة عشر مليما وعزله من وظيفته مدة سنتين عن التهم المسندة إليه وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة لمدة ثلاث سنوات.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.