⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1081 لسنة 52 قضائية

النقض الجنائي 1982-4-25 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بيانات حكم الادانة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ ضرب بسيط

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أمين أمين عليوة نائب رئيس المحكمة وعضوية جمال الدين منصور وعبد العزيز عبد العاطي ومحمد صلاح خاطر وحسين لبيب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب قد شابه القصور والغموض، ذلك بأنه خلا من بأن الواقعة بيانا واضحا تتحقق به أركان الجريمة، ولم يبين أي من التهمتين هي التي ثبتت في حق الطاعن وقضى بمعاقبته عنها. وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله "إن الواقعة تخلص فيما أبلغ به وقرره المجني عليهم من أن المتهم الأول اعتدى على المجني عليه أمين الشرطة.... أثناء عمله بالألفاظ المبينة بالأوراق كما أن المتهمين الثاني والثالث قاما بالاعتداء على المتهم الأول بالضرب وأحدثا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي، ثم انتهى إلى إدانة المتهمين وذلك بقوله "ومن حيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم من أقوال المجني عليه والتقرير الطبي وبذلك يتعين عقابه بمواد الاتهام عملا بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يتعين ألا يكون الحكم مشوبا بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني على واقعة الدعوى هو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو غامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو الدفوع الجوهرية أو كانت متصلة بعناصر الإدانة على وجه العموم أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذي ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانوني ويعجز بالتالي محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح. ولما كان الحكم في بيان تدليله على ثبوت الواقعة قد اقتصر على الإشارة بعبارة مبهمة ... أن التهمة ثابتة قبل المتهم من أقوال المجني عليهم والتقرير الطبي دون أن يحدد المتهم المقصود بهذه العبارة أو التهمة الثابتة في حقه مما لا يبين منه أن المحكمة قد فهمت واقعة الدعوى على الوجه الصحيح ولا يتحقق معه الغرض الذي قصده الشارع من تسبيب الأحكام لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالغموض والإبهام و القصور مما يعيبه بما يستوجب نقضه بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه يتعين ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني على واقعة الدعوى هو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو غامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو الدفوع الجوهرية أو كانت متصلة بعناصر الإدانة على وجه العموم أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذي ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانوني ويعجز بالتالي محكمة النقض عن أعمال رقابتها على الوجه الصحيح.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم في بيان تدليله على ثبوت الواقعة قد اقتصر على الإشارة بعبارة مبهمة إلى أن التهمة ثابتة قبل المتهم من أقوال المجني عليهم والتقرير الطبي دون أن يحدد المتهم المقصود بهذه العبارة أو التهمة الثابتة في حقه مما لا يبين منه أن المحكمة قد فهمت واقعة الدعوى على الوجه الصحيح ولا يتحقق معه الغرض الذي قصده الشارع من تسبيب الأحكام لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالغموض والإبهام و القصور مما يعيبه بما يستوجب نقضه بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كل من.....، .......، ......(الطاعن) في قضية الجنحة رقم 7219 سنة 1979 بأنهم في يوم 30 من أغسطس سنة 1979 بدائرة قسم المطرية محافظة القاهرة: المتهم الأول: أهان بالقول..... أمين الشرطة بقسم المطرية أثناء تأديته وظيفته. المتهمين الثاني والثالثة أحدثا عمدا بالمتهم الأول الجروح الموصوفة بالتقرير الطبي التي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على 21 يوما. وطلبت عقابهم بالمواد 33/1، 242/3 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح المطرية قضت غيابيا للأول والثاني وحضوريا للثالث في 27 من نوفمبر سنة 1979 عملا بمادتي الاتهام بتغريم المتهم الأول عشرة جنيهات وبحبس المتهمين الثاني والثالث أسبوعين مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات. فاستأنف المتهم الثالث ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف... فطعن المحكوم عليه (الطاعن) في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.