الطعن رقم 1059 لسنة 52 قضائية
النقض الجنائي
1982-5-25
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ ظروف مشددة
⚖️ عود
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ الدكتور أحمد رفعت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد أحمد ومحمد عبد المنعم البنا ومحمد الصوفي عبد الجواد وكمال المتينى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة حالة كونها عائدة، قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الحكم قد خلص إلى توافر ظرف العود بناء على حكم سبق صدوره بإدانة الطاعنة ولم يصبح نهائيا، مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إنه يشترط في الحكم الذي يتخذ سابقة في العود أن يكون قد صار نهائيا قبل وقوع الجريمة الجديدة، ويجب على المحكمة - متى انتهت إلى اعتبار المتهم عائدا - أن تعنى في حكمها باستظهار الشروط التي يتطلب القانون توافرها لقيام هذا الظرف المشدد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنة بجريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة مع كونها عائدة، ودلل على توافر ظرف العود بقوله بأن الثابت من مذكرة الجدول المرفقة أن الطاعنة قد سبق الحكم عليها في الجنحة رقم 2074 لسنة 1979 آداب القاهرة، فضلا عن أنها أقرت بهذه السابقة في جلسة محاكمتها بتاريخ 27/3/1979، وكان يبين من مطالعة محضر تلك الجلسة أن الطاعنة وإن قررت بسبق الحكم عليها بالحبس لمدة ثلاثة أشهر، إلا أنها لم تذكر تاريخ صدور هذا الحكم، أو نوع الجريمة التي دانها بها، أو ما يثير إلى صيرورته نهائيا قبل وقوع الجريمة التي تحاكم عنها، وكان يبين من الرجوع إلى المفردات التي ضمت أن مذكرة الجدول - التي أستند إليها الحكم المطعون فيه - قد انطوت على أن الطاعنة سبق الحكم عليها من محكمة أول درجة بتاريخ 29/7/1979 في الجنحة رقم 2074 لسنة 1979 آداب القاهرة بالحبس لمدة ثلاثة أشهر مع الشغل وبالمراقبة في جريمة اعتياد على ممارسة الدعارة، وأنها استأنفت هذا الحكم، وتحدد لنظر استئنافها جلسة يوم 2/9/1979، ولا يعرف بعد ما آل إليه هذا الاستئناف. لما كان ذلك، وكان ما قررته الطاعنة بالجلسة على النحو المتقدم لا ينبئ عن توافر ظرف العود واكتمال شروطه كما تطلبها القانون، كما خلت الأوراق مما يدل على أن الحكم الابتدائي الصادر في الجنحة رقم 2074 لسنة 1979 آداب القاهرة قد تأيد من محكمة ثاني درجة، أو أنه قد صار نهائيا، فإن الحكم المطعون فيه - إذ خلص إلى توافر ظرف العود - يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون، ولا يبرئ الحكم من هذا العوار أن العقوبات المقضي بها - وهي الحبس لمدة سنة مع الشغل والمراقبة لمدة مماثلة والوضع في إصلاحية خاصة - تدخل في العقوبات المقررة في القانون لجريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة ولو لم يتوافر ظرف العود - وما دام أن توقيع عقوبة الوضع في أصلاحية خاصة جوازي للمحكمة أن لم يتوافر هذا الظرف وجوبي في حالة توافره، الأمر الذي يحتمل معه عدم توقيع المحكمة لها أن هي تبينت عدم قيام ظرف العود المشدد. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون متعينا نقضه والإحالة، بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط في الحكم الذي يتخذ سابقة في العود أن يكون قد صار نهائياً قبل وقوع الجريمة الجديدة، ويجب على المحكمة - متى انتهت إلى اعتبار المتهم عائداً - أن تعنى في حكمها باستظهار الشروط التي يتطلب القانون توافرها لقيام هذا الظرف المشدد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنة بجريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة مع كونها عائدة، ودلل على توافر ظرف العود بقوله بأن الثابت من مذكرة الجدول المرفقة أن الطاعنة قد سبق الحكم عليها في الجنحة رقم 2074 لسنة 1979 آداب القاهرة، فضلاً عن أنها أقرت بهذه السابقة في جلسة محاكمتها بتاريخ 27/3/1979، وكان يبين من مطالعة محضر تلك الجلسة أن الطاعنة وإن قررت بسبق الحكم عليها بالحبس لمدة ثلاثة أشهر، إلا أنها لم تذكر تاريخ صدور هذا الحكم، أو نوع الجريمة التي دانها بها، أو ما يثير إلى صيرورته نهائياً قبل وقوع الجريمة التي تحاكم عنها، وكان يبين من الرجوع إلى المفردات التي ضمت أن مذكرة الجدول - التي أستند إليها الحكم المطعون فيه - قد انطوت على أن الطاعنة سبق الحكم عليها من محكمة أول درجة بتاريخ 29/7/1979 في الجنحة رقم 2074 لسنة 1979 آداب القاهرة بالحبس لمدة ثلاثة أشهر مع الشغل وبالمراقبة في جريمة اعتياد على ممارسة الدعارة، وأنها استأنفت هذا الحكم، وتحدد لنظر استئنافها جلسة يوم 2/9/1979، ولا يعرف بعد ما آل إليه هذا الاستئناف. لما كان ذلك، وكان ما قررته الطاعنة بالجلسة على النحو المتقدم لا ينبئ عن توافر ظرف العود واكتمال شروطه كما تطلبها القانون، كما خلت الأوراق مما يدل على أن الحكم الابتدائي الصادر في الجنحة رقم 2074 لسنة 1979 آداب القاهرة قد تأيد من محكمة ثاني درجة، أو أنه قد صار نهائياً، فإن الحكم المطعون فيه - إذ خلص إلى توافر ظرف العود - يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون، ولا يبرئ الحكم من هذا العوار أن العقوبات المقضي بها - وهي الحبس لمدة سنة مع الشغل والمراقبة لمدة مماثلة والوضع في إصلاحية خاصة - تدخل في العقوبات المقررة في القانون لجريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة ولو لم يتوافر ظرف العود - وما دام أن توقيع عقوبة الوضع في أصلاحية خاصة جوازي للمحكمة أن لم يتوافر هذا الظرف ووجوبي في حالة توافره، الأمر الذي يحتمل معه عدم توقيع المحكمة لها أن هي تبينت عدم قيام ظرف العود المشدد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها: اعتادت ممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز لقاء اجر حالة كونها عائدة. وطلبت معاقبتها بالمادتين 9/جـ و15 من القانون رقم 10 لسنة 1961 والمادتين 49/1 و50 من قانون العقوبات. ومحكمة الآداب الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهمة سنة مع الشغل والنفاذ والمراقبة مدة مماثلة لمدة العقوبة والإيداع.. فاستأنفت المحكوم عليها، ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.