الطعن رقم 145 لسنة 30 قضائية
النقض المدني
1965-12-15
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات ربط الضريبة - ربط الضريبة - التقدير الحكمى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة وحضور محمد ممتاز نصار وابراهيم عمر هندى ومحمد نور الدين عويس ومحمد شبل عبد المقصود .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت الضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية فى سنة 1947 قد ربطت بطريق التقدير تعين - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - إتخاذ هذه الأرباح أساساً لربط الضريبة فى السنوات من 1948 إلى 1951 و إن كانت حسابات الممول فيها منتظمة .