الطعن رقم 1054 لسنة 52 قضائية
النقض الجنائي
1982-4-20
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة النقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القانون الاصلح
⚖️ تطبيق القانون وسريانه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد رفعت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد أحمد حمدي ومحمد عبد المنعم البنا ومحمد الصوفي عبد الجواد وكمال المتيني.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي اقتضاء مبالغ إضافية خارج نطاق عقد الإيجار زيادة على التأمين والأجرة المتعاقد عليها وعدم تحرير عقد إيجار قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه ألزمه بالفوائد القانونية عن مبلغ التعويض المقضي به مع أن ذلك يخرج عن اختصاص المحكمة، وأعمل القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن التهمتين المسندتين إليه مع أن القانون 52 لسنة 1969 هو الواجب التطبيق على واقعة الدعوى مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول هذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى، وكان القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والصادر في 27 من يوليه سنة 1981 بما نص عليه في الفقرة الثانية من المادة 24 منه من أنه "ومع ذلك يعفى من جميع العقوبات المقررة لجريمة خلو الرجل كل من بادر إلى رد ما تقضاه بالمخالفة لأحكام القانون إلى صاحب الشأن وأداء مثليه إلى صندوق تمويل الإسكان الاقتصادي بالمحافظة وذلك قبل أن يصبح الحكم نهائيا في الدعوى" - يعد قانونا أصلح للمحكوم عليه إذ أنشأ له مركزا قانونيا أصلح بما اشتملت عليه أحكامه من إعفاء من العقوبات المقررة للجريمة موضوع التهمة الأولى المسندة إليه إذا ما توافرت موجباته فيكون هو القانون الواجب التطبيق عملا بالمادة الخامسة من قانون العقوبات. لما كان ذلك، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه - لما بين التهمتين من ارتباط - والإحالة حتى تتاح للمتهم فرصة محاكمته من جديد على ضوء أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 سالف الذكر، وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول هذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى، وكان القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والصادر في 27 من يوليه سنة 1981 بما نص عليه في الفقرة الثانية من المادة 24 منه من أنه "ومع ذلك يعفى من جميع العقوبات المقررة لجريمة خلو الرجل كل من بادر إلى رد ما تقضاه بالمخالفة لأحكام القانون إلى صاحب الشأن وأداء مثليه إلى صندوق تمويل الإسكان الاقتصادي بالمحافظة وذلك قبل أن يصبح الحكم نهائياً في الدعوى" - يعد قانوناً أصلح للمحكوم عليه إذ أنشأ له مركزاً قانونياً أصلح بما اشتملت عليه أحكامه من إعفاء من العقوبات المقررة للجريمة موضوع التهمة الأولى المسندة إليه إذا ما توافرت موجباته فيكون هو القانون الواجب التطبيق عملاً بالمادة الخامسة من قانون العقوبات.
فقرة رقم -1
أقام المدعيان بالحق المدني دعواهما بالطريق المباشر ضد الطاعن أمام محكمة جنح الشرابية متهمين إياه بأنه: تقاضى منهما مبالغ خارج نطاق الإيجار ولم يحرر عقد إيجار للمدعي الأول وطلبا معاقبته بمواد الاتهام وإلزامه فضلا عن العقوبة الجنائية بأن يدفع لهما واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاثة اشهر مع الشغل وغرامة ألف وخمسمائة جنيه ودفع مبلغ ثلاثمائة جنيه للمدعي الثاني وأربعمائة جنيه للمدعي الأول وذلك عن التهمة الأولى وغرامة مائة جنيه عن التهمة الثانية مع إلزامه بأن يدفع مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت والفوائد القانونية من تاريخ الحكم فاستأنف المحكوم عليه، ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم مائة جنيه عن التهمة الأولى وتأييده فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ/..... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.