الطعن رقم 1009 لسنة 52 قضائية
النقض الجنائي
1982-4-6
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
وصف التهمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سلاح
⚖️ ظروف مشددة
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون
⚖️ وصف التهمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد العزيز الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد محمود هيكل ومحمد عبد المنعم البنا ومحمد الصوفي عبد الجواد وكمال المتيني.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث أن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمتي إحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرته بغير ترخيص وعاقبه الحبس ستة أشهر مع الشغل والغرامة والمصادرة قد شابه فساد في الاستدلال واخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الثابت من ملف الدعوى إرفاق صحيفة المطعون ضده الجنائية وأنه سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في سرقة مما كان يتعين معه على المحكمة أن يسبغ على الواقعة المطروحة عليها الوصف القانوني الصحيح وأن تعدل التهمة بإضافة الظرف المشدد وتعاقب المطعون عليه في الفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانونين رقم 546 لسنة 1954, 75 لسنة 1959 أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه...
وحيث أن الثابت من الاطلاع على المفردات أن من بينها صحيفة الحالة الجنائية للمطعون ضده وتتضمن سبق الحكم عليه في 6/1/1975 حضوريا بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة أشهر لسرقة وفقا لمادة 317 من قانون العقوبات بحكم أصبح نهائيا, وكانت الفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانونين رقم 546 لسنة 1954, 75 لسنة 1958 تنص على عقاب من يحرز سلاحا ناريا من الأسلحة المنصوص عليها في الجدولين 2, 3 بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان من الأشخاص المذكورين بالفقرات من "ب" إلى "و" من المدة السابعة من هذا القانون, وقد نصت الفقرة "جـ" منها على من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة سرقة أو في جريمة أخرى من الجرائم التي حددتها مما مقتضاه عدم النزول بالعقوبة في هذه الحالة- عند تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات عن عقوبة السجن, لما كان ذلك, وكانت المحكمة مكلفة بأن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقا صحيحا ولو كان الوصف الصحيح هو الأشد ما دامت الواقعة المرفوعة بها الدعوى لم تتغير وليس عليها في ذلك إلا مراعاة الضمانات التي نصت عليها المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم لزاما على المحكمة- وقد كانت صحيفة الحالة الجنائية للمطعون ضده تحت نظرها وتضمنت سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في سرقة- أن تعدل التهمة بإضافة الظرف المشدد المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقم 546 لسنة 1954, 75 لسنة 1958 ولو لم يرد بأمر الإحالة أو التكليف بالحضور بشرط أن تنبه المطعون ضده إلى هذا التغيير وان تمنحه أجلا للاستعداد إذا طلب ذلك, أما وهى لم تفعل وقضت بمعاقبة المطعون ضده بالحبس ستة أشهر مع الشغل والغرامة تطبيقا للمادة 26/1 من القانون سالف الذكر والمادتين 17, 32 من قانون العقوبات فإن حكمها يكون منطويا على خطأ في تطبيق القانون, ولما كان هذا الخطأ يقتضى نقض الحكم وتصحيحه لولا أن الحكم لم ينته لأثر الظرف المشدد ولم ينبه الدفاع عن التهم إليه لتتهيأ له فرصة إبداء دفاعه فيه مما يقتضى أن يكون مع النقض الإحالة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المحكمة مكلفة بأن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً ولو كان الوصف الصحيح هو الأشد مادامت الواقعة المرفوعة بها الدعوى لم تتغير وليس عليها في ذلك إلا مراعاة الضمانات التي نصت عليها المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم كان لزاماً على المحكمة - وقد كانت صحيفة الحالة الجنائية للمطعون ضده تحت نظرها وتضمنت سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في سرقة - أن تعدل التهمة بإضافة الظرف المشدد المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954، 75 لسنة 1958 ولو لم يرد بأمر الإحالة أو التكليف بالحضور بشرط أن تنبه المطعون ضده إلى هذا التغيير وأن تمنحه أجلاً للاستعداد إذا طلب ذلك، أما وهي لم تفعل وقضت بمعاقبة المطعون ضده بالحبس ستة أشهر مع الشغل والغرامة تطبيقاً للمادة 26/1 من القانون سالف الذكر والمادتين 17، 32 من قانون العقوبات فإن حكمها يكون منطوياً على خطأ في تطبيق القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أولا: أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن الماسورة (بندقية) ... ثانيا: أحرز ذخيرة (ستة وأربعون طلقة) مما تستعمل في السلاح الناري المذكور دون أن يكون مرخصا له بحمل السلاح. وإحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1/1، 2، 6، 26/4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول رقم 2 الملحق به ... ومحكمة جنايات المنيا قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام والمادتين 55/1 و56/1 من قانون العقوبات بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وتغريمه خمسين جنيها ومصادرة المضبوطات وأمرت بوقف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم ...
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.