⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1006 لسنة 52 قضائية

النقض الجنائي 1982-4-6 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختلاس اموال اميرية
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد العزيز الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد أحمد حمدي وأحمد محمود هيكل ومحمد عبد المنعم البنا وكمال المتيني.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجناية الاختلاس المسندة, إليه وما أرتبط بها من جرائم تزوير وأشترك فيه واستعمال, قد شابه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب, ذلك بأن من بين ما قام عليه دفاع الطاعن أن القيمة الفعلية للمال موضوع الجريمة ا يتجاوز خمسمائة جنيه بعد استبعاد الفوائد والمصاريف وطلب تحقيقا لدفاعه ضم دفتر التسعير الرسمي مردودا لتاريخ الحادث إلا أن المحكمة أعرضت عن تحقيق هذا الدفاع رغم جوهريته وأثره في النزول بالعقوبة إلى عقوبة اخف ورفضت برد غير سائغ الأمر الذي يعيب حكمها بما يوجب نقضه, وحيث أن الحكم المطعون فيه أثبت أن الطاعن نازع في قيمة الإطارات المختلسة مقررا أنها 400 ج وليس المبلغ الذي أدعت به الجهة المجني عليها والذي ضمنه فوائد ومصاريف أضافتها على القيمة الفعلية وطلب الاحتكام إلى السعر المحدد من الجهة المختصة ورد الحكم على هذا الدفاع بقوله "أن الهيئة العامة لكهربة الريف "المجني عليها" أفادت بأن قيمة الإطارات المختلسة 735 ج وليس كما يزعم المتهم لذلك يتعين مؤاخذته على أساس هذا المبلغ. لما كان ذلك, وكان دفاع الطاعن فيما سلف يعد في خصوص الدعوى المطروحة هاما ومؤثرا في تقدير العقوبة لما نص عليه الشارع في المادة 118 مكررا من قانون العقوبات من جواز الحكم بعقوبات أخف في حالة عدم مجاوزة قيمة المال المختلس 500 ج- مما كان يقتضى من المحكمة تمحيصه لتقف على مبلغ صحته أو أن ترد عليه بما رفضه أما وهى لم تفعل وردت عليه محتجة بالتقدير الذي حددته الجهة المجني عليها وهو التقدير الذي يقوم دفاع الطاعن على المنازعة فيه- فإنها تكون قد أطرحت دفاعه بما لا يسوغ مما يشوب حكمها بالإخلال بحق الدفاع والقصور مما يستوجب نقضه والإحالة دون حاجة لمناقشة وجوه الطعن الأخرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه أثبت أن الطاعن نازع في قيمة الإطارات المختلسة مقرراً أنها 400 ج وليس المبلغ الذي ادعت به الجهة المجني عليها والذي ضمنته فوائد ومصاريف إضافتها على القيمة الفعلية وطلب الاحتكام إلى السعر المحدد من الجهة المختصة ورد الحكم على هذا الدفاع بقوله "أن الهيئة العامة لكهربة الريف "المجني عليها" أفادت بأن قيمة الإطارات المختلسة 735ج وليس كما يزعم المتهم لذلك يتعين مؤاخذته على أساس هذا المبلغ" لما كان ذلك وكان دفاع الطاعن فيما سلف يعد في خصوص الدعوى المطروحة هاماً ومؤثراً في تقدير العقوبة لما نص عليه المشرع في المادة 118 مكرراً من قانون العقوبات من جواز الحكم بعقوبات أخف في حالة عدم مجاوزة قيمة المال المختلس 500ج - مما كان يقتضي من المحكمة تمحيصه لتقف على مبلغ صحته أو أن ترد عليه بما يبرر رفضه أما وهي لم تفعل وردت عليه محتجة بالتقدير الذي حددته الجهة المجني عليها وهو التقدير الذي يقوم دفاع الطاعن على المنازعة فيه - فإنها تكون قد أطرحت دفاعه بما لا يسوغ مما يشوب حكمها بالإخلال بحق الدفاع والقصور.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولا: بصفته موظفا عموميا "أمين مخزن الهيئة العامة لكهرباء الريف" ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويرا في محررا أميري هو طلب الصرف رقم 1012 بأن اصطنع بيانات هذا الطلب وذيله بتوقيع نسبه زورا إلى .... ثانيا: اشترك مع مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير ورقة رسمية هي المحرر سالف الذكر وذلك بأن اتفق معه على ذلك وقدم له المحرر فوقع عليه الأخير بتوقيع نسبه زورا إلى .... فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة .... ثالثا: اشترك مع مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو إذن الصرف رقم 668 حالة كونه مختصا بتحريره وبذلك بأن اتفق معه على ذلك وقدم له المحرر فوقع عليه الأخير بتوقيع نسبه زورا إلى .... فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة 00 رابعا: استعمل المحررين سالفي الذكر بأن قدمهما إلى إدارة مخازن الهيئة العامة لكهرباء الريف مع علمه بتزويرهما. خامسا: بوصفه سالف الذكر اختلس إطارات الكاوتشوك المبينة وصفا وقيمة بالتحقيقات والمملوكة للهيئة العامة لكهرباء الريف والمسلمة بسبب وظيفته حالة كونه من الأمناء على الودائع. وإحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام. ومحكمة جنايات المنيا قضت حضوريا عملا بالمواد 40/2، 3، 41، 112/ 1، 2 و211، 213، 214 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه سبعمائة وخمسة وثلاثين جنيها وإلزامه برد مبلغ مائة وسبعة وأربعين جنيها وعزله من وظيفته. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض00 إلخ.