الطعن رقم 998 لسنة 52 قضائية
النقض الجنائي
1982-3-25
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ محاماة
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن وايداع الاسباب وتوقيعها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسن جمعه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد أبو زيد وعوض جادو ومصطفى طاهر ومحمد حسن.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث أن المحكوم عليه قرر الطعن في الحكم بطريق انقض وأودعت أسباب اطعن مذيلة بتوقيع غير مقروء. لما كان ذلك, وكانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بعد أن نصت على وجوب التقرير الطعن النقض وإيداع أسبابه في أجل غايته أربعون يوما من تاريخ النطق بالحكم, وأجبت في فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون المرفوعة من غير النيابة العامة أن يرفع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض, وبهذا التنصيص على الوجوب يكون المشرع قد دل على أن ورقة الأسباب ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجيب أن تحمل ذاتها مقوماتها, ولا يجوز تكملة هذا البيان بدليل خارج عنها غير مستمد منها وغذ كان الثابت من الأوراق أن التوقيع المذيل به ورقة الأسباب هو توقيع غير مقروء فغن الأسباب تكون موقعة من غير ذي صفة. ولا يغير من ذلك أن يكون الذي وقع ورقة الأسباب, قد وقعها نيابة عن محام آخر مقبول أمام هذه المحكمة كما هو الحال في الدعوى- ذلك أن المشرع حين أوجب في الفقرة الأخيرة من المادة 34 السالفة الذكر أن تكون أسباب الطعن المرفوعة من المحكوم عليهم موقعة من محام مقبول أمام محكمة النقض إنما أراد أن يتولى هو وضع أسباب الطعن, فإن كلف أحد أعوانه وضعها, وجب عليه أن وقع على ورقة بما يفيد إقراره إياها, ذلك لن الأسباب هى في الواقع جوهر الطعن وأساسه ووضعها من أخص خصائصه. فإذا لم تكن ورقة الأسباب موقعا عليها من صاحب الشأن فيها عدت ورقة عديمة الأثر في الخصومة وكانت لغوا لا قيمة له. ولما كان الثابت أن ورقة الأسباب قد صدرت من غير ذي صفة, وبقيت غفلا من توقيع محاميها المقبول أمام محكمة النقض حتى فوات ميعاد الطعن, فإن الطعن يكون غير مقبول شكلا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بعد أن نصت على وجوب التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه في أجل غايته أربعون يوماً من تاريخ النطق بالحكم، أوجبت في فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون المرفوعة من غير النيابة العامة أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض، وبهذا التنصيص على الوجوب، يكون المشرع قد دل على أن ورقة الأسباب ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها، ولا يجوز تكملة هذا البيان بدليل خارج عنها غير مستمد منها وإذ كان الثابت من الأوراق أن التوقيع المذيل به ورقة الأسباب هو توقيع غير مقروء، فإن الأسباب تكون موقعة من غير ذي صفة. ولا يغير من ذلك أن يكون الذي وقع ورقة الأسباب، قد وقعها نيابة عن محام آخر مقبول أمام هذه المحكمة - كما هو الحال في الدعوى - ذلك أن المشرع حين أوجب في الفقرة الأخيرة من المادة 34 السالفة الذكر أن تكون أسباب الطعن المرفوعة من الأخيرة من المادة 34 السالفة الذكر أن تكون أسباب الطعن المرفوعة من الأخير من المادة 34 السالفة الذكر أن تكون أسباب الطعن المرفوعة من المحكوم عليهم موقعة من محام مقبول أمام محكمة النقض إنما أراد أن يتولى هو وضع أسباب الطعن، فإن كلف أحد أعوانه بوضعها، وجب عليه أن يوقع على ورقته بما يفيد إقراره إياها، ذلك لأن الأسباب هي في الواقع جوهر الطعن وأساسه ووضعها من أخص خصائصه. فإذا لم تكن ورقة الأسباب موقعاً عليها من صاحب الشأن فيها عدت ورقة عديمة الأثر في الخصومة وكانت لغواً لا قيمة له. ولما كان الثابت أن ورقة الأسباب قد صدرت من غير ذي صفة، وبقيت غفلاً من توقيع محاميها المقبول أمام محكمة النقض حتى فوات ميعاد الطعن، فإن الطعن يكون غير مقبول.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة مركز.... أولا: ضرب عمدا... بالة حادة (مطواة) في صدره فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته. ثانيا: أحدث عمدا بـ.... الجروح الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أعماله الشخصية مدة لا تزيد عن العشرين يوما. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا لمواد الاتهام. فقرر ذلك.... ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضوريا عملا بالمواد 236/1، 242/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات عن التهمتين المسندتين إليه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....إلخ.