الطعن رقم 969 لسنة 52 قضائية
النقض الجنائي
1982-3-14
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
حالات التلبس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التفتيش بإذن - تنفيذ الإذن
⚖️ تلبس
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ أمين أمين عليوه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: جمال الدين منصور وعبد العزيز عبد العاطي ومحمد صلاح خاطر وحسين لبيب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث أن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز المخدر قد أخطا في قضائه ببطلان تفتيش مسكن المطعون ضده لتجاوز الضابط المأذون له بالتفتيش حدود الإذن الذي انصب على شخص المطعون ضده ذلك أنه وقد تم ضبط المخدر معه بعد استئذان النيابة العامة فإنه يصبح في حالة تلبس بالجريمة مما يبيح لمأمور الضبط القضائي تفتيش مسكنه دون الرجوع لسلطة التحقيق.
وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده أن تحريات المقدم ......... أسفرت عن أن الطاعن يتجر بالمواد المخدرة وبعد استئذان النيابة العامة في ضبطه وتفتيشه انتقل إلى مسكنه الكائن بدائرة قسم اللبان بمحافظة الإسكندرية وقام بضبطه وتفتيشه فعثر بجيب جلبابه الدعوى على لفافتين بكل قطعة حشيش ثم قام تفتيش المسكن وعثر أسفل أريكة خشبية بإحدى غرفه عرى طربة كاملة من الحشيش, وقد اخذ الحكم دفاع المطعون ضده ببطلان التفتيش وانتهى إلى القضاء بالبراءة بقوله "أن الثابت من إذن التفتيش أن مصدره إذن بضبط وتفتيش المتهم أثناء تواجده بدائرة غرب الإسكندرية لضبط ما يحرزه من مواد مخدرة ولم يتضمن الإذن تفتيش مسكن المتهم ومن ثم يكون التفتيش الذي تم بمسكن المتهم قد وقع دون إذن من السلطة المختصة قانونا الأمر المبطل له والتالي فلا يصح الاعتماد عليه ولا على شهادة من أجروه لان مثل هذه الشهادة تتضمن أخبارا منهم عن أمر ارتكبوه مخالف للقانون.
وحيث أن قضاء محكمة انقض قد أستقر على أنه متى صدر إذن النيابة وتفتيش شخص كان لمأمور الضبط القضائي المندوب لإجرائه أن ينفذه أينما وجده منا دام المكان الذي جرى فيه التفتيش واقعا في دائرة اختصاص من أصدر الأمر ومن نفذه- كما هو الحال في الدعوى المطروحة- وكان ضبط المخدر مع المطعون ضده بعد استئذان النيابة يجعل جريمة إحراز المخدر متلبسا مع المطعون ضده بعد استئذان النيابة يجعل جريمة إحراز المخدر متلبسا بها مما يبيح لرجل الضبط القضائي الذي شاهد وجودها أن يقوم بتفتيش مسكنه دون حاجة لصدور إذن من النيابة العامة بذلك ومن ثم يكون الحكم إذ قضى بغير ذلك قد خالف القانون ولما كان هذا الخطأ قد حدب المحكمة عن النظر في موضوع الدعوى وتقدير أدلتها فإنه يكون متعينا مع النقض الإحالة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان قضاء محكمة النقض قد أستقر على أنه متى صدر إذن النيابة بتفتيش شخص كان لمأمور الضبط القضائي المندوب لإجرائه أن ينفذه أينما وجده ما دام المكان الذي جرى فيه التفتيش واقعاً في دائرة إختصاص من إصدار الأمر ومن نفذه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - وكان ضبط المخدر مع المطعون ضده بعد استئذان النيابة يجعل جريمة إحراز المخدر متلبساً بها مما يبيح لرجل الضبط القضائي الذي شاهد وجودها أن يقوم بتفتيش مسكنه دون حاجة لصدور إذن من النيابة العامة بذلك ومن ثم يكون الحكم إذ قضى بغير ذلك قد خالف القانون, ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن النظر في موضوع الدعوى وتقدير أدلتها فإنه يكون متعيناً مع النقض الإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضوريا عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 30 من قانون العقوبات ببراءة المتهم مما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.