⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 143 لسنة 30 قضائية

النقض المدني 1965-2-18 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: تأمين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التأمين الاجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات
⚖️ التأمين من المسئولية عن حوادث السيارات - اشتراط سقوط الحق فى التأمين
⚖️ التأمين من المسئولية عن حوادث السيارات - الرجوع على المؤمن
⚖️ دعوى المسئولية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود القاضى نائب رئيس المحكمة وحضور محمود توفيق اسماعيل ولطفى على ومحمد صادق الرشيدى وعباس حلمى عبد الجواد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذا كان المشرع المصرى - قبل العمل بالقانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية عن حوادث السيارات - لم يورد نصاً خاصاً يقرر للمضرور حقاً مباشراً فى مطالبة المؤمن بالتعويض الذى يسأل عنه هذا الأخير قبل المستأمن ، فإنه لا يكون للمضرور قبل العمل بهذا القانون الرجوع على المؤمن بحق مباشر إلا حيث تتضمن وثيقة التأمين إشتراطاً لمصلحة الغير ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص من شروط وثيقه التأمين أن طرفيها قصدا الإشتراط لمصلحة الغير وخولا بذلك للمضرور حقاً مباشراً فى منافع العقد طبقاً للقواعد العامه فى القانون،فإن ذلك لا يمنع من أن يكون للمؤمن الإحتجاج على المضرور بالدفوع التى نشأت قبل وقوع الحادث لأن المضرور إنما يتلقى حقه المباشر كما هو بالدفوع التى ترد عليه وقت وقوع الحادث وفى الحدود التى رسمها عقد التأمين الذى انشأ له هذا الحق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الشرط الذى يرد فى عقد التأمين بسقوط الحق فى التأمين بسبب عدم صلاحية السيارة للإستعمال وقت وقوع الحادث ينطوى على إستبعاد مخالفه معينه من المخالفات المنصوص عليها فى قانون المرور من نطاق التأمين ومبناه الرغبة المشروعة فى الحد من نطاق المسئولية بإستبعاد بعض الصور التى يكون من شأنها جعل الحادث المؤمن منه أكثر إحتمالاً ، مما ينأى بذلك الشرط قانوناً عن البطلان الذى تجرى به الماده 750 فقرة أولى مدنى على الشروط التى تقضى بسقوط الحق فى التأمين بسبب مخالفة القوانين أو اللوائح بصفة عامة دون تحديد لمخالفة معينة من المخالفات المنصوص عليها فيها .