الطعن رقم 914 لسنة 52 قضائية
النقض الجنائي
1982-4-7
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
نقابات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طب
⚖️ مهنة الطب - شروط مزاولتها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم حسن رضوان وحسين كامل حنفي ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث أن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة مزاولة مهنة الطب دون أن يكون أسمه مقيدا بسجل الأطباء وبجدول نقابة الأطباء البشريين قد أخطأ في تطبيق القانون, ذلك بأنه أغفل القضاء بنشر الحكم عملا بنص المادة العاشرة من القانون رقم 415 لسنة 1954...
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه دان الطاعن بجريمة مزاولة مهنة الطب دون أن يكون اسمه مقيدا بسجل الأطباء وبجدول نقابة الأطباء البشريين, وقضى بتغريمه خمسين جنيها لما كان ذلك, وكان القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب قد حظر في مادته الأولى مزاولة مهنة الطب على من لم يكن اسمه مقيدا بسجل الأطباء بوزارة الصحة وبجدول نقابة الأطباء البشريين, ونص في المادة العاشرة منه على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن مائتي جنيه أو بإحدى هالتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون. وفي حالة العود يحكم بالعقوبتين معا. وفي جميع الأحوال يأمر القاضي بإغلاق العيادة مع نزع اللوحات واللافتات ومصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة. ويأمر كذلك بنشر الحكم مرة أو أكثر من مرة في جريدتين يعينهما على نفقة المحكوم عليه". فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بالنشر يكون قد خالف القانون بما يوجب تصحيحه والقضاء بنشر الحكم وفقا للقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب قد حظر في مادته الأولى مزاولة مهنة الطب على من لم يكن اسمه مقيداً بسجل الأطباء بوزارة الصحة وبجدول نقابة الأطباء البشريين، ونص في المادة العاشرة منه على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون. وفي حالة العود يحكم بالعقوبتين معاً. وفي جميع الأحوال يأمر القاضي بإغلاق العيادة مع نزع اللوحات واللافتات ومصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة. ويأمر كذلك بنشر الحكم مرة أو أكثر من مرة في جريدتين يعينهما على نفقة المحكوم عليه". فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بالنشر يكون قد خالف القانون بما يوجب تصحيحه والقضاء بنشر الحكم وفقاً للقانون..
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أولا: أحدث عمدا بـ ..... الإصابة الموصوفة بتقرير الطب الشرعي بأن عالج ذراعها دون أن يكون مرخصا له بمزاولة الطب فأحدث به غرغرينا نشأت عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي بتر معظم الطرف العلوي الأيسر مما يقلل من كفاءة المجني عليها للعمل بنحو 65% خمسة وستون في المائة .. ثانيا: زاول مهنة الطب دون أن يكون اسمه مقيدا بسجل الأطباء وبجدول نقابة الأطباء البشريين. وطلبت إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.. ومحكمة جنايات بني سويف قضت حضوريا عملا بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية وبالمواد 1، 10 من القانون 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب المعدل بالقوانين 491 لسنة 1955، 29 لسنة 1965، 41 لسنة 1965 والمادة 75 من القانون رقم 40 لسنة 1969: أولا: ببراءة المتهم من التهمة الأولى المسندة إليه.. ثانيا: بتغريمه مبلغ خمسين جنيها عن التهمة الثانية المسندة إليه ..
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.