⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 879 لسنة 52 قضائية

النقض الجنائي 1982-4-6 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: بناء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بناء
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ انواع العقوبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد العزيز الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد أحمد حمدي ومحمد عبد المنعم البنا ومحمد الصوفي عبد الجواد وكمال المتيني.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث أن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة إقامة بناء بدون ترخيص قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه قضى بقوبة سداد ضعف رسوم الترخيص رغم قضائه بإزالة الأعمال موضوع المخالفة مما يعيبه بما يستوجب نقضه.. وحيث أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن المطعون ضده أقام في يوم 4 من فبراير سنة 1978 بناء حجرة في الفضاء المخصص لإنارة وتهوية المبنى المخالفة لأحكام القانون وبدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم, لما كان ذلك, وكان القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء- إذ نص في المادة 22 منه- على أن "مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام المواد 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 20 من هذا القانون, كما يعاقب كل من يخالف أحكام لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذ1ا له بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويجب الحكم فضلا عن ذلك بإدالة أو تصحيح أو استكمال الأعمال المختلفة بما يجعلها متفقة مع أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له وذلك فيما لم يصدر في شأنه قرار نهائي من اللجنة المختصة. فإذا كانت المخالفة متعلقة بالقيام بالأعمال بدون ترخيص ولم يقرر إزالتها فيحكم على المخالف بضعف الرسوم المقررة......."- قد فرض عقوبات الحبس أو الغرامة وسداد ضعف رسوم الترخيص عن إقامة البناء دون ترخيص على أن لا يقضى بالعقوبة الأخيرة إذا ما قضى بعقوبة الإزالة لمخالفة البناء لأحكام القانون, لما كان ذلك, فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعقوبة سداد ضعف رسوم الترخيص رغم قضائه بعقوبة الإزالة لمخالفة البناء لأحكام القانون يكون قد اخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من عقوبة سداد ضعف رسوم الترخيص عملا بالمادة 39 من قانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض..
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء - إذ نص في المادة 22 منه - على أن "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام المواد 4، 5، 7، 8، 9، 11، 12، 13، 20 من هذا القانون، كما يعاقب كل من يخالف أحكام لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويجب الحكم فضلاً عن ذلك بإزالة أو تصحيح أو استكمال الأعمال المخالفة بما يجعلها متفقة مع أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له وذلك فيما لم يصدر في شأنه قرار نهائي من اللجنة المختصة. فإذا كانت المخالفة متعلقة بالقيام بالأعمال بدون ترخيص ولم يتقرر إزالتها فيحكم على المخالف بضعف الرسوم المقررة ...." - قد فرض عقوبات الحبس أو الغرامة وسداد رسوم الترخيص عن إقامة البناء دون ترخيص على أن لا يقضي بالعقوبة الأخيرة إذا ما قضى بعقوبة الإزالة لمخالفة البناء لأحكام القانون، لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعقوبة سداد ضعف رسوم الترخيص رغم قضائه بعقوبة الإزالة لمخالفة البناء لأحكام القانون يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من عقوبة سداد ضعف رسوم الترخيص عملاً بالمادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض . .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه قام بإنشاء مباني بالعقار الخاص به دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 156 لسنة 1976 ... ومحكمة جنح العرب قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرة جنيهات وهدم الأعمال المخالفة وأداء ضعف رسوم الترخيص ... عارض، وقضي في معارضته بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه .. فاستأنف، ومحكمة بورسعيد الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ...