⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 823 لسنة 52 قضائية

النقض الجنائي 1982-3-16 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: بلاغ كاذب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ امر حفظ
⚖️ بلاغ كاذب
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ بيانات حكم الادانة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد العزيز الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد محمود هيكل ومحمد عبد المنعم ألبنا ومحمد الصوفي وعبد الجواد وكمال المتيني.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة البلاغ الكاذب قد شابه الصور في التسبيب, إذ لم يدلل تدليلا كافيا على كذب الوقائع التي أبلغ الطاعن عنها. وحيث أن الحكم الابتدائي- الذي أيده الحكم المطعون فيه واعتنق أسبابه- بعد أن بين واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها في قضائه بإدانة الطاعن بجريمة البلاغ الكاذب, قد استدل على كذب الوقائع المبلغ عنها بما أورده في قوله: "وحيث أن ما تضمنته بلاغ المتهم ضد المدعى بالحق المدني أخبار بأمر كاذب,وأوراق الدعوى ومستنداتها قاطعة في كذب هذا البلاغ, فالثابت من تحقيقات الشكوى أن المتهم لم يقدم دليلا على صدق ما ابلغ به, وقد انتهى السيد رئيس المحكمة إلى حفظ الشكوى لكيديتها ويقطع في كذب البلاغ ما أختطه السيد رئيس المحكمة في مذكرة حفظ الشكوى رقم 74 من أن المجني عليه يعمل سكرتير جلستين بالمحكمة ويتمتع بالأمانة والنزاهة في عمله وله سمعة حسنة جدا, ولا يمكن الاستغناء عنه, ومن ثم يكون الركن الثاني من أركان جريمة البلاغ الكاذب متوفرا في الدعوى, وهو أن يكون موضوع الأخبار أمرا كذبا. "لما كان ذلك, وكان كذب الوقائع المبلغ عنها ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب بحيث يجب للحكم الإدانة أن يثبت كذب البلاغ ولا يصح القول أنه إذا عجز المبلغ عن الإثبات فإن بلاغه يعتبر كذبا" ولا يصح القول أنه إذا عجز المبلغ عن الإثبات فإن بلاغه يعتبر كذبا, والعبرة في كذب البلاغ أو صحته هى حقيقة الوقع. وكان الأمر الذي تصدره الجهة الإدارية بحفظ بلاغ قدم إليها, أو يحفظ التحقيق الإداري الذي أجرته في شأنه لا ينهض دليلا على عدم صحة الوقائع التي أنطوى البلاغ عليها, ولا يقيد المحكمة المطروحة أمامها تهمة البلاغ الكاذب أو يحجبها عن واجبها في تمحيص الوقائع المبلغ عنها لتقدر نفسها مدى صحتها أو كذبها, لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه لم يعتمد في إثبات كذب الوقائع المبلغ عنها إلا على أن الطاعن لم يقدم دليل صحتها وأن الجهة الإدارية قد أمرت بحفظ البلاغ المقدم إليها في شأنها, فإنه يكون معيبا بالقصور المبطل له, والموجب لنقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن...
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان كذب الوقائع المبلغ عنها ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب بحيث يجب للحكم بالإدانة أن يثبت كذب البلاغ, ولا يصح القول بأنه إذا عجز المبلغ عن الإثبات فإن بلاغه يعتبر كاذباً, إذ العبرة في كذب البلاغ أو صحته هي بحقيقة الواقع. وكان الأمر الذي تصدره الجهة الإدارية بحفظ بلاغ قدم إليها, أو بحفظ التحقيق الإداري الذي أجرته في شأنه لا ينهض دليلاً على عدم صحة الوقائع التي أنطوى البلاغ عليها, ولا يقيد المحكمة المطروحة أمامها تهمة البلاغ الكاذب أو يحجبها عن واجبها في تمحيص الوقائع المبلغ عنها لتقدر بنفسها مدى صحتها أو كذبها, لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يعتمد في إثبات كذب الوقائع المبلغ عنها إلا على أن الطاعن لم يقدم دليل صحتها وأن الجهة الإدارية قد أمرت بحفظ البلاغ المقدم إليها في شأنها, فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل له.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولا: أبلغ كذبا وبسوء القصد في حق موظف عمومي بأمور لو صحت لاستوجبت عقوبة فاعلها، ثانيا: قذف في حق موظف عمومي بعبارات تخدش الشرف والاعتبار حسبما جاء بالشكوى رقم 35 شكاوى رئاسة محكمة قنا. وطلبت معاقبته بالمواد 305، 306، 306 مكرر (ب) من قانون العقوبات وادعى المجني عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح نجع حمادي قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بتغريم المتهم عشرين جنيها وألزمته بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ عشرين جنيها على سبيل التعويض النهائي فاستأنف المحكوم عليه والمدعى بالحق المدني, ومحكمة قنا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ/ .... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.