⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 132 لسنة 30 قضائية

النقض المدني 1965-6-2 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ فى اجراءات رفع الدعوى ونظرها - تمثيل النيابة العامة
⚖️ عيوب التدليل - الفساد فى الاستدلال - ما يعد كذلك
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - تمثيل النيابة العامة فى الدعوى
⚖️ الضريبة على المهن غير التجارية - تقدير وعاء الضريبة
⚖️ المصلحة فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد وحضور محمد ممتاز نصار وابراهيم عمر هندى وصبرى احمد فرحات واحمد حسن هيكل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم الإبتدائى قد صدر فى منازعة متعلقة بالضرائب وخلا مما يدل على تمثيل النيابة فى الدعوى وكانت محكمة الإستئناف لم تنبه أو تتنبه إلى ما شاب هذ الحكم من نقص فى بياناته ومضت فى نظر الدعوى و إنتهت إلى تأييده بأسباب مستقلة تكفى لحمله ، فإن النعى على حكمها بالبطلان لا يكون من شأنه سوى تحقيق مصلحة نظرية صرف لا يعتد بها ما دامت محكمة الإستئناف قد حققت غرض الشارع .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
طبقاً للفقرة الثانية من المادة 73 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 فى حالة عدم وجود حسابات منتظمة مؤيدة بالمستندات تقدر المصروفات جزافاً بخمس الإيرادات . وإذ كان الثابت فى الدعوى أن الخبير قدر المصروفات فى سنوات النزاع على نحو يخالف ما قدرها به الممول مستنداً فى ذلك إلى ما قدمه الممول من مستندات ومفاد ذلك - بفرض إستقلال حساب الإيرادات عن حساب المصروفات - أن حسابات المطعون عليه فيما يتعلق بالمصروفات غير منتظمة وهو ما كان يتعين معه تقديرها جزافاً بخمس المصروفات - إذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى فى قضائه على أن حسابات المطعون عليه منتظمة فإنه يكون مشوباً بالفساد فى الإستدلال والخطأ فى تطبيق القانون .