⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 978 لسنة 51 قضائية

النقض الجنائي 1982-3-17 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: هتك عرض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ ارتباط
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ خطف
⚖️ الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ هتك عرض
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان، وحسين كامل حنفي، ومحمد ممدوح سالم، ومحمد رفيق البسطويسي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم هتك اعرض وخطف أنثى الإكراه وحجز بغير أمر من أحد الحكام المختصين وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا قد انطوى على خطأ في الإسناد وفي تطبيق القانون وشابه فساد في الاستدلال, ذلك بأنه أورد في تحصيله لواقعة الدعوى أن الطاعن امسك المجني عليها من ثديها في حين أن ما قررته المجني عليها هو أنه أمسكها من صدرها وهو ما لا تتوافر به جريمة هتك العرض التي يجب فيها أن يقدم الجاني على كشف جزء من جسم المجني عليه يعد عورة, كما أن الحم دان الطاعن بجريمتي الخطف والحجز بغير أمر من احد الحكام رغم عدم توافر الركن المادي فيها إذ أن المجني عليها وجدتها الشرطة في مكان مطروق هى الحارة الموصلة إلى منزلها والمتفرعة من الشارع العمومي, كما عول الحكم على أقوال المجني عليها وشاهد الإثبات رغم تضاربها وتناقضها وأعتبر إقرار الطاعن بوجوده بمكان الحادث اعترافا بارتكاب الجريمة. وكل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.. ومن حيث أن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله: إنها تتحصل في انه في مساء يوم 20/12/1977 أثناء عودة المجني عليها...................... من السينما بصحبة خطيبها .............. متجهين إلى منزل الأول وبالطريق العام اعترضهما المتهم............ وشهرته ................ وجذب المجني عليها من يدها ودفع المرافق لها جانبا وسأل الأولى عما إذا كانت بكرا أن ثيبا فأخبرته بأنها بكر فأصر على معرفة ذلك بطريقته الخاصة وهددها بمطواة بأن وضعها ملامسة لجسدها وساقها إلى مكان مظلم من الطريق وادخلها إلى فناء مظلم لحد المنازل وتطاول على جسدها بان امسكها من ثديها وأثناء مقاومتها له حدثت إصابة بيده اليمنى نتيجة اصطدامها بالمطواة التي كان يهددها بها ثم حضرت شرطة النجدة وقامت بضبط المتهم بعد أن استنجد بها خطيبها حين تركه المتهم مصطحبا المجني عليها على الوجه المتقدم", لما كان ذلك, وكان صدر المرأة وثديها كلاهما تعبير لمفهوم واحد ويعد من العورات التي تحرص دائما على عدم المساس بها فإمساكه بالرغم منها وبغير إرادتها بقصد الاعتداء على عرضها هو مما يخدش حياءها ويمس عرضها ويعتبر هتك عرض, فإن ما يثيره الطاعن من قالة الخطأ في الإسناد يكون غير سديد- على فرض صحة ما يدعيه من أن المجني عليها قررت انه امسك بها من صدرها. ما كان ذلك, وكان الركن المادي في جريمة هتك العرض لا يستلزم الكشف عن عورة المجني عليه بل يكفى في توفر هذا الركن أن يكون الفعل الواقع على جسم المعتدي على عرضه قد بلغ من الفحش والإخلال بالحياء والعرض درجة تسوغ اعتباره هتك عرض سواء أكان بلوغ هذه الدرجة قد تحقق عن طريق الكشف عن عورة من عورات المجني عليها أم من غير هذا الطريق, فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير صحيح. لما كان ذلك, وكانت جريمة خطف الأنثى التي يبلغ سنها أكثر من ست عشرة سنة كملة بالتحايل أو الإكراه المنصوص عليها بالمدة 290 من قانون العقوبات تتحقق إبعاد هذه الأنثى عن المكان الذي خطفت منه أيا كان هذا المكان بقصد العبث بها وذلك عن طريق استعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير المجني عليها وحملها على مواقعة الجاني ها أو باستعمال أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها وغذ كان احكم المطعون فيه قد استظهر ثبوت الفعل المادي للخطف وتوافر ركن الإكراه والقصد الجنائي في هذه الجريمة, فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله, لما كان ذلك, وكان احكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجرائم هتك العرض والخطف والحجز بغير أمر من أحد الحكام المختصين واعمل في حقه المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة واحدة هى العقوبة المقررة لجريمة الأشد, فإنه لا جدوى للطاعن مما يثيره تعيبا للحكم في خصوص جريمة احجز غير أمر من أحد الحكام المختصين وهى الجريمة الخف. لما كان ذلك, وكان متعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحا محددا مبينا به ما يرمي إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطوحة وكونه منتجا مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي له إيرادا وردا, وكان الطاعن لم يكشف بأسباب الطعن عن أوجه التناقض بين أقوال الشهود والضارب فيها بل ساق قوله مرسلا مجهلا, فضلا عما هو مقرر انه ا يقدح في سلامة الحكم عدم اتفاق أقوال شهود الإثبات في بعض تفاصيلها ما دام الثابت انه حصل أقوالهم لما لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات أو بركن إليها في تكوين عقيدته- كما هو الحال في الدعوى المطروحة- وأن للمحكمة أن تأخذ بقول الشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة متى أطمأنت إليه وان تلتفت عما عداء دون أن تبين العلة أو موضع الدليل في أوراق الدعوى مادام له أصل ثابت فيها, وهو ما لا يجادل فيه الطاعن, فإنه لا يكون محل للنعي على احكم في هذا المقام. لما كان ذلك, وكان لا يقدح في سلامة الحكم خطأ المحكمة في تسمية أقوال المتهم اعترافا طالما أن المحكمة لم ترتب عليه وحده الأثر القانوني الاعتراف, وكان لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الوراق وكان ما أورده احكم- في معرض سرده لقوال الطاعن- وان صدد بعبارة "كما أعترف في تحقيقات النيابة بتواجد وضبط في مكان الواقعة" ا يبين منه أنه نسب إليه اعترافا بارتكاب الجريمة وإنما أقتصر على بيان ما رواه في شأن تواجده في مكان الواقعة عند ضبطه, وكانت المحكمة ليست ملزمة في أخذها بأقوال المتهم أن تلتزم نصها وظاهرا ل لها أن تأخذ منها ما تراه مطابقا للحقيقة, وكان الطاعن لا يمارى فيما نسبه إليه الحكم من أقوال أدلى بها في التحقيقات, فإنه لا تثريب على الحكم إذا هو اسند من تلك الأقوال ما يدعم الأدلة الأخرى التي أقام عليها قضاءه بإدانة الطاعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان صدر المرأة وثديها كلاهما تعبير لمفهوم واحد ويعد من العورات التي تحرص دائماً على عدم المساس بها فإمساكه بالرغم عنها وبغير إرادتها بقصد الاعتداء على عرضها هو مما يخدش حياءها ويمس عرضها ويعتبر هتك عرض، فإن ما يثيره الطاعن من قالة الخطأ في الإسناد يكون غير سديد، على فرض صحة ما يدعيه من أن المجني عليها قررت أنه أمسك بها من صدرها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الركن المادي في جريمة هتك العرض لا يستلزم الكشف على عودة المجني عليه بل يكفي في توفر هذا الركن أن يكون الفعل الواقع على جسم المعتدي على عرضه قد بلغ من الفحش والإخلال بالحياء والعرض درجة تسوغ اعتباره هتك عرض سواء أكان بلوغ هذه الدرجة قد تحقق عن طريق الكشف عن عورة من عورات المجني عليه أم من غير هذا الطريق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
للمحكمة أن تأخذ بقول الشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة متى اطمأنت إليه وأن تلتفت عما عداه دون أن تبين العلة أو موضع الدليل في أوراق الدعوى ما دام له أصله الثابت فيها وهو ما لا يجادل فيه الطاعن، فإنه لا يكون محل النعي على الحكم في هذا المقام.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا يقدح في سلامة الحكم خطأ المحكمة في تسمية أقوال المتهم اعترافاً طالما أن المحكمة لم ترتب عليه وحده الأثر القانوني للاعتراف.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح في الأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
المحكمة ليست ملزمة في أخذها بأقوال المتهم أن تلتزم نصها وظاهرها بل لها أن تأخذ منها ما تراه مطابقاً للحقيقة.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
تسمية الحكم أقوال المتهم اعترافا. لا يعيبه. حد ذلك؟
📌 المبدأ / الفقرة (8)
حق محكمة الموضوع في أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه مادام له مأخذه الصحيح من الأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (9)
عدم التزام محكمة الموضوع في أخذها بأقوال المتهم بنصها وظاهرها لها أن تأخذ منها ما تراه مطابقا للحقيقة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولا: هتك عرض.... بالقوة والتهديد بأن جذبها عنوة من ذراعها وهددها بآلة حادة "مطواة" بوضعها ملامسة لجسدها واقتادها إلى مكان مظلم بعيدا عن الطريق حيث راودها عن نفسها وأمسك بثدييها على النحو المبين بالتحقيقات.. ثانيا: خطف بالإكراه المجني عليها سالفة الذكر بأن اقتادها عنوة من الطريق العام إلى ذلك المكان المظلم مهددا إياها بمطواة كان يحملها شهرها في وجهها ووضعها ملامسة لجسدها حالة كونها تجاوزت السادسة عشرة من عمرها.. ثالثا: حجز المجني عليها سالفة الذكر في مكان مظلم بعيدا عن الطريق العام بغير أمر احد الحكام المختصين وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر ذلك... ومحكمة جنايات طنطا قضت حضوريا عملا بالمواد 268/1، 280، 290 من قانون العقوبات والمادتين 304/2، 381/1 من قانون الإجراءات الجنائية بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.