⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5708 لسنة 51 قضائية

النقض الجنائي 1982-3-11 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: وصف التهمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ اصابة خطأ
⚖️ اعلان
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ خطأ
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ قتل خطأ
⚖️ محضر الجلسة
⚖️ محكمة استئنافية
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ وصف التهمة
⚖️ مسئولية جنائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ صلاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد نجيب صالح وعوض جادو ومصطفى طاهر ومحمد حسن.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث أن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمتي القتل والإصابة اخطأ قد أنطوى على إخلال بحق الدفاع وشابه خطأ في تطبيق القانون وفساد في الاستدلال, ذلك بان المحكمة نسبت إلى الطاعن صورة للخطأ مغايرة في وصفها لوصف التهمة الواردة في أمر الإحالة دون لفت الدفاع ولم تمنحه أجلا لحضور محاميه الأصيل الذي تغيب لمرضه ولتحضير دفاعه وتقديم مستندات تنفى التهمة عنه, كما استخلص الحكم ركن الخطأ في جانبه لعدم موالاة العقار المملوك له بالصيانة والترميم وعلمه بحالته المستفاد من الطلب المقدم منه إلى الجهة الإدارية في حين أن الملكية لم تنتقل إليه لشرائه حصة في ذلك العقار بعقد عرفي م يسجل, كما ضمن طلبه سالف الذكر- بصفته نائبا عن الملاك- اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإخلاء العقار من سكانه بالطريق الإداري لتنفيذ قرار الهدم بعد أن لم يذعنوا لطلب الإخلاء وقد تراخت تلك الجهة في تنفيذ طلبه. مما يرفع المسئولية عنه وينفى الخطأ في حقه, هذا إلى أن الحكم الابتدائي ذهب إلى القول بتوافر مصلحة الطاعن في عدم تنفيذ قرار اهدم الجزئي حتى يتم هدم العقار كاملا وهى علة غير سائغة مبناها الظن والافتراض ك ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه. وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي القتل والإصابة الخطأ اللتين جان الطاعن بهما وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك, وكان الأصل أن المحكمة غير مقيدة بالوصف الذي تعطيه النيابة العامة للواقعة كما وردت بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور طبقا للقانون لأن وصف النيابة هو إيضاح عن وجهة نظرها فهو غر نهائي بطبيعته وليس من شانه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذي ترى انه الوصف القانوني السليم ما دام لا يتعدى تصرفها في ذلك مجرد تعديل الوصف ولا ينصرف إلى تغيير التهمة ذاتها حتى يستلزم الأمر من المحكمة تنبيه المتهم و المدافع عنه إليه. لما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ولم يأخذ بصورة اخطأ الواردة في وصف التهمة وهى السماح بوجود نزلاء في العقار مع أن حالته لا تسمح بذلك وعاقب الطاعن على صورة أخرى من الخطأ هى التراخي في تنفيذ قرار الهدم وعدم موالاة العقار بالصيانة والترميم التي استمدها من جماع الأدلة والعناصر المطروحة أمام المحكمة على بساط البحث فإنه لم يتعد بذلك الحق المخول له بالقانون إلى تغير التهمة ذاتها بتحوير كيان الواقعة وبنيانها القانوني, هذا فضلا عن أن الطاعن حين استأنف احكم الابتدائي الصادر بإدانته على أساس التعديل الذي أجرته محكمة أول درجة في عناصر اخطأ كان على علم بهذا التعديل وكان استئناف الحكم الابتدائي منصبا على هذا التعديل الوارد به ومن ثم فلا وجه للقول بأن الدفاع لم يخطر به طالما أن المحكمة الإستئنافية لم تجر أي تعديل في التهمة خاصة أن الطعن لم يثر شيئا بخصوص تعديل وصف التهمة أمام محكمو الإستئنافية وهو ما لا يجيز له إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لما كان ذلك, وكان الأصل أن حضور محام عن المتهم بجنحة غير واجب قانونا إلا انه متى عهد إلى محام بالدفاع عنه فإنه يتعين على المحكمة أن تسعه متى كان حاضرا, فإذا لم يحضر فإن المحكمة لا تتقيد بسماع ما لم يثبت أن غيابه كان لعذر قهري. لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة الإستئنافية أن اطعن حضر ومعه محاميه وطلب أجلا تقديم مستندات فقضت المحكمة في الدعوى, وخلا محضر الجلسة من إثبات طلب الطاعن تأجيل نظرا الدعوى لحضور المحامي الأصيل الذي تغيب لمرضه على خلاف ما يزعمه الطاعن. ولما كان من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع اخصم إذ عليه أن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته في هذا المحضر كما عليه أن أدعى أن المحكمة صادرت حقه في الدفاع قبل حجز الدعوى للحكم أن بقدم الدليل على ذلك وأن تسجيل عليها هذه المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم, وإذ كان الطاعن لم يذهب إلى الادعاء بأنه طلب أن يثبت بمحضر جلسة المحكمة تأجيل نظر الدعوى لحضور لمحامي الأصيل أو انه تقدم بصلب سجل فيه على المحكمة مصادرة حقه في الدفاع وكانت أسباب طعنه قد خلت البتة من أية إشارة إلى سلوك طريق الطعن بالتزوير في هذا الصدد فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون له محل. لما كان ذلك, وكان من المقرر أنه إذا كان المتهم قد أعلن بالحضور إعلانا صحيحا جلسة المحاكمة فيجب عليه أن يحضر أمام المحكمة مستعدا لإبداء أوجه دفاعه وللمحكمة ألا تقبل التأجيل للاستعداد إذا ما رأت أنه لا عذر للمتهم في عدم تحضير دفاعه في المدة التي اوجب القانون إعطاءه إياها من تاريخ الإعلان ويوم الجلسة فغن حضر غير مستعد فتبعه ذلك لا تقع إلا عليه ولا شأن للمحكمة فيه ولا فرق في هذا الصدد بين المتهم ومحاميه إذا كان وجود المحامي أثناء المحاكمة غير واجب كما هو الحال في مواد الجنح والمخالفات, كما أنه لا يجوز أن ينبني على سكوت المتهم عن المرافعة في الجنح الطعن على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع مادام لا يدعى أن المحكمة قد منعته من المرافعة الشفوية بالجلسة, ومن المقرر أيضا أن المحكمة لا تلتزم منح المتهم أجلا لتقديم مستندات ما دام قد كان في استطاعته تقديمها وإذ1 كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المحامي الحاضر معه قد دفع بأن إعلان المتهم بالجلسة لم يكن حاصلا في الميعاد الذي قرره القانون أو أن عذرا قهريا قد طرأ فمنعه من تحضير الدفاع وتجهيز المستندات في هذا الميعاد فلا تثريب على المحكمة أن هي رفضت طلب التأجيل لها السبب ويكون النعي على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع غير سديد. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن مالك العقار مطالب بتعهد ملكه وموالاته بأعمال الصيانة والترميم فإذا قصر كان مسئولا عن الضرر الذي يصيب الغير بهذا التقصير وكان تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبة جنائيا ومدنيا هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دم تقديرها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة لها أصلها في الأوراق ولما كان الحكم المطعون فيه قد أستظهر في منطق سائغ وتدليل مقبول ركن الخطأ في جانب الطاعن بما دلل عليه من أقوال شهود الإثبات وقرار السلطة القائمة على أعمال التنظيم عن حالة البناء من أن سبب الحادث مردود إلى عدم قيام الطاعن بتنفيذ قرار الهدم الجزئي للأدوار العليا حتى سطح الدور الأرضي وعدم موالاتها العقار بأعمال الصيانة والترميم الصادر بها القرار الهندسي مما أدى إلى انهيار الطابقين الأول والثاني فوق الأرضي ووقوع الحادث ومن إقراره بمحضر الشرطة بأنه هو المالك للمبنى وعلمه بأنه آيل للسقوط وتقديمه شكوى بذلك إلى التحاد الاشتراكي والسلطة القائمة على أعمال لتنظيم- وهو مالا ينازع الطاعن في صحة إسناد الحكم بشأنه- وإذ كان الطاعن لم يثر في دفاعه أمام محكمة الموضوع أن ملكية العقار لم تنتقل إليه فلا يسوغ له أن يثر ذلك الدفاع الموضوعي لأول مرة أمام محكمة انقض لأنه بتطلب تحقيقا تنأى عنه وظيفتها ولما كان ما أورده الحكم فيما تقدم توف ه قيام ركن الخطأ في جانب الطاعن وتتحقق به رابطة السببية بين هذا الخطأ والضرر الذي أصاب المجني عليهم ولا يعفيه من المسئولية ما يثيره في شأن مسئولية جهة الإدارة لترخيصها في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإخلاء العقار من سكانه بالطريق الإداري بعد أن تحقق لها خطر سقوطه, ذلك أن تقدير وجوب هذا التدخل أو عدم وجوبه موكول للسلطة القائمة على أعمال التنظيم فإذا جاز القول بأن خطاها في هذا التقدير عرضها للمسئولية من ناحية القانون العام فإن ذلك إنما يكون وصفها سلطة عامة ذات شخصية اعتباريا من اخص وأجابتها المحافظة على الأمن وعلى أرواح الناس, كما أنه بفرض قيام هذه المسئولية فإن هذا لا ينفى مسئولية الطاعن طالما أن الحكم قد أثبت قيامها في حقه,هذا فضلا 'ن أن عدم إذ عان شاغلي العقار لطلب الإخلاء الموجه إليهم- فرض حصوله- لا ينفى عن الطاعن الخطأ المستوجب لمسئوليته عن الحادث إذ يصح في القانون أن يكون الخطأ الذي أدى إلى وقوع الحادث مشتركا بين المتهم وغيره فلا ينفي خطا احدهما مسئولية الآخر ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل. لما كان ذلك, وكان ما يثيره الطاعن بشأن فسار استدلال الحكم الابتدائي على توافر مصلحة الطاعن في عدم تنفيذ قرار الهدم الجزئي مردود بأنه نعى موجه إلى حكم محكمة أول درجة وهو مالا يجوز اطعن فيه طريق النقض ما دام الحكم المطعون فيه قد أنشأت لقضائه أسبابا جديدة. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن المحكمة غير مقيدة بالوصف الذي تعطيه النيابة العامة للواقعة كما وردت بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور بل أن من واجبها أن تطبق على الواقعة المطروحة عليها وصفها الصحيح طبقاً للقانون لأن وصف النيابة هو إيضاح عن وجهة نظرها فهو غير نهائي بطبيعته وليس من شانه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذي ترى أنه الوصف القانوني السليم ما دام لا يتعدى تصرفها في ذلك مجرد تعديل الوصف ولا ينصرف إلى تغيير التهمة ذاتها يستلزم الأمر من المحكمة تنبيه المتهم أو المدافع عنه إليه. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أستخلص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ولم يأخذ بصورة الخطأ الواردة في وصف التهمة وهي السماح بوجود نزلاء في العقار مع أن حالته لا تسمح بذلك وعاقب الطاعن على صورة أخرى من الخطأ هي التراخي في تنفيذ قرار الهدم وعدم مولاة العقار بالصيانة والترميم التي أستمدها من جماع الأدلة والعناصر المطروحة أمام المحكمة على بساط البحث فإنه لم يتعد بذلك الحق المخول له بالقانون إلى تغيير التهمة ذاتها بتحوير كيان الواقعة وبنيانها القانوني.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الطاعن حين أستأنف الحكم الابتدائي الصادر بإدانته على أساس التعديل الذي أجرته محكمة أول درجة في عناصر الخطأ كان على علم بهذا التعديل وكان إستئناف الحكم الابتدائي منصباً على هذا التعديل الوارد به ومن ثم فلا وجه للقول بأن الدفاع لم يخطر به طالما أن المحكمة الإستئنافية لم تجر أي تعديل في التهمة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الطاعن لم يثر شيئاً بخصوص تعديل وصف التهمة أمام المحكمة الإستئنافية هو ما لا يجيز له إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان الأصل أن حضور محام عن المتهم بجنحة غير واجب قانوناً إلا أنه متى عهد إلى محام بالدفاع عنه فإنه يتعين على المحكمة أن تسمعه متى كان حاضراً, فإذا لم يحضر فإن المحكمة لا تتقيد بسماعه ما لم يثبت غيابه كان لعذر قهري.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم إذ عليه أن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته في هذا المحضر كما عليه أن أدعى أن المحكمة صادرت حقه في الدفاع قبل حجز الدعوى للحكم أن يقدم الدليل على ذلك وأن تسجل عليها هذه المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لما كان من المقرر أنه إذا كان المتهم قد أعلن بالحضور إعلاناً صحيحاً لجلسة المحاكمة فيجب عليه أن يحضر أمام المحكمة مستعداً لإبداء أوجه دفاعه وللمحكمة ألا تقبل التأجيل للاستعداد إذا ما رأت أنه لا عذر للمتهم في عدم تحضير دفاعه في المدة التي أوجب القانون إعطاءه إياها من تاريخ الإعلان ويوم الجلسة فإذا حضر غير مستعد فتبعة ذلك لا تقع إلا عليه إذ لا شأن للمحكمة فيه ولا فرق في هذا الصدد بين المتهم ومحاميه إذا كان وجود المحامي أثناء المحاكمة غير واجب كما هو الحال في مواد الجنح والمخالفات.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لا يجوز أن ينبني على سكوت المتهم عن المرافعة في الجنح الطعن على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع ما دام لا يدعي أن المحكمة قد منعته من المرافعة الشفوية بالجلسة.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
ومن المقرر أيضاً أن المحكمة لا تلتزم بمنح المتهم أجلاً لتقديم مستندات ما دام قد كان في استطاعته تقديمهما وإذ كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المحامي الحاضر معه قد دفع بأن إعلان المتهم بالجلسة لم يكن حاصلاً في الميعاد الذي قرره القانون أو أن عذراً قهرياً قد طرأ فمنعه من تحضير الدفاع وتجهيز المستندات في هذا الميعاد فلا تثريب على المحكمة أن هي رفضت طلب التأجيل لهذا السبب ويكون النعي على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (9)
لما كان ذلك, وكان من المقرر أن مالك العقار مطالب بتعهد ملكه وموالاته بأعمال الصيانة والترميم فإذا قصر كان مسئولاً عن الضرر الذي يصيب الغير بهذا التقصير.
📌 المبدأ / الفقرة (10)
تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً ومدنياً هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة لها أصلها في الأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (11)
حيث أن ما يثيره الطاعن بشأن فساد استدلال الحكم الابتدائي على توافر مصلحة الطاعن في عدم تنفيذ قرار الهدم الجزئي مردوداً بأنه نعي موجه إلى حكم محكمة أول درجة وهو ما لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض ما دام الحكم المطعون فيه قد أنشأ لقضائه أسباباً جديدة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين في قضية الجنحة رقم ... بأنهم بدائرة .... محافظة القاهرة: أولا: تسببوا خطأ في موت ... وآخرين وكان ذلك ناشئا عن إهمالهم وعدم احترازهم ومخالفتهم للقانون بأن لم يراعوا الحيطة الواجب أتباعها عند استخدام العقار واستجلبوا نزلاء دون أن تكون حالة المبنى تسمح بذلك مما ترتب عليه تصدع وانهيار الطابق العلوي وما فوقه من غرف فحدثت إصابات المجني عليهم. ثانيا: تسبب خطأ في إصابة ..... وآخرين بالإصابات المبينة بالتقرير الطبي وكان ناشئا عن إهمالهم وعدم احترازهم ومخالفتهم للقانون. وطلبت عقابهم بالمادتين 338/1, 3, 244/1 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الأزبكية قضت حضوريا اعتباريا عملا بمادتي الاتهام للمتهمين الثلاثة بحبس كل منهم سنة مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لوقف التنفيذ. فاستأنف المحكوم عليه ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.