⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5663 لسنة 51 قضائية

النقض الجنائي 1982-2-27 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: معارضة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ بناء
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ شهادة مرضية
⚖️ نظر المعارضة والحكم فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ الدكتور إبراهيم علي صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن عثمان عمار وهاشم محمد قراعه وصفوت خالد مؤمن ومحمد نبيل رياض.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث أن مم ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى رفض معارضته الإستئنافية قد شابه القصور والإخلال بحق الدفاع بأن أطرح الشهادة الطبية المثبتة لمرضه والتي قدمها محاميه بالجلسة دون علة ظاهرة. وحيث انه مات كان من المقرر أنه لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابي الصادر إذا كان تلفه عن حضور الجلسة التي حددت لنظر معارضته راجعا إلى عذر قهري, وكان المرض من الأعذار القهرية ولم لم يقعد الإنسان ما دام يخشى عاقبة الإهمال فيه وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أستند في اطراحه الشهادة الطبية- المقدمة من محامي الطاعن للتدليل على عذره الذي حال دون حضوره جلسة المعارضة- إلى مطلق القول بأنها مصطنعة ولم تطمئن إليها المحكمة دون أن يبين فحواها ودليل المحكمة فيما اعتقدته من اصطناعها حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة سلامة الأسباب التي من اجلها رفض الحكم التعويل عليها فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابي الصادر ضده إذا كان تخلفه عن حضور الجلسة التي حددت لنظر معارضته راجعاً إلى عذر قهري، وكان المرض من الأعذار القهرية ولو لم يقعد الإنسان ما دام يخشى عاقبة الأهمال فيه، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استند في إطراحه الشهادة الطبية - المقدمة من محامي الطاعن للتدليل على عذره الذي حال دون حضوره جلسة المعارضة - إلى مطلق القول بأنها مصطنعة ولم تطمئن إليها المحكمة دون أن يبين فحواها ودليل المحكمة فيما اعتقدته من اصطناعها حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة سلامة الأسباب التي من أجلها رفض الحكم التعويل عليها فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن، بأنه: (1) اقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص. (2) أقام بناء بدون ترخيص من الجهة المختصة. (3) أقام بناء على أرض غير معتمدة للتقسيم، وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 7، 10 مكررا من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 والمواد 4، 5، 8، 9، 11، 22، 24 من القانون رقم 106 لسنة 1976. ومحكمة جنح قليوب قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ وتغريمه مائتي جنيه والإزالة. فعارض وقضي في معارضته في 21 من مايو سنة 1979 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف ومحكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الأستاذ/ ...... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .. إلخ.