الطعن رقم 5616 لسنة 51 قضائية
النقض الجنائي
1982-3-27
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تموين
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ مسئولية جنائية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ الدكتور إبراهيم علي صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حسن عثمان عمار وهاشم محمد قراعه ومحمود بهي الدين ومحمد نبيل رياض.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث أن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة إنتاج خبز أقل من الوزن المقرر قد شابه التناقض والقصور في التسبيب ذلك أنه أقام قضاه على أن المتهم الثاني هو المدير ن أن المسئول عن إدارة المخبز ووزن الخبز مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث أن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى في قوله: " أن مفتش تموين المديرية قام بالتفتيش على مخبز المتهم الثاني وجد الطاعنة تديره وتبيع الخبز لجمهور المستهلكين وإذ سألها قرت إنها زوجة صاحب المخبز وبدخوله المعجن وجد عدة طوايل خشبية مرصوصة فوق بعضها البعض وبسؤالها عمن قام عملية الوزن والتقطيع قررت أن زوجها صاحب المخبز هو وازن الخبز وخرج منذ فترة وهى المسئولية عن إدارة المخبز..........." وانتهى الحكم إلى أن صاحب المخبز مسئول مع مديره عن كل ما يقع من مخالفات ولما كان الثابت من محضر لضبط أن الخبز المضبوط مخبز المتهم الثاني يقل عن الوزن المقرر وقررت الطاعنة إنها تقوم بإدارة المحل في فترة غياب زوجها ومن ثم تكون هى والمتهم الآخر مسئولين عما يحدث في المخبز من مخالفات .............. لما كان ذلك وكان من المقرر انه ليس ثمة ما يمنع من تعدد المديرين للمخبز الواحد وإذ نص المرسوم بقانون 95 سنة 45 الخاص بشئون على مسئولية صاحب المح مع مديره أو القائم على إدارته عن كل ما يقع في المحل من مخالفات لحكامه فقد سوى في نطاق المسئولية بين أن يكون متولي المحل مديرا بنص العقد أو قائما بإدارته بالفعل كما أن القرار 90 سنة 57 بشأن استخراج الدقيق وصناعة الخبز المعدل بالقرار 282 سنة 65 يعاقب على إنتاج الخبز ناقص الوزن من أي شخص يقع منه ذلك سواء كان صاح مخبز أو مديرا له أو عاملا فيه أو كان غير واحد من هؤلاء ما دام قد وقع منه الفعل المؤثم الموجب للعقاب ذلك بأن قيام المسئولية في هذه الحالة إنما تستند في تقريرها إلى القواعد العامة في قانون العقوبات وإلى النصوص الخاصة في القرار وبذلك يكون القانون قد نحا نحو التسوية بين المسئولين الافتراضية لأصحاب المخابز والمسئولين عن إدارتها وبين المسئولية الفعلية لمن يقارف الفعل المنهي عنه حتى لا يخلى الأخير من تبعه فعله اعتماد على مساءلة من لا يقع الفعل منه على اعتبار أنه أراده افتراضا مما قد يفتح بابا الذرائع تعذر به تنفيذ القانون حسبما أراده الشارع ومما توخاه من تيسير الحصول على الرغيف تام الوزن لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعنة قد اعترفت في محضر الشرطة بإدارتها للمخبز ولم يكن زوجها متواجد بسبب مرضه ومن ثم تكون مسئوليتها عن إدارة المخبز قائمة ويكون ما ذهبت إليه في منعاها قد أقيم على غير سند من القانون. لما كان ما تقدم فإن الطعن رمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه ليس ثمة ما يمنع من تعدد المديرين للمخبز الواحد وإذ نص المرسوم بقانون 95 سنة 45 الخاص بشئون التموين على مسئولية صاحب المحل مع مديره أو القائم على إدارته عن كل ما يقع في المحل من مخالفات لأحكامه فقد سوى في نطاق المسئولية بين أن يكون متولي المحل مديراً بنص العقد أو قائماً بإدارته بالفعل كما أن القرار 90 سنة 57 بشأن استخراج الدقيق وصناعة الخبز المعدل بالقرار 282 سنة 65 يعاقب على إنتاج الخبز ناقص الوزن من أي شخص يقع منه ذلك سواء كان صاحب مخبز أو مديراً له أو عاملاً فيه أو كان غير واحد من هؤلاء ما دام قد وقع منه الفعل المؤثم الموجب للعقاب ذلك بأن قيام المسئولية في هذه الحالة إنما تستند في تقريرها إلى القواعد العامة في قانون العقوبات وإلى النصوص الخاصة في القرار وبذلك يكون القانون قد نحا نحو التسوية بين المسئولية الافتراضية لأصحاب المخابز والمسئولين عن إدارتها وبين المسئولية الفعلية لمن يقارف الفعل المنهي عنه حتى لا يخلي الأخير من تبعة فعله اعتماداً على مساءلة من لا يقع الفعل منه اعتبار أنه أراده افترضاً مما قد يفتح بابا للذرائع يتعذر به تنفيذ القانون حسبما أراده الشارع ومما توخاه من تيسير الحصول على الرغيف تام الوزن لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعنة قد اعترفت في محضر الشرطة بإدارتها للمخبز ولم يكن زوجها متواجداً بسبب مرضه ومن ثم تكون مسئوليتها عن إدارة المخبز قائمة ويكون ما ذهبت إليه في منعاها قد أقيم على غير سند من القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة وآخر بأنهما أنتجا خبزاً شامياً يقل متوسط وزن الرغيف عن وزنه المقرر قانونا، وطلبت عقابهما بالمواد 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945، 31، 38 من القرار رقم 90 لسنة 1957 المعدل. ومحكمة جنح أجا قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ وبتغريم كل متهما مائة جنيه. فعارض المحكوم عليهما وقضى في معارضتهما بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنفا ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للمتهمة الثانية (الطاعنة) وبتعديله بالنسبة للمتهم الأخر وتغريمه مائة جنيه. فطعن الأستاذ.... المحامي عن الأستاذ.... المحامي عن المحكوم عليها (الطاعنة) في هذا الحكم بطريق النقض....إلخ.