الطعن رقم 125 لسنة 30 قضائية
النقض المدني
1965-12-15
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الضريبة على المهن غير التجارية - تقدير وعاء الضريبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة وحضور محمد ممتاز نصار وصبرى احمد فرحات ومحمد نور الدين عويس ومحمد شبل عبد المقصود .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وفقاً للمادتين 72 و73 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - بعد تعديلهما بالقانون رقم 146 لسنة 1950 - إبتداء من أول يناير سنة 1951 تفرض ضريبة سنوية على " أرباح المهن الحرة و غيرها من المهن غير التجارية التى يمارسها الممولون بصفة مستقلة و يكون العنصر الأساسى فيها العمل " و تحدد هذه الضريبة " على أساس مقدار الأرباح الصافية فى بحر السنة السابقة و يكون تحديد صافى الأرباح على أساس نتيجة العمليات على إختلاف أنواعها التى باشرها الممول " و هى ضريبة متميزة يتحدد وعاؤها بالأرباح التى قبضها الممول أو وضعت تحت تصرفه عن عمليات باشرها خلال السنة أو فى سنوات سابقة لا الأرباح التى إستحقت و لم يتم قبضها بعد ، فمتى كان الثابت أن المبلغ المتنازع عليه هو ربح قبضتة المطعون عليها فى سنة 1951 عن نشاط باشرتة و تم خلال سنة 1950 و جرى الحكم المطعون فيه على عدم خضوعه للضريبة ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .