⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5609 لسنة 51 قضائية

النقض الجنائي 1982-4-14 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان
⚖️ اصداره - وضعه والتوقيع عليه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم حسين رضوان وحسين كامل حنفي ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إنشاء فراكة لضرب الأرز بدون ترخيص قد شابه البطلان لصدوره من غير الهيئة التي سمعت المرافعة في الدعوى. ومن حيث إنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن الهيئة التي سمعت المرافعة بجلسة 1/10/1979 وقررت حجز الدعوى للحكم لجلسة 14/11/1979 كانت مشكلة من رئيس المحكمة... والقاضيين.... و.....، وقد أثبت بمحضر الجلسة الأخيرة أن الهيئة السابقة هي التي نطقت بالحكم. وجاء بصدر الحكم المطعون فيه أنه صدر من هيئة مكونة من رئيس المحكمة.... والقاضيين.... و.... لما كان ذلك، وكان قانون المرافعات المدنية والتجارية قد نص في المادة 167 منه على أن لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلاً، وفي المادة 169 على أن "تصدر الأحكام بأغلبية الآراء" وفي المادة 170 على أن "يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع على مسودة الحكم" كما أوجبت المادة 178 من القانون ذاته بيان المحكمة التي أصدرت الحكم وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته، وكانت المفردات المضمومة قد خلت من مسودة للحكم أو "قائمة" فإن الحكم المطعون فيه إذ جاء به أنه صدر من هيئة اشترك فيها القاضي..... بينما ورد بمحاضر جلساته أن الهيئة التي سمعت المرافعة ونطقت بالحكم لم يكن من بين أعضائها هذا القاضي وإنما اشترك فيها القاضي........ يكون قد ران عليه غموض يبطله ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان قانون المرافعات المدنية والتجارية قد نص في المادة 167 منه على أن لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلاً، وفي المادة 169 على أن "تصدر الأحكام بأغلبية الآراء" وفي المادة 170 على أن "يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع على مسودة الحكم" كما أوجبت المادة 178 من القانون ذاته بيان المحكمة التي أصدرت الحكم وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته، وكانت المفردات المضمومة قد خلت من مسودة للحكم أو "قائمة" فإن الحكم المطعون فيه إذ جاء به أنه صدر من هيئة اشترك فيها القاضي..... بينما ورد بمحاضر جلساته أن الهيئة التي سمعت المرافعة ونطقت بالحكم لم يكن من بين أعضائها هذا القاضي وإنما اشترك فيها القاضي........ يكون قد ران عليه غموض يبطله.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أنشأ فراكة لضرب الأرز بغير ترخيص من وزارة التموين والتجارة الداخلية على النحو الثابت بالمحضر وطلبت عقابه بالمواد 1، 2 من القرار رقم 187 لسنة 1971 بشأن تنظيم إنشاء الفراكات. ومحكمة جنح كفر الدوار الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه والمصادرة فاستأنف، ومحكمة دمنهور الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ/...... المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.