⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5605 لسنة 51 قضائية

النقض الجنائي 1982-3-17 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ الدفع بتلفيق التهمة
⚖️ تطبيق القانون وسريانه
⚖️ قمار
⚖️ محال عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان، وحسين كامل حنفي، ومحمد ممدوح سالم، ومحمد رفيق البسطويسي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السماح لعب القمار بمقهاه قد شابه قصور في التسبيب ذلك بأنه خلا من بيان نص القانون الذي عاقب مقتضاه, ولم يعرض لدفاعه أن التهمة ملفقة وان الواقعة تعد شروعا غير مؤثم لأن ثمن المشروب الذي قامر عليه اللاعبون لم يكن قد سدد حتى وقت الضبط... ومن حيث أنه لما كان الثابت من حكم محكمة أول درجة أنه أشار إلى المواد التي طلبت النيابة العامة تطبيقها, وخلص إلى إدانة الطاعن طبقا ها, وقد اعتنق الحكم المطعون فيه أسباب الحكم المستأنف وفي ذلك ما يكفى لبيان مواد القانون التي عوقب الطاعن بمقتضاها, وكان من المقرر طبقا لنص المادة 19 من القانون رقم 321 لسنة 1956 أنه لا يجوز في المحال العامة لعب القمار أو مزاولة لعبة من الألعاب ذات الخطر على مصالح الجمهور, وكان مستغل المحل ومديره مسئولين عما يقع بالمحل خلافا لذلك عملا بالمادة 38 من القانون ذاته وكان الربح الذي يستهدفه لاعب القمار قد يتحقق باستحقاق ثمن طعام أو شراب لصاحب المحل أو بحصوله على شيء آخر يقوم بمال, وكان تمام جريمة لعب القمار لا يتوقف على قبض ثمن الطلبات فعلا, فإن ما أثاره الطاعن من أن الواقعة تعد شروعا غير مؤثم لأن اللاعبين لم يكونوا قد سددوا ثمن الطلبات حين تم ضبطهم يكون دفاعا قانونيا ظاهر البطلان مما لا تلتزم المحكمة بالرد عليه, لما كان ذلك, وكان ادفع بتلفيق التهمة من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل ردا صريحا من الحكم ما دله الرد مستفادا ضمنا من القضاء بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي أوردها, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين عدم قبوله...
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت من حكم محكمة أول درجة أنه أشار إلى المواد التي طلبت النيابة العامة تطبيقها، وخلص إلى إدانة الطاعن طبقاً لها، وقد اعتنق الحكم المطعون فيه أسباب الحكم المستأنف وفي ذلك ما يكفي لبيان مواد القانون التي عوقب الطاعن بمقتضاها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان من المقرر طبقاً لنص المادة 19 من القانون رقم 371 لسنة 1956 أنه لا يجوز في المحال العامة لعب القمار أو مزاولة أيه لعبة من الألعاب ذات الخطر على مصالح الجمهور، وكان مستغل المحل ومديره مسئولين عما يقع بالمحل خلا لذلك عملاً بالمادة 38 من القانون ذاته وكان الربح الذي يستهدفه لاعب القمار قد يتحقق باستحقاق ثمن طعام أو شراب لصاحب المحل أو بحصوله على شيء أخر يقوم بمال، وكان تمام جريمة لعب القمار لا يتوقف على قبض ثمن الطلبات فعلاً فإن ما أثاره الطاعن من أن الواقعة تعد شروعاً غير مؤثم لأن اللاعبين لم يكونوا قد سددوا ثمن الطلبات حين تم ضبطهم يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان مما لا تلتزم المحكمة بالرد عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الدفع بتلفيق التهمة من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي أوردها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنه بصفته صاحب محل عام (مقهى) سمح بلعب القمار على النحو المبين بالمحضر وطلبت عقابهم بالمواد 1، 19، 34، 36/2، 37، 38 من القانون رقم 371 لسنة 1956... ومحكمة جنح بندر دمنهور الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبسه شهرا مع الشغل مع الإيقاف وتغريمه عشرة جنيهات ومصادرة المضبوطات وغلق المقهى لمدة أسبوعين... فاستأنف ومحكمة دمنهور الابتدائية (بهيئة استئنافيه) قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف... فعارض وقضى في معارضته بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.