⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5533 لسنة 51 قضائية

النقض الجنائي 1982-3-6 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الاستئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ قصد جنائى
⚖️ مرور

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ الدكتور إبراهيم علي صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن عثمان عمار وهاشم محمد قراعه ومحمود بهي الدين ومحمد نبيل رياض.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه انه إذ دانه جريمة ألامتناع عن توصيل المواطنين بسيارته الأجرة قد شابه البطلان والقصور في التسبيب ذلك انه عول في إدانته على أقوال الشاهد في محضر ضبط الواقعة دون سماع الشهود أو إجراء تحقيق فيها مع أن الأصل أن الأحكام الجنائية تبني على التحقيقات الشفوية التي تجريها المحكمة في مواجهة المتهم وتسمع فيها الشهود ما دام ذلك ممكنا وأن الجريمة المسند إليه ارتكابها إذ تعد من الجرائم العمدية التي لا تقوم إلا بتوافر قصد جنائي خاص فإن الحكم المطعون فيه وقد أغفل الإشارة إلى هذا القصد أو إلى ما يفيد توافره فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه, لما كان ذلك, وكان يبين من الأطماع على محاضر جلسات المحاكمة سواء أمام محكمة أول أو ثان درجة أن الطاعن لم يطلب سماع شاهد الإثبات أو إجراء أي تحقيق فغنه يعتبر متنازلا عن ذلك. لما كان ذلك وكان نص المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية يخول للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك, يستوي في ذلك أن يكون القبول صريحا أو ضمنا بتصرف المتهم أو المدافع عنه مما يدل عليه. لما كان هذا وكان الأصل أن محكمة ثاني درجة لما كان هذا وكان الأصل أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق وهى لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى هى لزوما لأجرائه أو لاستكمال نقص في إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة,وكان الطاعن- على ما سلف بيانه- يعتبر متنازلا عن سماع شاهد الإثبات أمام درجتي التقاضي. فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد. ولما كانت الجريمة التي دين بها الطاعن المؤثمة بالمادتين 70 و 75 من القانون رقم 66 لسنة 1973 لا تتطلب سوى القصد الجنائي العام الذي يقوم على العلم والإرادة المنصرفين إلى أركان الجريمة, وكان من المقرر أن تقدير قيام القص الجنائي أو عدم قيامه - من ظروف الدعوى- يعد مسألة تتعلق بالوقائع تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ولما كان ما أثبته الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه من أن الطاعن قد امتنع عن توصيل الشاهد بسيارته الأجرة كافيا لاستظهار تحقق القصد الجنائي الذي الطاعن في الجريمة التي دانه فيها "الامتناع عن توصيل المواطنين بسيارته الأجرة" وسائغا في التدليل على توافره في حقه, ومن ثم فإن المجادلة في هذا الخصوص لا تكون مقبولة. لما كان ذلك يكون الطعن برمته غير سديد خليقا برفضه موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة سواء أمام محكمة أول أو ثان درجة أن الطاعن لم يطلب سماع شاهد الإثبات أو إجراء أي تحقيق فإنه يعتبر متنازلاً عن ذلك. لما كان ذلك وكان نص المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية يخول للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك, يستوي في ذلك أن يكون القبول صريحاً أو ضمناً بتصرف المتهم أو المدافع عنه مما يدل عليه, لما كان هذا وكان الأصل أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى هي لزوماً لأجرائه أو لاستكمال نقص في إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة, وكان الطاعن - على ما سلف بيانه - يعتبر متنازلاً عن سماع شاهد الإثبات أمام درجتي التقاضي. فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت الجريمة التي دين بها الطاعن المؤثمة بالمادتين 70 و75 من القانون 66 لسنة 1973 لا تتطلب سوى القصد الجنائي العام الذي يقوم على العلم والإرادة المنصرفين إلى أركان الجريمة, وكان من المقرر أن تقدير قيام القصد الجنائي أو عدم قيامه - من ظروف الدعوى - يعد مسألة تتعلق بالواقع تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب. ولما كان ما أثبته الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه من أن الطاعن قد أمتنع عن توصيل الشاهد بسيارته الأجرة كافياً لاستظهار تحقق القصد الجنائي لدى الطاعن في الجريمة التي دانه فيها "الامتناع عن توصيل المواطنين بسيارته الأجرة" وسائغاً في التدليل على توافره في حقه, ومن ثم فإن المجادلة في هذا الخصوص لا تكون مقبولة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: امتنع عن توصيل الركاب بالسيارة رقم ... أجرة القاهرة, وطلبت عقابه بالمواد 1, 2, 3, 4, و70/1 75/8, 78, 79 من القانون رقم 66 لسنة 1973. ومحكمة جنح مرور القاهرة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ وأمرت بوقف رخصة القيادة لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ تنفيذ عقوبة الحبس. فاستأنف. ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.