⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 123 لسنة 30 قضائية

النقض المدني 1965-11-11 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى التزوير الاصلية - الادعاء بالتزوير
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - وقف الدعوى
⚖️ التعويض عن الضرر - تقدير التعويض
⚖️ المسئولية التقصيرية - التعويض عن الضرر - تقدير التعويض
⚖️ المصلحة فى الطعن
⚖️ تقدير التعويض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وحضور حافظ محمد بدوى وابراهيم الجافى ومحمد صادق الرشيدى وعباس حلمى عبد الجواد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان يبين من الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه وهو بسبيل تقدير ما يستحقه المطعون ضده من تعويض، اتبع المعايير التي تتطلبها المسئولية العقدية، وكان تقدير التعويض على هذا الأساس أخف منه على أساس المسئولية التقصيرية ذلك أنه طبقاً لنص المادة 221 من القانون المدني يقتصر التعويض في المسئولية العقدية على الضرر المباشر متوقع الحصول أما في المسئولية التقصيرية فيكون التعويض عن أي ضرر مباشر سواء كان متوقعاً أو غير متوقع. وكان الطاعن لم يبين وجه تضرره من خطأ الحكم في تقدير التعويض الذي ألزمه به على أساس المسئولية العقدية دون التقصيرية فإن هذا النعي - بفرض صحته - يكون غير منتج إذ لا يتحقق به للطاعن إلا مصلحة نظرية بحتة لا تصلح أساساً للطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
نظم المشرع فى المواد من 281 الى 290 من قانون المرافعات الطريق الذى يجب إتباعه عند الإدعاء بتزوير الأوراق التى يحتج بها الخصوم فى دعوى منظورة أمام القضاء ثم أتبع ذلك بالمادة 291 التى أجاز فيها لمن يخشى الإحتجاج عليه فى المستقبل بورقه مزورة أن يرفع دعوى أصلية على من بيده تلك الورقة أو من يستفيد منها ويطلب فيها إسماعهم الحكم بتزويرها ، حتى إذا ما حكم له بذلك أمن عدم الإحتجاج عليه بهذه الورقه فى نزاع مستقبل ومفاد ذلك أن الإلتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية لا يكون إلا إذا لم يحصل بعد الإحتجاج بالورقة المدعى بتزويرها فى نزاع قائم أمام القضاء . أما إذا إحتج بهذه الورقة فى نزاع مرفوع بشأن دعوى فإنه يتعين على من إحتج عليه بتلك الورقة أن إدعى إنها مزورة أن يسلك طريق الإدعاء بالتزوير الذى رسمه القانون فى المواد 281 إلى 290 ولا يجوز له ان يلجأ إلى دعوى التزوير الأصلية إذ أن الإدعاء بالتزوير فى هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع فى ذات موضوع الدعوى فيجب إبداؤه أمام المحكمة التى تنظر هذا الموضوع ولا يكون لغيرها أن تنظره .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن المادة 293 من قانون المرافعات قد جعلت الأمر فى وقف الدعوى جوازياً للمحكمة و متروكاً لمطلق تقديرها فلايجوزالطعن فى حكمها لعدم إستعمالها هذه الرخصة .